بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغندا    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وباء كورونا وداء الأخبار الزائفة: أية مسؤولية قانونية
نشر في هسبريس يوم 19 - 03 - 2020

شكلت شبكات التواصل الاجتماعي، منذ مطلع الألفية الثالثة، أحد أهم الوسائط الاجتماعية للتواصل ذات الاستقطاب الجماهيري المفتوح، وباتت صناعة القرارات السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على ما يروج عبر هذه الشبكات، لتتحول بالتالي من مجرد وسيط تواصلي افتراضي إلى شبكات معقدة بامتياز، عملت على محو الفواصل والحواجز بين الدول والشعوب بشكل غير مسبوق، مما جعلها بحق أحد آليات تكريس العولمة، التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، خاصة بعد أن انتقلت هذه الشبكات إلى وسيط للإخبار وتداول المعلومة، مما جعل الإعلام ينتقل من البعد المؤسسي إلى البعد الشعبي والجماهيري، وتحول من ثم كل مبحر افتراضي في الشبكة العنكبوتية إلى صحفي وإعلامي يشارك بشكل أو بآخر في الصناعة الإعلامية نقدا وتحليلا، إنتاجا للمعلومة واستهلاكا لها في الآن نفسه، بعد أن تحولت هذه الشبكات بدورها إلى وسائط لنشر المعلومة وتداولها.
وفي ذات السياق، وفي خضم هذه الثورة المعلوماتية، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء خصبا لصناعة وتيسير نشر وإذاعة الأخبار الزائفة التي تتسع دائرتها، نظرا لما يتمتع به الناشر عبرها من هامش ومتسع من الحرية، وفائض في التعبير، ومساحة من الجرأة، وسرعة الوصول، فأضحت منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أداة لتعزيز انتشار الأخبار الزائفة وانتشار الصور ومقاطع الفيديو المفبركة المجتزأة من سياقها، وشكلت هذه المنصات والتطبيقات تحديا كبيرا أمام المجتمع والسلطات، كونها غير خاضعة للرقابة والتدقيق على غرار وسائل الإعلام التقليدية، مما جعلها تربة خصبة لنشر الأخبار الزائفة والمضللة، خصوصا في الظرفيات التي تتسم ببروز حدث يشغل الرأي العام الدولي والوطني.
وقد شكل ظهور وانتشار وباء كورونا (COVID-19) فرصة لممتهني صناعة ونشر الأخبار الزائفة والمحتويات التبخيسية المستهترة التي تنسف كل المجهودات الوقائية والاحترازية المتخذة لدرء مخاطر الوباء وتداعياته السلبية من جهة، والتي قد تمس وتعصف بالنظام العام من جهة أخرى عبر ما يروج على أهم مواقع التواصل الاجتماعي وأكثرها شعبية (فايسبوك – يوتيب – انستكرام )، أو عبر تطبيقات التوصل الفوري (واتساب) الناقلة للمعلومة صورة وصوتا، طمعا في حصد وتحقيق أكبر عدد من المشاهدات وأكبر قدر من التداول وفق منطق يتلاءم وطبيعة "السوق الرقمية" التي تتشكل داخلها مجموعة من الممارسات الثقافية الجديدة، حيث تتحدد الشهرة من خلال تحقيق أكبر عدد من المشاهدات ولو على حساب تضليل الناس وبث الهلع والفزع في أوساطهم، وتحويل الخبر التضليلي/ المحتوى المستهتر إلى استثمار يستتبعه ربح مادي.
هذا، وانسجاما مع طبيعة موضوع نشر الأخبار الزائفة عبر الوسائط الإلكترونية، وتفاعلا مع راهنية الموضوع، وتنويرا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الظرفية الحساسة سواء كانوا منتجين أو صناع محتوى أو ناشرين أو متلقين، سنحاول من خلال بعض المحاور بسط أهم المفاهيم وأبرز المواقف التشريعية التي تروم التصدي لهذا الصنف من الإجرام الآخذ في التنامي والانتشار.
