محكمة مغربية تصدر أول حكم يقضي بالعقوبات البديلة    بمشاركة عدة دول إفريقية.. المغرب ضيف شرف المعرض الوطني للصناعة التقليدية في البنين    النقيب كمال مهدي يعلن دعمه لأبرون: ليس من غيره الآن مؤهل لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة    الحسين رحيمي يقود العين لفوز قاتل على "دبا الفجيرة" في الدوري الإماراتي    بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم: السنيغال إلى المربع الذهبي    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر حول تزايد الاعتداءات الجنسية على الأطفال    الدرك البحري يجهض محاولة للهجرة غير النظامية ويوقف متورطين        أمريكا: تسجيل إصابة بمرض الطاعون وإخضاع المصاب للحجر الصحي    الجفاف يحاصر تركيا... شهر يوليوز الأشد جفافا في إسطنبول منذ 65 عاما        كأس السوبر السعودية: الأهلي يحرز اللقب بفوزه على النصر بركلات الترجيح    المغرب يختبر صواريخ EXTRA في مناورة عسكرية بالشرق    طقس السبت.. انخفاض في درجة الحرارة وامطار رعدية    حريق جديد يلتهم عشرات الهكتارات بغابة بوهاشم بشفشاون    سعيدة شرف تحيي سهرة فنية ببن جرير احتفالا بعيد الشباب    المغرب.. الضرائب تتجاوز 201 مليار درهم عند متم يوليوز    فرض "البوانتاج" الرقمي على الأساتذة!    الريسوني: الأمة الإسلامية تواجه زحفا استئصاليا احتلاليا من قبل الكيان الصهيوني    الصين تكتشف احتياطيات الغاز الصخري    الركراكي يستعد لكشف "قائمة الأسود"    صوت الرصاص يلعلع بمدينة الريصاني        قصف إسرائيلي يقتل 39 فلسطينيا    مقاربة فلسفية للتنوير والتراصف والمقاومة في السياق الحضاري    تغيير المنزل واغتراب الكتب        استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب غزة    سائق يفقد عمله بعد رفضه الفحص الطبي والمحكمة تنصف الشركة    نادي باريس سان جرمان يودع حارسه الايطالي دوناروما بتكريم مؤثر    الاتحاد الأوروبي يفتح باب المشاورات حول استراتيجية جديدة لسياسة التأشيرات    جدل واسع بعد الإعلان عن عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب    المغرب يبرم اتفاقية استشارية لفضح البوليساريو وتعزيز علاقاته بواشنطن        برلمانية: الخلاف بين أخنوش ووزير النقل حول الدراجات النارية كشف هشاشة الانسجام الحكومي    كلفته 14.7 مليار سنتيم... 'البيجيدي" يسائل الحكومة عن جدوى برنامج "الزبون السري"    وزير خارجية باكستان يصل إلى بنغلاديش في أول زيارة من هذا المستوى منذ 13 عاما    الذهب في المغرب .. أسعار تنخفض والمبيعات في ركود    المغرب يتصدر قائمة مستوردي التمور التونسية    الأنشوجة المغربية .. سمكة صغيرة تصنع ريادة كبرى في القارة الأفريقية    المغرب بين الحقيقة والدعاية: استخبارات منسجمة وتجربة أمنية رائدة تعزز الاستقرار    "يويفا" يمنح برشلونة الإسباني دفعة قوية قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا    ثلث الألمان يخشون فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي    بطولة انجلترا: تشلسي يهزم وست هام (5-1)    الإعدام للرئيس السابق للكونغو الديمقراطية مطلب النيابة العامة    احتفاء خاص بالباحث اليزيد الدريوش في حفل ثقافي بالناظور    مهرجان الشواطئ يحتفي بعيد الشباب وثورة الملك والشعب بمشاركة نجوم مغاربة وعرب            إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات يفتح آفاقا واسعة في مجال العلاج الشخصي والبحث العلمي (صابر بوطيب)    دراسة: عدم شرب كمية كافية من الماء يسبب استجابة أكبر للإجهاد        ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم تضمين البنك عبارة "شيك معترض عليه" يسبب لصاحبته أضرارا
نشر في ناظور24 يوم 07 - 02 - 2016

عالجت محكمة النقض يوم 5 فبراير 2015 الملف التجاري عدد 2012/3/259، وقضت برفض طلب المؤسسة البنكية التي حكم عليها من قبل القضاء التجاري بالدار البيضاء بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض للمدعية التي طالبت ب 500 الف درهم، لكون المؤسسة البنكية تسببت لها على امتداد 5 سنوات في أطوار متابعة قضائية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، حيث تمت مؤاخذتها ابتدائيا وبرئت استئنافيا مع الحرمان من الحصول على دفتر الشيكات.
