سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة        التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    جوائز سنوية لأبرز حكام الملاعب الأوروبية    أربيلوا يؤكد جاهزية مبابي للمشاركة أمام ريال سوسيداد    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"    طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    رقم معاملات "اتصالات المغرب" يقفز إلى أكثر من 36 مليار درهم سنة 2025        فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام.. هذه مخالفات التعمير وفق القانون الجديد
نشر في كشـ24 يوم 06 - 04 - 2017

يشكل التعمير احدى السياسات العمومية التي تقوم باعدادها الدولة و تشرف على انجازها مختلف الاجهزة الادارية.
و امام التطور الديمغرافي السريع فان جل الدول و من بينها المغرب سارعت الى اصدار العديد من القوانين من أجل ضبط التعمير في اتجاه خلق نوع من التوازن و التناسق في هذا المجال .
و يعد كل من القانون رقم 12.90 و 25.90 من اهم القوانين المنظمة للتعمير بالمغرب التي نصت على مخالفات و عقوبات زجرية و مدنية تبطل كل تصرف مخالف لهاته القوانين .
و الهدف من ذلك بطبيعة الحال هو حماية القيم في مجال توزيع المجال العمراني للمدينة و عدم المس بجماليتها .
و تعتبر قواعد التعمير و البناء المنصوص عليها قانونا بمثابة الاطار الذي يجب احترامه من طرف كل من يباشر عملية من عمليات البناء أو التجزئة .
لكن احترام هذا الاطار لا يمكن أن يكون فعليا الا اذا تمت حمايته بمجموعة من التدابير الادارية الهادفة اساسا الى الوقاية و تفادي كل المخالفة قبل وقوعها .
و يبقى تدخل المشرع في هذا الصدد ذو أهمية سواء في اطار معاينة وضع قوانين تتميز بالسرعة و ضبظ المخالفات أو انجاز محاضر بشأنها ، حيث يعتبر هذا الاخير الانطلاقة الاساسية في طريق المؤدى الى تطبيق العقوبة في حق المخالف .
وقد صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 شتنبر 2016 ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المغير و المتمم للقانون 19.20 والمتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ويتكون من ثلاث أبواب و عشر مواد، تتوزع بين تتميم وتغييرالنصوص المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، ونسخ وتعويض المقتضيات المتعلقة بالمخالفات والزجر.
ويهدف هذا القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفها نظام الرقابة والزجر المعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال.
وايمانا منا بمبدأ “لا يعذر احد بجهله للقانون” ومحاولة لتقريب المواطن من القوانين المعتمدة اخيرا، نشير الى بعض نقاط الهامة التي جاء بها المشرع في هذا الصدد.
حسب المادة 64 من قانون 66.12 متعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء :
يعد ارتكاب الافعال الاتية مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير انجاز بناء او الشروع في انجازه
1-من غير رخصة سابقة
2-دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة و الموسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها
3-في منطقة يمنع القيام الاشغال البناء فيها
4-فوق الاملاك العامة او الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الاراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة من جهات المعنية بتسليم رخص استغلال او التفويت.
5-استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن او شهادة المطابقة
ارتكاب اعمال ممنوعة طبقا للمادة 34
6-اخلال بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 2-54 المتعلق بمسك دفتر الورش
ما هي عقوبة من سلمت له رخصة بناء و قام خلافا للرخصة بزيادة طابق او طوابق ؟
تنص الفقرة التانية من المادة 72 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير على انه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر و بغرامة من 50.000 الى 100.000 درهم او احدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له وذلك بزيادة طابق او طوابق
ما هي عقوبة من سلمت له رخصة بناء و قام بتغيير العلو او الاحجام او المواقع او المساحة المباح بناؤها ؟
تنص المادة 72 القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير اداء غرامة من 10.000 الى 50.000 درهم كل من سلمت له رخصة بناء و قام بتغيير العلو او الاحجام او المواقع او المساحة المباح بناؤها.
ما هي عقوبة كل من ادخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة بناء؟
تنص المادة 71 من قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من ادخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء
ما هي عقوبة من باشر بناء او شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك؟
تنص المادة 71 من قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير “يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من باشر بناء او شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك او في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لان يقام بها المبني المشيد او الموجود في طور التشييد
اذا عاد المخالف على اقتراف المخالفة داخل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الاولى مكتسبا لقوة الشي المقضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر”
ما هي عقوبة ادخال تغيير على واجهة بناية من دون حصول على رخصة بذلك؟
تنص المادة 73 من قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير ” يعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 كل من قان بتغيير على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك.”
ما هي عقوبة تشييد بناء على املاك الدولة و الجماعات ؟
تنص المادة 77 من قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير “يعاقب بغرامة من 5.000 الى 10.000 على اقامة بناية فوق الاملاك العامة او الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الاراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة من جهات المعنية بتسليم رخص استغلال او التفويت .”
ويقوم بمعاينة المخالفات المشار اليها و تحرير محاضر بشأنها “ضباط الشرطة القضائية “و” مراقبوا التعمير” التابعون للوالي او للعامل او للادارة المخولة لهم صفة ضباظ الشرطة القضائية.
ويزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه او بطلب من السلطة الادارية المحلية او من رئيس المجلس الجماعي او مدير الوكالة الخضرية بناء على ابلاغ بالمخالفة من طرف الاعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة او بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.