التقدم والاشتراكية: البلورة الفعلية للحُكم الذاتي في الصحراء ستفتح آفاقاً أرحب لإجراء جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات    تفكيك شبكة إجرامية تهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا بواسطة طائرات مسيّرة    للا زينب تترأس حفل توقيع اتفاقية شراكة لدعم البرنامج الاستراتيجي للعصبة المغربية لحماية الطفولة    بعد ضغط أوربي... تبون يعفو عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال        البواري يتفقد الفلاحة ببنسليمان والجديدة    بنكيران يدعو لدعم إمام مغربي حُكم بالسجن 15 عاما في قضية "صامويل باتي"    عامل إقليم الحسيمة يترأس لقاء تشاورياً حول برامج التنمية الترابية المندمجة (فيديو)    المغرب يبحث مع الإنتربول آليات مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة    لفتيت: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير إطارها القانوني وضبط إجراءات تأسيسها    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    مدرب مالي: حكيمي لاعب مؤثر وغيابه مؤسف للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    فاجعة خريبكة.. بطلة مغربية في رفع الأثقال بنادي أولمبيك خريبكة من بين الضحايا    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    ليلة الذبح العظيم..    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القانون رقم 77.15 القاضي بمنع الاكياس البلاستيكية
نشر في عالم برس يوم 04 - 08 - 2016

تتداول الساحات القانونية السوسيوقتصادية بالمغرب مؤخرا موضوع منع أكياس البلاستيك،وسط هالة من الإنتقادات والإستغرابات بين مختلف أطياف المجتمع المغربي،فلا غرو أن هذه الأكياس كانت وما تزال مضطلعة بدور هام في الحياة اليومية لكل مستهلك،وأنها تصاحب النمط الإستهلاكي لكل أفراد الشعب،لذلك فمن الطبيعي أن يثور المتسائل حول البدائل وحول الغايات المتصلة بهذا المنع المفاجئ والمعزز بسند قانوني حاسم.
صدر يوم 7ديسمبر 2015 الظهير الشريف رقم 1.15.148 الذي قضى بتنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها و تصديرها وتسويقها واستعمالها مكونا من 15 مادة.
فجاءت هذه الوثيقة معرفة بمادة البلاستيك باعتبارها كل مادة تعتمد على استعمال الجزئيات الكبيرة(بوليميرات)الطبيعية أو الإصطناعية أو المصنعة،كما عرفت الكيس البلاستيكي بوصفه كيسا مصنعا من البلاستيك يمنح للمستهلك بعوض أو بدون عوض حتى يلفف به سلعه وبضائعه،كما عرض لمختلف أصناف هذه الأكياس،سواء المستعملة لأغراض الفلاحة أو الصناعة،أو تلك المستعملة لتجميد الإغذية،أو جمع النفايات المنزلية منها وغير المنزلية المصنفة في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
ونص هذا القانون على دخول منع صنع أكياس البلاستيك المنصوص عليها حيز التنفيذ ابتداء من قاتح يوليوز2016,كما يمنع كذلك تصديرها أو استيرادها وحتى حيازتها بغرض البيع أو التوزيع بعوض أو بدون عوض،وهو ما يفهم منه أن القانون المذكور آنفا يستهدف منع تداول الأكياس البلاستيكية وإنهاء فترة العمل بها على الرغم من اكتساحها السوق المغربية واعتماد المغاربة عليها بشكل واضح في كافة صور الإستهلاك باعتبارها حاملة للسع والبضائع والمنثجات ولمواد الغذائية.
ولضمان نفاذ هذا القانون تم تعزيزه بعدة عقوبات تمثلت في العقوبات المالية التي تتراوح بين 10 000 و 500 000 درهم في حق كل شخص يحوز أكياسا بلاستيكية لبيعها أو توزيعها،أما مستعملها فيعاقب بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 20 000 و 100 000 درهم،أما المصنع فيعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 200 000 و 1 000 000 درهم، مع التنصيص على تطبيق العقوبة الأشد في حالة تعدد المخالفات،مع ومضاعفة العقوبة في حالة العود،كما منح هذا القانون لأعوان السلطة القضائية من الضباط إضافة إلى أعوان الإدارة المعينون من الهيئات المختصة الحاملون لبطاقة مهنية صلاحية البحث عن المخالفات المنصوص عليها فيه.
ليصدر بالجريدة الرسمية رقم 6458 المرسوم رقم 2.16.174 يوم 4 أبريل 2016 الذي قضى بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 المذكور.
