تقدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، بمقترح قانون لدى مجلس النواب بخصوص العفو العام عن معتقلي ومتابعي حراك « Gen Z". وأوضحت منيب في ديباجة المقترح الذي تقدمت به، أن القانون ينبني على الدستور المغربي في فصله ال 71 وعلى الأدوار الدستورية والسياسية والاجتماعية المنوطة بممثلات وممثلي الأمة المغربية. وذكرت الديباجة التي اطلع عليها « اليوم 24 » أن الأحكام وكذا ما تعرضت له الحركة الاحتجاجية الشبابية من « قمع شديد » بما في ذلك المئات من الانتهاكات الموثقة، ساهمت في تعميق انعدام منسوب الثقة بين المواطنين والدولة، وعمقت الشعور ب « الحيف » و »الغبن » وسط فئات اجتماعية عريضة. وأضافت الديباجة ذاتها « وإذ تقتضي المصلحة العليا للوطن التعامل مع هذه الملفات بمقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة، تعالج جذور المشاكل وتفتح الباب أمام عودة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ». وأردف المصدر ذاته « من هذا المنطلق، فإن هذا القانون يستهدف معالجة التبعات الناتجة عن هذه المحاكمات والأحكام، وذلك بخلق مناخ سليم ومنفتح كمدخل لتدشين مرحلة جديدة لكل بنات وأبناء هذا الوطن ». ويتضمن مقترح القانون خمس مواد، حيث تنص مادته الأولى على إصدار عفو عام وشامل عن جميع الأفعال المرتكبة على خلفية أو بمناسبة الحركات الاحتجاجية المعروفة باسم حراك جيل « زد »، التي وقعت خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاقها يوم 27 شتنبر 2025 إلى تاريخ المصادقة على القانون في مجلسي البرلمان. أما المادة الثانية فنصت على شمول العفو بموجب القانون لثلاث فئات رئيسية، ويتعلق الأمر بمن صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية أو غير نهائية بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى من كان محل متابعات أو توقيفات أو اعتقالات بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى، علاوة على من كانت أو ما تزال الدعوى العمومية في حقه سارية أو مجمدة بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى. أما بخصوص المادة الثالثة، فتنص على أن يترتب عن العفو العام، انقضاء الدعوى العمومية في جميع مراحلها، ومحو الإدانة الجنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المعنيين بها، بحيث يعتبر العفو بمثابة براءة. كما تنص المادة الرابعة لمقترح القانون على إحداث لجنة وزارية مشتركة يعهد إليها تتبع وتنفيذ هذا القانون، تحت إشراف وزارة العدل، وتعمل على ضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين المشمولين بهذا العفو، وحذف السوابق القضائية المتعلقة بهذه الأفعال من السجلات العدلية لكل المتابعات والمتابعين دون استثناء. أما المادة الخامسة والأخيرة فنصت على العمل بأحكام القانون بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.