فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات التنمية المحلية تمارس مهامها بالبيضاء خارج القانون!
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 01 - 2016

بعثت وزارة الداخلية ، قبل أيام من انعقاد دورة فبراير لمجلس مدينة الدار البيضاء، تقرير ملاحظاتها إلى المدبرين للشأن المحلي البيضاوي بخصوص عدد من شركات التنمية المحلية التي أحدثت في سنة 2014، وتلقت الملايير من مجلس العاصمة الاقتصادية للاشراف على جل القطاعات الحيوية، منها قطاع الأسواق التجارية، كسوق الجملة للخضر والفواكه، والمجازر البلدية، وسوق الجملة للدواجن، وغيرها من المرافق التي تعد عمودا أساسيا من حيث المداخيل المالية لخزينة المدينة ، وهي القطاعات التي منح تدبيرها لشركة «الدار البيضاء للخدمات» .كما عهد لشركة «الدار البيضاء للتنشيط» تدبير المركبات الثقافية والرياضية والمسارح وتنظيم مهرجان الدار البيضاء، وتكلفت شركة «الدار البيضاء للتنمية» بقطاع النقل والتنقل وقطاعات أخرى، وشركة «الدار البيضاء للتراث» التي تكلفت بتدبير المآثر والبنايات التراثية البيضاوية.. إلى غيرها من القطاعات التي وضعت بين أيدي هذه الشركات.
شركات التنمية المحلية، وإن كانت إحدى آليات التدبير المعتمدة في عدة عواصم عالمية، وأثبتت نجاعتها في العديد من القطاعات بهذه العواصم، شكلت في الدار البيضاء موضوع لبس بالنسبة للعديدين، بمن فيهم مدبرو المجالس المنتخبة أنفسهم، إذ لم تقدم ، الى حدود الآن، أي وثائق توضح هيكلتها القانونية، وظل التضارب في التصريحات بين المنتخبين، حول من يرأس مجالسها الإدارية، ومن هم المساهمون فيها ، ومن هم أعضاء مجالسها الادارية؟ هناك من كان يقول بأن الوالي هو رئيس مجالس إدارتها، في حين ردد آخرون كلاما مفاده بأن العمدة هو الرئيس، لكن أي إعلان رسمي لم يظهر للوجود.
في إحدى دورات مجلس الولاية الحالية، سأل أحد أعضاء المعارضة العمدة العماري، إن كانت شركات التنمية المحلية في وضعية قانونية؟ فأجاب بأنها كذلك. فرد عليه العضو المعارض: «لقد صدقتك».
اتضح اليوم من ملاحظات وزارة الداخلية، أنها لم يسبق أن أشرت على الاتفاقيات المتضمنة في العقدة التي تربط المجلس الجماعي البيضاوي بهذه الشركات، ورافقتها بمجموعة من نماذج الكيفية التي يجب أن تكون عليها هذه الاتفاقيات - وتتوفر جريدتنا على نماذج منها - لطرحها للمصادقة في الدورة المقبلة، في أفق إلباس هذه الشركات جلباب «القانونية « بعد سنتين من التيه واللبس .
السؤال المطروح اليوم، منذ سنتين على إحداث هذه الشركات بدون تأشير او اعتراف من الداخلية، كيف كان المسؤولون البيضاويون يوقعون لها، على شيكات مالية لتدبير مختلف القطاعات وما مدى قانونية صرفها لهذه الأموال، وكم بلغ حجم الأموال التي تقاضتها، كان آخرها أكثر من 12 مليار سنتيم منحها إياها المجلس الحالي؟.
ولإبراز جانب من ملاحظات وزارة الداخلية حول الاتفاقيات الخاصة بهذه الشركات، ندرج ما تضمنه تقريرها حول الشركة المكلفة بالصابو لحجز سيارات المواطنين.
ملاحظات وزارة الداخلية حول اتفاقية تدبير مرفق وقوف المركبات المؤدى عنه
يمكن تلخيص الملاحظات المتعلقة بالاتفاقية التي تربط بين جماعة الدار البيضاء وشركة «الدار البيضاء للتنمية»، فيما يلي:
- ورد في الفصل 5 المتعلق بالشوارع والأزقة والباحات العمومية على «أن هذه الاتفاقية تشمل تراب الجماعة ، وذلك طبقا للفصل للمقرر عدد 2009‪/42 وسيتم الاستغلال تدريجيا وفق برنامج تقترحه الشركة باتفاق مع المصالح المختصة»،
- إن تحديد الشوارع والأزقة والباحات العمومية ينبغي أن يتم في إطار قرار تنظيمي للشرطة الإدارية، يتخذه رئيس المجلس الجماعي ويتم التأشير عليه طبقا للقانون. كما أن عبارة «يشمل تراب الجماعة الحضرية للدار البيضاء» عبارة ذات صبغة عامة من شأنها إثارة نزاعات مع الأغيار، خصوصا وأنه لا يمكن أن يكون كل التراب خاضعا للوقوف المؤدى عنه.