هذا المرسوم الذي تضمن قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصناعة والبيئة،وكذا للسلطات الحكومية المكلفة بالمالية والداخلية تتفق حول منع الأكياس البلاستيكية سواء فيما يخص الصناعة والتوريد والإستيراد ولا فيما يخص الحيازة والإستعمال،كما أكد هذا المرسوم على ضرورة كون هذه الأكياس خصوصا منها تلك الموجهة للإستعمال الغذائي مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنثوجات.

قبل أن نتحدث عن أسباب وتوجهات هذه الخطوة التشريعية,وعن رأينا المتواضع فيها،لا إشكال في أن نعرض عليكم ملخصا لسياسة المشرع المغربي بخصوص مادة البلاستيك ثاريخيا،فأول وثيقة قانونية نجدها متعلقة يهذه المادة على الإطلاق ترجع للعام 1986 في قرار لوزير المالية رقم 1148.86 صادر في7 أبريل 1986 ،وقد تعلق بوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض أنواع الورق والمواد البلاستيكية المعدة لبطاقات التعريف الوطنية،ثم بعدها بخمس سنوات صدر الظهير الشريف رقم 1.99.06 صادر في 3 ماي 2000 الذي نشر اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها موقعة بمونتريال في فاتح مارس 1991،أما بخصوص الأكياس البلاستيكية فلا نجد لها أثرا إلا في الألفية الثانية حيث ظهر القانون 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا وصدر ظهير شريف تحت رقم 1.10.145 بثاريخ 16 يوليو 2010 قضى بتنفيذ هذا القانون ،ثم المرسوم الصادر بتطبيق القانون 22.10 رقم 2.11.98 الصادر في17 يونيو 2011كما نجد قرارا مشتركا لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الفلاحة والصيد البحري وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 3167.11 صادر في 4 نوفمبر 2011 بشأن تطبيق مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.11.98 بتاريخ 17 يونيو 2011 بتطبيق القانون رقم 22.10 الذكور.
فالمطلع على هذا السلسلة التشريعية قد يلاحض أن المشرع المغربي لم يهتم بهذه المادة (البلاستيك) كمادة ضارة إلى حدود العام 2011 مع القانون 22.10،ومع ذلك فإن التحرك التشريعي هذا لم يكن تحركا مثمرا ولا ناجحا بشكل كلي إذ ما تزال لحدود الساعة تغمر الأسواق أكياس مصنعة بمواد ضارة،ليأتي بعد ذلك ويقرر محو هذه المادة من السوق بشكل مفاجئ بموجب القانون 77.15،الشيئ الذي يدفع العقل إلى التساؤل حوما إذا كان هذا يستهدف الرفع من مستوى العيش بالمجتمع وتعزيز حماية البيئة والسلامة الصحية للمواطنين؟إلا أن هذا التساؤل يقابل بجملة من أوجه النقص اعترت هذا القانون رقم 77.15فجعلت له آثارا غير هينة على المجتمع؟وعلى المستهلك خصوصا؟
إن أول أثر سلبي نثيره بخصوص هدا القانون هو التناقض بين الباعث والواقع،إذ أن المغرب لايزال يقبع في أسفل ترتيب الدول المراعية للبيئة من خلال سياسته الصناعية والبيئية عموما فبالتالي فهذه الصحوة على حساب مادة البلاستيك تفقد بريقها وإقناعها،خصوصا إذا صادف الأمر مطالعة لأخبار مؤكدة عن تسلم المغرب لشحنة من نفايات أوروبا قادمة من الديار الإيطالية[1] بوزن 250 000 طن لتحرق وينقت رمادها على المواطن المغربي الممنوع من أكياس "البلاستيك" بداعي الرعاية والحماية الصحية والبيئية،ففي هذه النقطة تنتقص قيمة هذا التشريع وتضرب أهدافه عرض الحائط،لرفع التساؤل من جديد:عن أية حمماية نتحدث؟
بل والأغرب من ذلك أنى الوزارة المعنية وهي الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة قد خرجت بعد انتشار الخبر ببلاغ تأكد فيه أن هذه النفايات المرخص باستيرادها غير خطرة وأنها تستعمل كبديل للطاقة الأأحفورية في مصانع الإسمنت نظرا لقوتها الحرارية وأكدت أنها نفايات تراعي القانون 28.00،لكن الواقع للأسف هو أن الوزارة تداري خيبتها،لأن هذه المواد بالفعل سامة وخطيرة على البيئة بتربها ومحيطها وسمائها وبشرها،فالإتحاد الأوروبي يمنع حرق هكذا نفايات بأرضه حماية للمواطنين الأوروبيين من انبعاثاتها وآثارها على البيئة،فكيف لنفايات ممنوعة من الحرق بالتراب الأوروبي أن تكون نفايات غير ضارة إذن أيها السادة المسؤولون بوزارة البيئة المنتدبة؟،وهل حن مواطنمون من الدرجة الثانية حتى نقبل بهكذا تصرف؟وهل بعد هذا يمكن القول أن ما سيحل مشاكلنا البيئية هو منع الأكياس البلاستيكية؟أم أن الإشكال متصل بسوء التدبير وانعدام الحكامة؟.
