الإفراج بالإكراه: كيف أرغمت ألمانيا النظام الجزائري على إطلاق سراح بوعلام صنصال    التقدم والاشتراكية: البلورة الفعلية للحُكم الذاتي في الصحراء ستفتح آفاقاً أرحب لإجراء جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات    تفكيك شبكة إجرامية تهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا بواسطة طائرات مسيّرة    للا زينب تترأس حفل توقيع اتفاقية شراكة لدعم البرنامج الاستراتيجي للعصبة المغربية لحماية الطفولة    بعد ضغط أوربي... تبون يعفو عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال        البواري يتفقد الفلاحة ببنسليمان والجديدة    عامل إقليم الحسيمة يترأس لقاء تشاورياً حول برامج التنمية الترابية المندمجة (فيديو)    بنكيران يدعو لدعم إمام مغربي حُكم بالسجن 15 عاما في قضية "صامويل باتي"    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    الحكم الذاتي: من الإقناع إلى التفاوض إلى التطبيق ..    مدرب مالي: حكيمي لاعب مؤثر وغيابه مؤسف للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    فاجعة خريبكة.. بطلة مغربية في رفع الأثقال بنادي أولمبيك خريبكة من بين الضحايا    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    ليلة الذبح العظيم..    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقطة نظام: من أعطى للسلطة المحلية حق المراقبة الأدبية والمالية للجمعيات المحلية !؟
نشر في صحراء بريس يوم 30 - 07 - 2013

جاء في إعلان للمجلس الإقليمي لطاطا قبل أسابيع انه يتعين على جمعيات المجتمع المدني الواقعة تحت النفوذ الترابي للإقليم الراغبة في الاستفادة من المنحة السنوية المتعلقة بدعم أنشطة الجمعيات ،ان تدلي ،الى جانب الملف القانوني، بنسخ من التقرير الأدبي والمالي السنوي عن أنشطتها مصادق عليه من قبل السلطة المحلية،الباشا او القائد ، التي تتواجد بها الجمعية الراغبة في هذا الدعم العمومي السنوي ، هذا المطلب المثير للاستغراب من قبل هذه الجهة العمومية المانحة الذي لم يحرك أي جمعية او تحالف جمعوي على حد اطلاعنا و متابعتنا من اجل الاعتراض عليه او الاستفسار عن مرجعيته القانونية او التنديد به وهذا ما يدفع الى التساؤل حول طبيعة المجتمع المدني المؤثث لجماعات وأحياء ومداشر هذا الإقليم ، ربما نحن طوباويين كثر كما يبدو ، وعلي أية حال ليس المقصد من هذا المقال تفكيك وتحليل بنية المجتمع المدني بهذا المجال بقدرما غايتنا الاساس هو إثارة الانتباه وكذا النقاش حول مدى قانونية او عدم قانونية هذا المطلب الصادر عن مؤسسة منتخبة – المجلس الإقليمي- يقودها نائب برلماني شاب موكول اليه مهمة التشريع والحرص على التطبيق الجيد لما شرع في قبة البرلمان على رأي المثل " لفقيه لي نترجاو باراكتو دخل للجامع ببلغتوا "، لذلك وحسب علمنا فان مطالبة الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الدعم بإحالة تقاريرها المالية والأدبية على السلطات المحلية للتوقيع لا يرتكز على أي سند قانوني ، إذ وانطلاقا من قراءة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر 3 جمادى الاولى 1378 الموافق ل15 نوفمبر 1985 بمثابة قانون منظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بقانون رقم 75.00 الصادر في 23 يوليوز 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 في 10 أكتوبر 2002 لا يحوي أي بند يخول صلاحية المراقبة المالية والأدبية لشؤون الجمعيات للسلطة المحلية بل انه يحدد دورها الاساس في تلقي التصاريح بالتأسيس فقط وإحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة مع إلزامية تقديمها وصلا عن الإيداع لواضع التصريح كما تفيد بذلك المادة 5 من القانون المذكور سلفا ، أما عن مراقبة الإعانات العمومية والتي تدخل ضمن حقوق الجمعيات المصرح بتأسيسها وفق قواعد ومقتضيات قانون 75.00 كما تظهر ذلك المادة 6 منه و التوقيع على صحتها ،فان الامر في فحصها ومراقبتها وطريقة ذلك موكول الى الجهة المانحة وهذا ما توضحه مواد الجزء السابع المعنون بمقتضيات عامة وانتقالية من هذا القانون وخاصة المادة 32 التي جاء في الفقرة الاولى منها انه " يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية ان تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة ..." وجاء أيضا في المادة 32 المكرر انه " يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية ان تصرح بذلك الى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل اجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة ...." بل ان المادة 32 المكرر مرتين يذهب الى ابعد من هذا حينما يضع شرط تقديم الحساب وآلياته حيث جاء فيه انه " ... يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 ألاف درهم من إحدى الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة او الجماعات و المؤسسات الأنفة الذكر في رأسمالها كليا او جزئيا ان تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية .
