بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    ارتفاع حصيلة قتلى انهيار عمارة فاس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مجموعة برلمانية تدعو إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة خاصة بالذكاء الاصطناعي    رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية يدعو إلى التركيز في التعاون مع المغرب على القطاعات التنموية الاستراتيجية    مقاولات مغربية تفوز بأغلب صفقات إنجاز الطريق السيار القاري الرباط – البيضاء    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. لوديي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية كوت ديفوار    علاء اللامي يكتب: ردا على المقولة المتهافتة «فوز مرشح ترامب» لباباوية الفاتيكان    مسؤول أمريكي: إسرائيل لن تشارك في خطة أميركية لتوزيع المساعدات في غزة    باير ليفركوزن يعلن رحيل تشابي ألونسو نهاية الموسم    أخبار الساحة    السعودية تشارك في معرض الدوحة للكتاب ب 10 آلاف إصدار دعوي وتوعوي    عمال النظافة بطنجة يحتجون ضد شركة "أرما"    استئنافية البيضاء تُحدّد تاريج جلسة أخرى لمواصلة مناقشة ملف قضية "اسكوبار الصحراء"    تحريض على القتل الممنهج والإعدام يورط هشام جيراندو في قانون الإرهاب    بنعلي: المغرب أحدث رسميا ثماني محميات بحرية موزعة على طول سواحله المتوسطية والأطلسية    الدار البيضاء.. توقيف شخصين بحوزتهما 2236 قرص مهلوس و23 غراما من الكوكايين    مطالب برلمانية برفع قيمة المنحة الجامعية    الصويرة تحتضن الدورة الثالثة من المعرض الوطني للنزعة الخطوطية    بعد تتويجه بجائزة أحسن ممثل.. البخاري: المسار مستمر رغم المكائد    ندوة وطنية تكريما لسعيد حجي: المثقف والوطني    مهرجان ربيع الشعر الدولي بآسفي في دورته الثالثة يكرم محمد الأشعري    "الفراقشية" يضخون الأغنام المدعمة في السوق    أسرة أم كلثوم تستنكر استخدام الذكاء الاصطناعي لتشويه صوت "كوكب الشرق"    "انبعاثات" تضيء ليالي مهرجان فاس    أجواء معتدلة غدا السبت والحرارة تلامس 30 درجة في عدد من المدن    نائبة أخنوش تعتذر عن إساءتها لساكنة أكادير.. وممثل ال "العدالة والتنمية" في أكادير يطالب "الرئيس الغائب" بتحمل مسؤليته    كوسومار تستهدف 600 ألف طن سكر    باكستان تعلن إسقاط 77 طائرة مسيّرة هندية خلال يومين    مجلس المنافسة يحقق في تواطؤ محتمل بين فاعلين بسوق السردين الصناعي دام 20 عامًا    "نقابة FNE" تكشف تفاصيل الحوار    صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة    نصف قرن في محبة الموسيقار عبد الوهاب الدكالي..    حكيم زياش يتصدر العناوين في قطر قبل نهائي الكأس    منتدى البحر 2025: رهانات حماية المحيطات والتنوع البيولوجي البحري محور نقاش بالجديدة    سؤال في قلب الأزمة السياسية والأخلاقية    انعقاد الاجتماع الوزاري المقبل للدول الإفريقية الأطلسية في شتنبر المقبل بنيويورك    سباق اللقب يشتعل في الكامب نو والكلاسيكو يحدد ملامح بطل الليغا    البطولة الاحترافية.. الجيش الملكي يتشبث بمركز الوصافة المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا    برلماني يطالب باختصاصات تقريرية لغرف الصناعة التقليدية    بطولة ألمانيا.. ليفركوزن المجرّد من لقبه يواجه مستقبلا غامضا    الذهب يصعد وسط عمليات شراء وترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين    كيم جونغ يشرف على تدريبات نووية    8 قتلى و7 جرحى في حادث انهيار منزل من 4 طوابق بفاس    في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة وتصاعب المطالب بوقف التطبيع.. إسرائيل تصادق على اتفاقية النقل البحري مع المغرب    "مؤثِّرات بلا حدود".. من نشر الخصومات الأسرية إلى الترويج للوهم تحت غطاء الشهرة!    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير المعارضة ببلدية العيون يكشف تجاوزات وخروقات حمدي ولد الرشيد
نشر في صحراء بريس يوم 17 - 10 - 2015

