قبيل يوم واحد من إصدار الحكم النهائي على شخصين متابعيْن في قضية الاعتداء على مثلي جنسي بالشارع العام بمدينة فاس، في 29 من يونيو المنصرم، طالبت مجموعة "أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي"، بضمان ما سمته "السلامة النفسية" لمثلي فاس. وانتقدت "أصوات"، في بيان توصلت به هسبريس، ما قالت إنه عدم اعتراف من النيابة العامة بحق المثلي، الذي تعرض لاعتداء من طرف عدد من المارة، بحقه في السلامة النفسية، مبرزة أن النيابة العامة لم تجرم المساس بالسلامة النفسية للضحية، أثناء الجلسة الثانية من المحاكمة. وأشارت مجموعة "أصوات"، والتي تقدم نفسها على أنها صوت المثليين بالمغرب، إلى أن دفاع الضحية طالب بتعويضه عن السلامة النفسية، خصوصا أنه أصبح يعاني من خوف يلازمه، حسب تصريحه، بدليل انتقاله إلى حي آخر، خوفا من تعرضه لاعتداء جديد، خصوصا بعد التشهير به في وسائل الإعلام". واستند الناشطون المثليون المغاربة في مطالبتهم بالسلامة النفسية للشاذ المعتدى عليه بفاس، إلى ما نصت عليه المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تقول "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"، وكذلك الفصل22 من الدستور "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت". ودعت المجموعة إلى "إيقاف كل أشكال التمييز ضد المواطنات والمواطنين، خاصة تلك المبنية على أساس جنسانيتهم ونوعهم الاجتماعي، سواء في التعامل، أو حقهم بالمعاينة الطبية، أو العدالة، ووقف كل أشكال الاعتقال التي تلحق المثليات والمثليين، وبينيي الجنس والمتحولين جنسيا على أساس هيئتهم غير نمطية". ودعا المثليون المغاربة المشكلون لمجموعة "أصوات" إلى إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي المغربي التي تجرم العلاقات المثلية، حيث أبرزوا بأن "وجود قوانين تمييزية ضدهم هو سبب يجعلهم عرضة للتمييز والاضطهاد المجتمعي، وبالتالي فالمساواة بين الجميع هي الكفيلة بإيقاف أشكال التمييز والحيف". وسجل المثليون المغاربة أنه "خلافا لما وعدت به وزارة الداخلية ووزارة العدل حول محاسبة المعتدين، في بيان صدر عنهما حول الموضوع، فإن البحث لم يتابع المتورطين الآخرين، والذين يظهرون في شريط الفيديو الذي سلم محامي الضحية نسخة منه إلى القاضي". وقالت "أصوات" إن أغلب المساهمين في هذا الاعتداء لم يتابعوا بعد، خصوصا أن هذا الحادث شكل، حسب تصريح هيئة الدفاع أمام المحكمة، "اضطهادا مجتمعيا"، وأنه تم تعنيف "مواطن على أساس شكله"، وحسب النيابة العامة فإن "الأمر مرفوض"، وأضافت أيضا "بأن القانون الجنائي لا يعتبر اللباس مجرما"، الشيء الذي يتناقض مع حالات سابقة لاعتقال وسجن أشخاص بسبب شكلهم وهيئتهم غير النمطية".