كأس العالم للأندية 2025.. فوز الترجي الرياضي التونسي على لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة (1 – 0)    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية    زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران        خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة ومهنة العدول
نشر في هسبريس يوم 31 - 01 - 2018

أثار قرار المجلس العلمي الأعلى القاضي بالسماح للمرأة المغربية بتولي مهنة "العدول" خلافا بين الباحثين؛ و مما يؤسف لها أن النقاش كان حامي الوطيس بين صنفين من الناس وهم: الصنف الأول: باحثون خارج دائرة القرار و التشريع، فيبقى نقاشهم وجدالهم مجرد كلام؛ لا يقدم ولا يؤخر من الأمر شيئا، و صنف ثان: غير ملتزمين بأحكام الشريعة أصلا، و همهم الخوض في قضايا الشريعة قصد تنحيتها عن ميادين الحياة.
لا ينكر أحد أن هذه المسألة من مئات المسائل المختلف فيها، و لا يوجد إجماع على منع المرأة من تولي هذه المهنة، وبالتالي لا يجوز لأحد أن ينكر على الآخر رأيا مخالفا ما دامت الأدلة تحتمله.
من القواعد المقررة شرعا: "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات"، هذه القاعدة يعبِّر عنها بعض العلماء بقولهم:" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان". وقد نقل الزركشي عن العز ابن عبد السلام أنه قال: "يحدث للناس في كل زمانٍ من الأحكام ما يناسبهم." وقال عمر بن عبد العزيز: "يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور." وقد أجاد ابن القيم في هذا الباب فقال بعد أن ذكر أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال، ما نصه: "هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة .
على ضوء هذه القاعدة شرع توثيق عقد الزواج، حيث لم يكن في زمن النبوة، و لا في الأزمنة القريبة، وكذا في بعض المناطق النائية اليوم شيء اسمه الاشهاد أو التوثيق لعقد الزواج، لكن درءا لأي تزوير أو إنكار، أو نفي للنسب أصبح يشترط الكتابة، وتوثيق العقد.
حكم الإشهاد على عقد الزواج:
حاليا في المجتمع المغربي يقوم بالإشهاد على الزواج شاهدان عدلان، وهما في الوقت ذاته يقومان بتوثيقه، وقد أوكل المشرع المغربي للموثقين" العدول" مهمة الإشهاد وتوثيق عقد الزواج في الوقت نفسه، وقد أحسن المشرع المغربي صنعا لدرء جميع الشبهات و شهادة الزور، بخلاف مصر فإن الموثق تنحصر مهمته في التوثيق دون الإشهاد.
فمهمة العدول تنقسم إلى قسمين: أولا: الإشهاد، ثانيا: التوثيق.
ولقد ذهب المالكية في المشهور و الحنابلة في قول و الظاهرية إلى أنه لا يشترط الإشهاد بل يكفي الإشهار و العلنية. و استدلوا على ذلك بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها، و أن عددا من الصحابة تزوجوا بغير شهود، إضافة إلى أن الأحاديث الواردة في الشهود ضعيفة و معللة فلا يصح الاحتجاج بها.
فالزواج يكون صحيحا متى توفرت شروطه و أركانه، لكن المصلحة اقتضت إيجاب الإشهاد للعلل التي ذكرتها قبل. فالعقد لا يشترط فيه الشهود لا العدول ولا غيرهم في المذهب المالكي، وإنما يكتفي فيه بالإعلان و التصريح، و ذلك للحديث المشهور: " فرق بين النكاح و السفاح الدف".
وليس ذلك يعني إسقاط الشهود بالمرة، وإنما معناه حضور الشاهدين عند العقد ليس واجبا لكنه مندوب فقط.
لكن هل من الضروري أن يكون الشاهد ذكرا؟ هنا موطن الخلاف و محل النزاع.
ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أن النكاح لا ينعقد بشهادة النساء، وقال الحنفية و الظاهرية و الزيدية: تقبل شهادة النساء في النكاح، فعقد النكاح ينعقد صحيحا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، بل إن الظاهرية أجازوا شهادة أربع نسوة في النكاح عوضا عن رجل و امرأتين. و لأن النكاح مثل البيع في أنه عقد معاوضة فينعقد بشهادة النساء مع الرجال.
و احتجوا بقول الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ .
فالله عزوجل جعل لرجل و امرأتين شهادة على الإطلاق، و روي عن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح و الطلاق و لم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعا على الجواز، و أن شهادة رجل و امرأتين في إظهار المشهود به مثل شهادة رجلين لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب.
من هنا يمكن تبني موقف الراحل عبد الكبير العلوي المدغري القائل: و يشترط في الشاهد المنتصب للعدالة أن يكون موصوفا بصفة الإسلام و الحرية و العدالة يقظا غير مغفل، مقبولا لدى القاضي و مأذونا له في تعاطي خطة العدالة، مجتنبا ارتكاب المحرمات و كل ما يقدح في مروءة الإنسان.
و مما يعضد هذا التوجه أن مهنة العدول في وقتنا الحاضر لا يعدو أن تكون مهمة تقنية شكلية تتلخص في تحرير العقود، ثم إيصالها إلى القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلو العقد من النقص و التزوير أو معلومات خاطئة. ثم بعد ذلك تسجيل عقد النكاح في سجل خاص بالأنكحة ليثبت التوثيق.
*خطيب واعظ بالقنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.