بعد دورة أكتوبر العادية لجماعة العيون الحضرية قانونا والغير عادية ،حسب ما حدث داخلها وخارجها من أحداث سالت العديد من المداد وأثارت استياءا عميقا وسط الجسم الصحفي الذي منع من تغطيتها،وما عرفته من مناقشات ساخنة بين الرئيس والمعارضة، التي رفضت سنوات الحجر والوصاية بعد أن طالبت بإدخال تعديلات على القانون الداخلي للمجلس لكن طلبها قوبل بالرفض من طرف الرئيس،وعند تشكيل اللجان تم إقصاء المعارضة، والاستهزاء بها بعد أن سيطرت الأغلبية على كل اللجان الدائمة ولدر الرماد في العيون احدثث لجنة أطلق عليها لجنة النهوض بالثقافة الحسانية ،وبعد هدا المسلسل المحبوك من قبل الرئيس وأعوانه، اعتقد هدا الأخيرانه " قطع الواد ونشفو رجليه ؟ لكن المعارضة المشكلة من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار لم تستسغ هده الممارسات، ففضحت جزء منها في ندوة صحفية بتاريخ 6اكتوبر الجاري ،فيما كشف القناع عن الجزء الأكبر في تقرير رفع لسلطة الوصاية من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها،قبل تعقيد الوضع داخل المجلس وحسب ما عبر عنه احد المستشارين بذات المجلس الذي قال إننا وجدنا أنفسنا في قبو مظلم ،لكن بعون الله سنعمل ما بوسعنا على تسليط الأضواء على كل أركانه ،والبداية كانت في التقرير التالي الذي سيحرج سلطة الوصاية ويجعلها إما تنتصر للمعارضة تجنبا للمزيد من المشاحنات أو تغط الطرف وتترك القبو كما كان ،مفضلة الظلام عن النور،واليكم تقرير المعارضة كما توصلنا به :
ملاحظات المعارضة حول التجاوزات و الاختلالات القانونية
على مشروع القانون الداخلي وعلى سير دورة 06/10/2015

