زعماء الأحزاب يشيدون بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك في تحيين مبادرة الحكم الذاتي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقرار من المحكمة.. اللغة الفرنسية ممنوعة بالإداراة المغربية
نشر في ناظور سيتي يوم 14 - 02 - 2018

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية.
وذكّرت التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية، أنها ما فتئت تطالب باحترام الدستور الذي نص منذ سنة 1962، مؤكدة على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية ، معتبرة أن استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور ويجعل الإدارات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في وضع شاذ وبعيد عن الفئات العريضة من المرتفقين،
وعاد بيان للتنسيقية الوطنية للغة العربية، للتذكير بحكم إدارية الرباط القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية وهو الحكم الصادر في 2 يونيو 2017.
وأكدت التنسيقية الوطنية للغة العربية إلى الرأي العام، بأن الحكم المذكور بعد استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة قضت بتأييده بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018، وبذلك أصبح حكم إدارية الرباط مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. وتبعا للحكم المذكور، وغيره من الأحكام المشابهة له فإن وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لا يجد أساسه فقط في الفصل 5 من الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص من إدارية الرباط وغيرها من المحاكم … وتبعا لما ذكر، فإن ما زال مطروحا، منذ تاريخ الترسيم المؤكد قضائيا، هو تفعيل مقتضيات القانون في أعلى درجاته وهو الدستورالذي ينص في فصله السادس على ان » القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له ». وترى التنسيقية أن من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين المعنيين بواجب التفعيل والحماية والدفاع عن سيادة القانون، وعلى رأسه نصوص الدستور الذي ينص في فصله الخامس على رسمية اللغة العربية بما تفرضه هذه الرسمية من وجوب استعمال العربية في جميع المجالات بما فيها مجال الإدارة والمؤسسات والمرافق العمومية، نقول من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات المعنية:
1)الشعب، اما مباشرة أو بواسطة ممثليه الحقيقيين وذلك ارتكازا على الفصل 2 من الدستور الذي ينص على أن « السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها « . ومن بين ما يمكن أن يقوم به المواطنون والمواطنات: رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية. رفع الدعاوى ضد مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل معهم، وذلك من أجل إبطال المعاملة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها …
2)المؤسسة الملكية ، و ذلك تطبيقا للفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن الملك يسهر على احترام الدستور، و في نطاق هذا السهر،على المؤسسة الملكية العمل على إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى الوجود،وهي الأكاديمية المنشأة بموجب الظهير رقم 111-03-1 المؤرخ في 18 ربيع الآخر 1424 (19/6/2003) ، وهو الظهير الذي مضى على نشره بالجريدة الرسمية أكثر من 14 سنة .
3) المؤسسة التشريعية (البرلمان) ، و ذلك ارتكازا على الفصل 71 من الدستور الذي ينص على أن من بين ما يختص به القانون التشريع في الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير و في فصول أخرى من الدستور، و يدخل في نطاق الحقوق الأساسية الحق في استعمال اللغة العربية الناتج عن ترسيمها، وبما يترتب عن تفعيل هذا الحق من ضرورة سن قانون يضع جزاءات مدنية و تأديبية و جنائية ضد خارقي هذا الحق، ومن وجوب محاسبة ومؤاخذة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية الرافضين والمقصرين أو المهملين لاستعمال اللغة العربية، وذلك في نطاق تشكيل لجان البحث و التقصي (الفصل 67 دستور) والاستماع إلى المسؤولين الإداريين بحضور الوزراء المعنيين ( ف 102 د) …
4) المؤسسة التنفيذية (الحكومة): وهي المؤسسة التي ينص الفصل 89 من الدستور: » على أن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، على ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية « . ووفقا للفصل 145 دستور فإنه: » يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون …، كما يمارسون المراقبة الإدارية. ويقتضي تنفيذ الفصل 5 من الدستور، محاسبة ومؤاخذة الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تفعل مقتضياته عن طريق استعمال اللغة العربية … ومن المعلوم أن الإدارة بمختلف أنواعها ما هي إلا مرافق عمومية وأنه طبقا للفصلين 154 و 155من الدستور، فإن المرافق العمومية تخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور، ويمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون و الشفافية و النزاهة و المصلحة العامة.
5)الأحزاب السياسية: الملزمة بدورها، بالدفاع عن سيادة القانون ارتكازا على الفصل 7 من الدستور الذي ينص على: » أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين، وعلى تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام « . ويدخل في نطاق التأطير التوعية بأهمية سيادة القانون … كما يدخل في إطار تدبير الشأن العام اللغة التي سيتم عبرها هذا التدبير …
6) النقابات: الملزمة كذلك بالدفاع عن سيادة القانون وذلك اعتمادا على الفصل 8 من الدستور الذي ينص على: » أن المنظمات النقابية تساهم في الدفاع عن حقوق الفئات التي تمثلها » ومن بين حقوق هذه الفئات الحق في سيادة القانون …
7) الجمعيات: الملزمة كذلك بالدفاع والمطالبة والنضال من أجل سيادة القانون وذلك تأسيسا على الفصل 12 من الدستور الذي ينص على: » مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذلك في تفعيلها وتقييمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.