- ورد في الفصل 9 على أنه «يتم تحديد مبلغ التعرفة المذكورة من قبل الشركة والمصادقة عليه من قبل المجلس الإداري».
إن هذا المقتضى يتناقض مع المادة 69 من الميثاق الجماعي التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية «تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات والحقوق المختلفة»، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما أن أي تحديد لمبلغ التعرفة يجب تضمينه في القرار الجبائي للجماعة ولا يمكن تحديده من قبل الشركة أو مجلسها الإداري، وعليه، يتعين التنصيص على أن الشركة ملزمة بتطبيق مبلغ التعرفة طبقا لما هو منصوص عليه في القرار الجبائي.
- ورد أيضا في هذا الفصل على أنه في حال تجاوز مدة الوقوف المسموح بها، يجب تأدية غرامة مالية «يتم اقتراحها من قبل الشركة والمصادقة عليها من قبل المجلس الإداري».
لا يمكن أن يتم اقتراح الغرامة من قبل الشركة وتحديدها من قبل مجلسها الإداري، لأن هذا النوع من الغرامات يجب أن يحدد وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وليس من اختصاص الشركة صاحبة الامتياز.
- ورد في الفصل 11 المتعلق بالإعفاءات على أنه «تعفى من واجبات الوقوف السيارات التالية: سيارات الإسعاف لمدة لا تعدى 120 دقيقة في حالة الطوارئ».
إن هذا المقتضى والتحديد المضمن به للسيارات المذكورة من شأنه عرقلة عمليات الإسعاف بشكل عام، كما أن التنصيص على عبارة «في حالة الطوارئ» من الصعب التأكد منها وبالتالي يمكن أن تثير مجموعة من المشاكل سواء مع أصحاب هذه السيارات أو مع مرتفقيها. كما أن إعفاء سيارات الإسعاف وسيارات نقل الأموات والأمن والدرك والسيارات التابعة للقوات المسلحة وسيارات الدولة والجماعات الترابية هو الإجراء المعمول به في جميع أنحاء المملكة.
وعليه، يقترح إعادة صياغة هذا الفصل عبر التنصيص على إعفاء السيارات المذكورة أعلاه من واجبات الوقوف.
- ورد في الفصل 12 على أنه من حالات خرق قواعد الوقوف المؤدى عنه «تجاوز نهاية الوقوف المسموح به للتذكرة المقتناة لأكثر من 10 دقائق»، مما يتعارض مع كون المادة 9 من نفس الاتفاقية تنص على أن «كل شخص تجاوز المدة المؤدى عنها بأقل من 10 دقائق يؤدي مبلغ التعرفة لساعة إضافية وفي حالة تجاوز هذه المدة يؤدي غرامة مالية».
تم التنصيص في هذا الفصل كذلك على أن كل مخالفة لقواعد الوقوف المؤدى عنه سواء بالنسبة للمنخرطين أو لغير المنخرطين «تعرض المركبة للتثبيت وأداء الغرامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية».
أولا، إن الغرامات لا يمكن أن تكون موضوع اتفاقية، ما عدا إذا كان لها أساس قانوني.
ثانيا، بالنظر لكون عمليات «التثبيت» غير منصوص عليها في قانون السير من جهة، واعتمادا على الحكم الأخير الذي صدر ضد شركة parking Rabat القاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات من جهة أخرى، فإن التساؤل يطرح حول مدى جدوى المضي في إعمال هذا المقتضى في الوقت الراهن؟
- ورد في الفصل 14 على أنه «تنتهي الاتفاقية في الحالات التالية:
- بانتهاء مدة الاتفاقية
- في حالة الفسخ»
يتعين على هذا الفصل تحديد ما هي الحالات التي تستوجب فسخ الاتفاقية
- ورد في الفصل 16 على أنه «تعتبر اللغتان العربية والفرنسية لغتي الاتفاقية الرسميتين...».
يتعين التنصيص على أن اللغة الرسمية الواجب اعتمادها هي اللغة العربية، خصوصا وأن الاتفاقية بالعربية هي التي تخضع للمصادقة. كما أن النص العربي هو المعتمد به أمام القضاء، فضلا عن أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بمقتضى الدستور.
- لم يتم التنصيص على أي فصل يتعلق بحل المشاكل والنزاعات،
بخصوص كناش التحملات و يظهر أنه باستثناء تحديد مواصفات الإشارات الأفقية والعمودية واللوحات الإخبارية، تعتبر أغلب بنوده بمثابة تكرار للبنود المنصوص عليها في الاتفاقية، مما يستوجب تدقيق مضمون كناش التحملات الذي يسمح بوضع معايير مضبوطة للتدبير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.