توطئة:
لقد شكل دستور 2011 نقلة نوعية في تاريخ المغرب حيث جاء بتغييرات عميقة وايجابية خاصة في مجال تدبير الشأن العام والديمقراطية المحلية. حيث نص الدستور وجميع القوانين ذات الصلة على عدم إقصاء الأقلية وضرورة الأخذ برأيها وإشراكها ما امكن في صناعة واتخاذ القرارات واعتبار ذلك صلب ومقصد العملية الديمقراطية وضامن للتعددية والمشاركة والحكامة الجيدة.
فلا عجب إذن أن يؤكد دستور المملكة على ما أسلفنا في أول فقرة منه وفي تصدير الدستور، وكذا في الفصل 1 والفصل 6 حيث جاء فيها:
- تصدير الدستور (الفقرة الأولى ):
" ان المملكة المغربية وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها:
* المشاركة
* والتعددية
* والحكامة الجيدة ..."
- الباب الأول – الفصل 1:
" يقوم النظام الدستوري للمملكة على اساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وخلافا لكل ما سلف، وخلال دورة 06 أكتوبر 2015 لمجلس جماعة العيون، أبان رئيس المجلس عن رغبته وعن نواياه في إقصاء المعارضة الكامل في المشاركة في أي تدبير للجماعة والرجوع بنا إلى ماقبل 2011، مستغلا بشكل مبالغ فيه أغلبيته في المجلس وبتفسيره اللاديمقراطي لمواد القانون التنظيمي 14-113، في ضرب صارخ عرض الحائط للمواد 269 و 270 من هذا القانون التنظيمي.
أهم الخروقات المسجلة خلال دورة 06/10/2015
1) مخالفة المادة 48 بمنع الصحفيين من الدخول بصفتهم المهنية أو حتى كمواطنين من حقهم الحضور للجلسة العلنية، والاقتصار على السماح بدخول الصحافة التابعة لرئيس المجلس ( موقع زووم مثلا) وذلك رغم تنبيه المعارضة للرئيس على مرأى ومسمع من ممثل السلطة.
2) لقد افتتح الرئيس الدورة قبل التأكد من النصاب القانوني، وبدأ في طرح ومناقشة نقط جدول الأعمال في حين أن المستشارون الحاضرون لم يوقعوا بعد في لائحة الحضور في تناقض مع المادتين 42 و 67 من القانون التنظيمي.
3) قام الرئيس بحذف نقطة الميزانية من جدول الأعمال وإرجائها لجلسة لاحقة ودون تصويت المجلس على ذلك وفي غياب جدولة زمنية للجلسات كما تنص على ذلك المادة 33 من قانون 14-113
4) قبل بداية الدورة توصل المستشارون بمشروع قانون داخلي من 70 مادة وديباجة متضمن في 23 صفحة. ولكننا بعد بداية الدورة وخلال مناقشة مشروع النظام الداخلي فوجئنا بوثيقة أخرى تضم 47 مادة كتب في صفحتها الأولى بأنها مقترحات ستضاف للقانون الداخلي المتوصل به مع الدعوة.
ولأهمية هذه الوثيقة كما وكيفا وجب التوصل بها قبل الدورة، مما يخالف المادتين 33 و 35 من قانون 14-113، حيث تماهى رئيس المجلس في تجاوزه لهذه المادة بعرضه على المجلس لوثيقة ثالثة سماها أيضا " النظام الداخلي لمجلس جماعة العيون" تتكون من ديباجة و 96 مادة مضمنة في 33 صفحة، هذه الوثيقة تم إعدادها أثناء الجلسة بعد توقيفها قرابة الساعة. وسنسميها لاحقا " النسخة الثالثة " للنظام الداخلي.
5) مخالفة النسخة الثالثة للقانون الداخلي ( المواد 20، 23، 27، 28، 36، 43، 67 ) للمادة 3 من القانون 14- 113 الذي يكفل للمشتشار "سلطة التداول بكيفية ديمقراطية" . كما تتناقض المواد السالفة الذكر مع المادتين 269 و 270 من القانون 14- 113 ،حيث تنص المادة 269 من هذا الأخيرعلى ضرورة احترام المبادئ العامة التالية:
- تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
- ترسيخ سيادة القانون.
- التشارك والفعالية والنزاهة.
وتنص المادة 270 على ضرورة تقيد مجلس الجماعة ورئيسه بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 269 أعلاه، واتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل ضمان احترام:
- التداول داخل المجلس بكيفية ديمقراطية .
- شفافية مداولات المجلس
- آليات الديمقراطية التشاركية
- القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة
- عدم استغلال مواقع النفوذ .
6) مخالفة المادة 45 من النسخة الثالثة للنظام الداخلي للمادة 6 من قانون 14-113 حيث أن مصطلح "كقاعدة عامة " يقيد المادة 06 أعلاه، كما أن استعمال الآلة الالكترونية يمس بمبدأ علنية التصويت.
7) عند بداية مناقشة اللجان الدائمة، فوجئنا بمدى إصرار الرئيس على إقصاء المعارضة، من خلال إحداث لجنة ثانوية بعيدة عن اهتمامات المجلس الجماعي، وحشر المعارضة فيها، رغم أن هذه اللجنة سبق ان تم إحداثها بالمجلس الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء. ذلك أن الرئيس رفض مقترحا ديمقراطيا وتشاركيا للمعارضة يقضي بتمثيل المعارضة في كل اللجان الدائمة وإدراج "المحافظة على التراث الحساني " في لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية " وتعويضها بلجنة " التنمية الاقتصادية وإنعاش الشغل والاستثمارات
الخاصة "( تم تسليم اقتراح المعارضة هذا للرئيس علانية وأثناء الجلسة مصحوبا بأسماء أعضاء المعارضة المقترحين في كل لجنة ) .
ذلك أن مقصود و روح قانون 14-113 يقضي بتواجد المعارضة في كل اللجان عوض إقصائها من العضوية باللجان الدائمة الأساسية واقتصار دورها فقط لتأثيث المشهد والاكتفاء بحضور الدورات مقيدة اليدين ومكممة الأفواه، لا يؤخذ برأيها ولا يسمح لها حتى بحرية الكلام والنقد.
ذلك أن كلمة "معارضة" لم تذكر في مشروع النظام الداخلي إلا مرة واحدة عندما نص في مادته 56 على نفيها في لجنة ثانوية لتكون بعيدة عن أهم وابرز مهام المجلس الجماعي .
8) كما تم الالتفاف على حق المعارضة في لجنة دائمة، نلاحظ نفس الالتفاف على حقها في الأسئلة الكتابية خاصة عندما خص في المادة 20 من مشروع النسخة الثالثة للنظام الداخلي على خصم مدة طرح السؤال من المدة الزمنية الممنوحة لواضع السؤال خلال كل الدورة والهزيلة أصلا حيث حددت في 2 دقائق ! وذلك في مخالفة مع المادة 46 من قانون 14-113 التي تشير في فقرتها الأخيرة على انه في هذا الموضوع يحدد النظام الداخلي فقط عملية إشهار الأسئلة والأجوبة وليس المدد الزمنية.
9) المادة 71 من مشروع النظام الداخلي تقيد حق تسلم أعضاء المجلس لنسخ من المحاضر مما يتنافى مع القانون.
10) تتنافى الفقرة الأخيرة من المادة 43 من مشروع النظام الداخلي مع المادة 46 من قانون 14-113 .
11) المادة 51 من نفس النظام تشير إلى تنافي غير قانوني بين العضوية في اللجان الدائمة والمؤقتة.
12) الفقرة الثانية في المادة 74 "شاردة" ولا علاقة لها بهذه المادة.
13) تتكلم عن "فريق سياسي " وهو الشيء الذي لا ينطبق إلا على الجماعات ذات نظام المقاطعات.
14) المادة 15 تتكلم عن التوقيع في سجل الحضور "قبل" ولوج قاعة الجلسات، أي التوقيع خارج قاعة الجلسات، وهو مناقض للمادة 42 و67 من قانون 14-113 .
ملاحظات شكلية وتمس بالحكامة الجيدة:
علاوة على ما سبق فان جل مواد النسخة الثالثة للنظام الداخلي المقدمة خلال دورة 6/10/2015 يشوبها الكثير من الغموض والتناقض:
1) المادة 19 والمادة 66 من النسخة الثالثة للنظام الداخلي لا تتفقان على طريقة مدققة وموحدة للتواصل مع الرئيس.
2) المادة 16 تتكلم عن تبرير الغياب كتابة " وقبل 48 ساعة من انعقاد الدورة وبصفة فردية وجوبا " وهو الشئ الذي يستحيل في حالات المرض آو الطوارئ . !
3) المادة 20 تشير إلى " الفصل 53 من النظام الداخلي " الذي لا وجود له في النسخة الثالثة للنظام الداخلي.
4) المادة 23 تحرم أعضاء المجلس من التفاعل والمشاركة وكان السؤال لا يهم إلا صاحبه.
5) تحديد دقيقتين للمتدخل في كل نقطة من جدول الأعمال ( المادة 27 ) لا تراعي ولا تميز بين أهمية النقط المعروضة، كما أن المتدخل لا يمكنه أن يعرف إن كان سيضطر للتدخل مرة أخرى في نفس النقطة أم لا، حتى يوفر من الدقيقتين المخصصة له.
6) المادة 50 تحدث لجنة المحافظة على التراث الحساني وهو ما لا يدخل ضمن اختصاصات جماعة العيون، فضلا على أن هذه اللجنة سبق ان تم إحداثها بالمجلس الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء.