الأخبار الكاذبة/الزائفة: السياق والمفهوم
ارتبطت ظاهرة الاخبار الزائفة « Fakenews »بظهور وسائل الإعلام، غير أن انتشار وسائل الاتصال الحديثة بمختلف أصنافها، والتطور التقني الكبير الذي شهدته العقود الأخيرة في مجال الاتصالات، وسرعة نقل وتدفق المعلومات، كل هذه العوامل شكلت بيئة آمنة تنتشر وتروج من خلالها الشائعات والأخبار الزائفة والمضللة بهدف تحقيق مكاسب.
ويعزى الفضل في ظهور وبروز مصطلح الأخبار الكاذبة عبر المنصات الرقمية إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أواخر سنة 2016، بفعل الضجة التي أثيرت بشأن اتهام أطراف معينة بتسخير مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وقائع مزيفة كان لها بالغ التأثير على نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى عالم النفس الأمريكي الدكتور “Keith ABLOW” أن نشر وتصديق الأخبار المفبركة ظاهرة لها جذورها الثقافية القديمة، لكن منصات التواصل الاجتماعي جعلتنا هدفا أسهل وسلبتنا الوقت الكافي للتحقق من الأخبار بسبب سرعة وكثافة الشبكات الاجتماعية.
أما الباحث الفرنسي جان-نويل كابفيرير فيرى أن الشائعات تنتشر في كل مكان بغض النظر عن طبيعة البيئة التي تحكم حياتنا الاجتماعية، ويشير في كتابه (الشائعات: الوسيلة الإعلامية الأقدم) إلى تقارب التعريفات التي قدمها الباحثون لمصطلح الشائعة، والتي تتفق في اعتبار الشائعة معلومة تضيف عناصر جديدة إلى شخص ما أو حدث حالي، كما أن الغرض من الشائعة هو أن يتم تصديقها، ففي العادة لا تسرد الشائعة بغية التسلية، بل ترمي إلى الإقناع.
كما تعرف شبكة الصحافة الأخلاقية مصطلح الخبر الزائف بأنه “خبر مختلق عمداً يتم نشره بقصد خداع طرف آخر وحثه على تصديق الأكاذيب أو التشكيك في الحقائق التي يمكن إثباتها”.
تعريف النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي
لكون مصطلح النشر الالكتروني هو من المصطلحات المستحدثة، فقد ورد تعريفه اللغوي في القاموس الالكتروني على أنه: " توزيع المعلومات عن طريق شبكة الحاسوب أو تحميل المعلومات عن طريق إحدى الوسائط التي يتم تشغيلها بواسطة الحاسوب".
ويعرف الباحث فيصل أبو عيشة في كتابه (الإعلام الإلكتروني) النشر الالكتروني على انه عملية خلق وثيقة جديدة ينتجها المرسل، ويمكن عرضها بصورة ورقية أو إلكترونية، وميزتها أنها تشمل النص المكتوب والصور والرسوم التي يمكن توليدها باستخدام الحاسوب".
ويعرفه آخرون على أنه: "إنتاج المعلومات ونقلها من خلال الحواسيب ووسائل الاتصال بعيدة المدى من المؤلف إلى المستفيد النهائي مباشرة أو من خلال شبكة اتصالات".
ومن الملاحظ أن التعريفات السابقة ركزت على مضمون وحقيقة النشر الالكتروني من الناحية التقنية، فبعضها ضيق في مفهومه والبعض الآخر وسع فيه، ومع ذلك يشوبها الافتقار للجانب القانوني في بيان ماهيته وخصائصه القانونية.
وجدير بالذكر أن المشرع المغربي لم يكلف نفسه عناء تقديم تعريف للنشر الالكتروني من خلال القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تاركا الأمر للاجتهاد الفقهي والقضائي، على عكس بعض التشريعات التي ارتأى واضعوها تعريف النشر بشقيه التقليدي والالكتروني، على غرار المشرع السوري الذي عرفه بكونه: "وضع المحتوى الإعلامي في متناول الجمهور أو فئة منه بأي وسيلة أو تقنية كانت".