نقطة أخرى لا بد من إثارتها تتعلق بحماية المستهلك المغربي،ومفادها أن هذا القانون يكبل يد المستهلكين المغاربة ويمنعهم تحت طائلة العقوبات المالية الضخمة من استخدام أكياس البلاستيك في نقل مشترياتهم اليومية إلى أسرهم وبيوتهم،وهو ما يشكل عائقا للمستهلك البسيط وتحكما في خصوصيات استهلاكه البسيطة جدا،بل و أكثر من ذلك،ثمة نوع من الغموض يطبع هذه الخطوة تجعلنا نستشرف و نتوقع وقوع المستهلك المغربي البسيط في الإذعان والإحتكار في السوق على مستوى واسع وعام هذه المرة،إذ قد تظهر في الساحة مقاولة مغربية أو أجنبية يوكل إليها تدبير قطاع الأكياس البديلة البيئية،فنكون إدن بذلك هذه الأخيرة مفروضة على المستهلك من حيث لا يدري ويلزم عليه اقتناء أكياسها تحت طائلة الغرامة لاستعمالها في نقل أغديته وتصريف نفاياته المنزلية،وهو ما لا يقبله المنطق القانوني السليم ولا مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
دون أن ننسى التساؤل حول مصير الأعداد الطائلة لأجراء مقاولات تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية بعد أن صار مآل هده المقاولات الموت الاقتصادي أو تغيير النشاط،وهل من ضمانات قانونية لتعويض هؤلاء الأجراء عن الأضرار اللاحقة إياهم من جراء قرار الوزارات المعنية القاضي بتشريع قانون يمنع هذه الأكياس؟
هذا وثمة أسر كثيرة في مغربنا يرتبط كفاف خبزها اليومي ببيع هذه الأكياس في الأسواق والشوارع كمصدر رئيسي للإرتزاق،فماذا عنهم؟و بالتالي هل نحن فعلا نبتغي حماية البيئة والمواطن؟أم أننا نجتر محتويات التشريع الأجنبي و نتبعه دون تخطيط وإمعان؟
إن هذا القانون في رأينا يعد صورة من صور انتكاس الحكامة في تسيير وتوضيف مؤسسة التشريع لخدمة الصالح العام للمجتمع،وقد بقول قائل أن القانون ما وجد إلا للتأقلم مع المجتمع والتفاعل مع حاجاته مهما تضائلت أو تضاخمت،يستوي في ذلك أن يتعلق بالأكياس البلاستيكية أو بالأسلحة النووية والطائرات..لكن الواقع أننا لسنا ننتقد المنطق القانوني وإنما ننتقد التصور التشريعي المنعدم عندنا،وشبح المواكبة الذي يصر على التناقض و التقدم ولو كان صوريا،يمنع أكياس البلاستيك ثم لا يتحرك إذ يستقبل المغرب أطنان من الأزبال والنفايات الأوروبية ليحرقها عنده و ينفث رمادها على أبناءنا في نفس الضرفية الزمانية…،الحداثة لا يجب أن نناجيها بأكبر مول في افريقيا ولا بالبنايات الشاهقة وريادة الأعمال والطرامواي والإلكترونيات والإدارة الرقمية وإنما بالعمل القاعدي،نظرا لأن ما ينقصنا في قيادة مؤسسة التشريع هو البنية,هو الرؤية،هو التصور,أي ذلك التخطيط الممنهج الذي إنما ينطوي على أهداف مبيتة,توضع نصب الأعين و يراد لها التحقيق بالعمل لينتفع بها المجتمع ولو على مدى أبعد من البعيد،أما العشوائية وإصدار القوانين لسد الفراغات وإسكات أفواه القوى الخارجية وانتقاداتها فقد أثبتث الوقت أنه أسوء من عدم التشريع نفسه ،زيادة على أن اتخاذ القرارات التي تتنافى مع سياسة هذه التشريعات تأتي على مصداقية الأهداف المسطرة في الديباجات والمشهر بها في المنابر،فما يكون علينا إذن فيما يخص مسألة البيئة إلا أن نراجع أوضاع الصناعة في المغرب وانبعاثاتها،ثم أن نتوقف عن قبول نفايات الغير وأن ننظم مسار السياسة البيئية،بدلا من أن نحاول تجاوز هذا كله بقانون يمنع المواطن البسيط من كيس بلاستيكي.
– See more at: http://www.alkanounia.com/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-77.15-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-t414.html#.V6MfT9TJxH0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.