الخاتمة :
بناء على الصلاحيات المخولة لوزارة الداخلية ولعامل الإقليم وخاصة تلك المضمنة في القانون التنظيمي 14-113، وحرصا على نجاح تجربة الديمقراطية المحلية والجهوية المتقدمة بمنطقة الصحراء، وحتى لا تتحول انتخابات 4 شتنبر 2015 إلى انتكاسة تبعد المواطنين عن السياسة عموما وعن تدبير شؤونهم المحلية خصوصا كما أشار إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الأخير في افتتاح البرلمان يوم الجمعة 09/10/2015 فإننا نلتمس منكم مايلي:
1) التدخل العاجل للطعن في مشروع النظام الداخلي المنافي للقوانين ذات الصلة ( المادة 117 )
2) أمام رفض الرئيس مدنا بأي معلومات ووثائق عن الجماعة وكون السلطات المحلية كانت وصية عليها، فإننا نلتمس منكم ونحن مستشارون جدد، مدنا بالمعطيات والوثائق الضرورية للقيام بواجبنا على أحسن وجه.
3) التأكد من أن الرئيس ونوابه لا يتوفرون على اقامات خارج البلاد لتطبيق المادة 69 من القانون 14-113.
4) التسريع في تنزيل المادة 276 من القانون التنظيمي .
5) التأكد من مدى احترام المادة 65 من القانون التنظيمي بما تملكون من وسائل تحقق واثبات.


حرر بالعيون في27 ذو الحجة 1436 الموافق ل 11 اكتوبر 2015
منسق مستشاري حزب العدالة والتنمية : الضعيف ابراهيم
منسق مستشاري حزب التجمع الوطني للاحرر بجماعة العيون: بونان ابراهيم
-------------------------------
الرقم: 126/2015
إلى السيد المحترم عامل عمالة إقليم العيون

الموضوع: طلب التدخل العاجل لوقف الخروقات التنظيمية والقانونية التي شابت دورة جماعة العيون ليوم 06 أكتوبر 2015
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، علاقة بالموضوع أعلاه، يشرف مستشاروا حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية بجماعة العيون، أن يضعوا بين أيديكم رفقته مجموعة من الملاحظات حول الخروقات والاختلالات القانونية التي شابت دورة المجلس الجماعي بالعيون بتاريخ 06/10/2015 وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الداخلي.
وتفضلوا بقبول خالص التحيات.
والسلام

منسق مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة العيون: الضعيف إبراهيم

حرر بالعيون في 27 ذو الحجة 1436 الموافق ل 11 أكتوبر 2015
منسق مستشاري حزب العدالة والتنمية : الضعيف ابراهيم
منسق مستشاري حزب التجمع الوطني للاحرر بجماعة العيون: بونان ابراهيم
ملحوظة: - نسخة موجهة للإخبار للسيد وزير الداخلية
- نسخة موجهة للأمنء العامين لحزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.