وكات المدعية قد قامت بالإجراءات القانونية والمسطرية إثر ضياع دفتر شيكاتها، بدءا من تقديم تصريح بالضياع لدى الشرطة وتقديم اعتراض على أداء الشيكات بالوكالة البنكية، إلا أنها فوجئت بتقديم شيك بقيمة 250.000.00 درهم والذي رفض صرفه بعلة أن المؤونة منعدمة وأن التوقيع غير مطابق للنموذج المودع لديها، موضحة أن البنك ارتكب خطأ فادحا لعدم ذكر التعرض عن الأداء، ولقيامه بتسليم شهادة بعدم وجود الرصيد لحامل الشيك الذي قام بتقديم شكاية للنيابة العامة...ألغته وحكمت ببراءتها ، مؤكدة أنها عانت نتيجة خطإ
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعي البنك الطاعن على القرار نقص التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حملت البنك الطاعن مسؤولية الأضرار التي ادعتها المطلوبة، دون البحث في قيام علاقة سببية بين الضرر اللاحق بالمطلوبة، وبين تحرير شهادة تفيد أن حسابها لم يكن يتوفر على مؤونة وأن التوقيع غير مطابق لتوقيعها، وإن كانت حاملة الشيك سلكت مسطرة قضائية في مواجهة المطلوبة، فإن البنك غير مسؤول عن الأضرار التي لحقت بها.
ولكي يحكم عليه بالتعويض وجب أن يكون هناك ضرر ثابت له علاقة سببية بالفعل المرتكب، وبذلك فحاملة الشيك هي المسؤولة عن الضرر الذي قد يكون لحق بالمطلوبة. أما البنك فهو طبق المقتضيات القانونية المنظمة للعمل البنكي، ولما سلم حاملة الشيك شهادة بعدم صحة التوقيع، يكون قد أبعد عنه كل تهمة، ثم إنه ملزم تضمينها ملاحظة انعدام الرصيد تبعا لدورية والي بنك المغرب المؤرخة في 1997/09/18 ، وغير ملزم بذكر كل الأسباب التي دفعته إلى عدم أداء مبلغ الشيك، ويبقى للحامل الذي يريد معرفتها القيام بالاحتجاج المنصوص عليه في الفصل 297 من م.ت، وفضلا عن ذلك فإن البنك سلم المطلوبة شهادة تفيد تعرضها على أداء كل شيك مسحوب على حسابها وشهادة تفيد ضياع دفتر الشيكات صادرة عن الشرطة القضائية، وعدم ذكر عبارة التعرض على الشيك في شهادة عدم الأداء يبقى إغفالا لم يكن هو السبب في إدانة المطلوبة ابتدائيا، بل إن البراءة التي صدرت في حقها استئنافيا كانت بسبب أن التوقيع المذيل به الشيك لايعود لها، وهو ما أكده البنك في شهادة عدم الأداء هذا بالإضافة إلى أن التعرض المتمسك به كان تعرضا عاما دون بيان أرقام الشيكات المتعرض عليها، ولهذا السبب لم يكن بإمكان البنك تدوين شهادة عدم الأداء لمبلغ 250.000.00 درهم. والمحكمة التي اعتبرت البنك الطاعن هو السبب في متابعة المطلوبة قضائيا وحملته مسؤولية حرمانها من استعمال دفتر الشيكات لمدة عشر سنوات جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومستما بنقص التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الوثائق المدلى بها، أن المطلوبة ضاع منها دفتر شيكاتها، وبررت ذلك بوضعها تصريح لدى الجهة الأمنية المختصة إثباتا لسلامة موقفها، ودرءا لما قد تتعرض له شيكات ذلك الدفتر من استعمال ضاربها وبغيرها، ثم تعرض لدى البنك المستوطن به حسابها على صرف أي شيك من شيكاته. فإنه كان على هذا الأخير لما قدم له الشيك موضوع النزاع للاستخلاص، ولإبعاد أي مسؤولية عنه، أن يضمن بورقة المعلومات وبصفته أساسية عبارة «شيك متعرض عليه» تنفيذا لتعليمات زبونته، وإن أراد يمكنه إضافة ملاحظتي عدم وجود المؤونة وعدم مطابقة التوقيع، وهما ملاحظتان داعمتان للملاحظة الأولى، إذ أن ادعاء المطلوبة ضياع دفتر شيكاتها، يستتبعه حتما عدم نسبة التوقيع المضمن بأحد أوراقه إليها، والمؤونة قد تكون موجودة وقد لاتكون.
وفي هذه الحالة سيكون تعامل النيابة العامة مع الشكاية المرفقة بذلك الشيك، غير تعاملها مع الشكاية التي أدت لإدانتها ابتدائيا ثم براءتها في المرحلة الاستينافية، وسيكون موقف السلطات المالية غير ذلك الذي أدى لما لحق بها من أضرار فصلتها في مطالبها الافتتاحية.
والمحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر وإثباتها أن خطأ الطالب كان هو السبب فيما حدث للمطلوبة من ضرر، تكون قد عللت قرارها بما يكفي وبشكل سليم والوسيلة على غير أساس.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي: رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد بنزاكور: مقررا، وفاطمة بنسي، وعبد الالاه حنين وميلودة عكريط: أعضاء، وبمحضر المحامي العام: السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط: السيدة فتيحة موجب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.