كما عرف النشر الالكتروني في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني السعودي في المادة الأولى أنه: "النشر الالكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو ارسال، أو استقبال أو نقل المواد المكتوبة، أو المرئية، والمسموعة، سواء كانت ثابتة أو متحركة بقصد التداول العام ".
ويلاحظ على هذا التعريف أنه حدد وسائل النشر الالكتروني وصوره وأهدافه، فبين أن وسائله هي الوسائل التقنية الحديثة –وبضمنها مواقع التواصل الاجتماعي-وصور النشر الالكتروني تتمثل بالبث والارسال والاستقبال ونقل المعلومات وهدفه هو التداول، أي اتاحة ما ينشر لاطلاع الجمهور.
الموقف التشريعي من نشر وترويج الأخبار الكاذبة عبر وسائل التقنية الحديثة
تصدى المشرع المغربي من خلال القسم الثالث -المخصص للعقوبات-من قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر لجنحة نشر الأخبار الزائفة عبر وسائل التقنية الحديثة.
إذ تنص تنُصّ الفقرة الأولى من المادة 72 من قانون الصحافة والنشر على أنه" يُعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية".
فالظاهر من خلال الفقرة الأولى من المادة 72 أن المشرع المغربي لم يعرف مدلول النشر كما سبق الحديث عن ذلك أعلاه، كما لم يعرف مفهوم الأخبار الزائفة، وإنما قام بحصر العناصر التكوينية لهاته الجريمة على الشاكلة التالية:
العنصر الأول: فعل مادي يقوم به الجاني وهو النشر أو الإذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة (الركن المادي).
العنصر الثاني: كون الجاني تصرف بسوء نية ( الركن المعنوي).
العنصر الثالث: الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين الناس.
العنصر الرابع: العلانية.
ويستشف من خلال استقراء الركن الرابع المرتبط بالعلانية، أن المشرع المغربي قد توسع في تحديد مختلف الوسائل التي تشكل العنصر الرابع من الخطب والصياح إلى أي وسيلة تُستعمل لهذا دعامة إلكترونية وما يدخل في حكمها، غير أنه بالمقابل قد ضيق من دائرة الأفعال المكونة لهذا الصنف من الجرائم من خلال عدم تنصيصه مباشرة لمنتجي وصانعي المواد الزائفة والمضللة واكتفى بمعاقبة فعل النشر أو الإذاعة أو النقل، وهو خطأ على المشرع تداركه.
هذا وقد عاقب المشرع على إتيان الأفعال الوارد ذكرها أعلاه بعقوبة مالية ذات سقف جد مرتفع تتراوح من 20.000 إلى 200.000 درهم في الحالات العادية، ورفع من الغرامة حالة ما إذا كان لنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف تأثير على انضباط أو معنويات الجيش، وحدد تبعا لذلك قدرها من 100.000 إلى 200.000 درهم.
غير أنه، وبالرغم من هذا المقتضى التشريعي الذي يروم مكافحة نشر الأخبار الزائفة والكاذبة، فإنه بالمقابل تثور مجموعة من الإشكالات أمام المشرفين على إنفاذ القانون، حيث يصطدم هؤلاء بمجموعة من الصعوبات انطلاقا مما تتمتع به مواقع التواصل الاجتماعي من ذاتية، كون الأشخاص القائمين على النشر بواسطتها قد يستعملون أسماء مستعارة أو قد ينشرون بأسماء غيرهم، أو قد يعمدوا إلى تفعيل برامج وطرق تقنية تجعل من الصعوبة بمكان التعرف على هوياتهم الحقيقية، مما يستدعي ضرورة تدخل المشرع من جديد من أجل إيجاد سبل ومنافذ تشريعية تحد من هاته الصعوبات وتساهم في إيقاف استفحال هذا النمط من الجرائم المستحدثة.
*باحث في جرائم تقنية المعلومات الحديثة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.