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب ان تمسكها الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية "
ان المستخلص مما سبق يؤكد شيء واحد هو انعدام أي سند او حجية قانونية فيما أقدم عليه المجلس الإقليمي المذكور وأنا ما شرطه من ضرورة توقيع للتقريرين الأدبي والمالي للجمعية الراغبة في الحصول على الدعم العمومي السنوي من قبل السلطة المحلية هو باطل وان أي جمعية تم إقصائها او حرمانه من هذه الإعانة الدورية لهذا المجلس بحجة عدم الإدلاء بهذه الوثيقة الموقعة هو خطأ قانوني وانتهاك لحقوق هذه الجمعية كما ان قيام القواد والباشوات بهذه المهمة الجديدة التي خولها لهم المجلس المذكور هو تجاوز لصلاحياتهم المحددة قانونا وتطاول على صلاحيات أجهزة اخرى .
ان هذه الخطوة خطيرة إذا ما تم ترسيمها وتحولت من بدعة لهذا المجلس الى قانون ملزم حيث ستؤدي الى الإيقاع بالجمعيات المدنية تحت رحمة السلطات المحلية والمس بمبدأ الاستقلالية عن السلطة والأحزاب والنقابات وغيرها الذي يعد احد المبادئ الاساسية للفعل الجمعوي ،كما أنها ستصبح فرصة لترويض الجمعيات وتدجينها وإخضاعها لهذه السلطات وتحويلها الى ملحقات لهذه السلطة في الأحياء والمداشر من اجل نيل رضاها وضمان مصادقتها على هذه الوثيقة في وقت مازال يناضل فيه الفاعلون المدنيون من اجل مزيد من الاستقلالية وإبعاد وزارة الداخلية عن شؤون الجمعيات وكذا التصدي لكل وصاية محتملة على المجتمع المدني مهما كانت الجهة الطامحة من منطلق ان هذا المجتمع هو حر بطبعه وقيمته في حريته .
ان حماية المال العام و التصدي لتبديده او استعماله لأغراض غير نبيلة على مستوى جميع المؤسسات سواء المؤسساتية او غير المؤسساتية ومن ضمنها بطبيعة الحال الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي مهما كان حجمه أمر لا يمكن ان يختلف على أهميته اثنان باعتبار ان الفعاليات الجمعوية المغربية من السباقين الى المناداة بإعمال قواعد الشفافية والحكامة والمسألة في إدارة وتدبير المال العمومي ،إلا ان ما لاينبغي ان يستساغ هو ان ندك حصيلة من المكتسبات التي حصدها المجتمع المدني المغربي وفتح الباب أمام التحكم والمعاقبة من قبل السلطات المحلية ضد جمعيات المجتمع المدني بدعوى تدعيم الحكامة المالية وترشيد استثمار المال العام من قبل الجمعيات وكذا إرساء دعائم شفافية وتكافؤ الاستفادة من الدعم العمومي.
* رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بفم زكيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.