وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    نقابة: نرفض بشكل قاطع الضغوطات داخل "مؤسسات الريادة" بسوس ماسة    قرار لجنة استئناف الكاف : انتصار ولو بعد حين    ظل الأفعى    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تشيد بترسيخ العدالة، وتؤكد على مواصلة الدفاع عن القوانين بالكاف..    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    مديرة المخابرات الأمريكية: قوة إيران تراجعت لكنها متماسكة فيما يبدو    كونفدرالية مغاربية بدل الأحلام الموؤودة    موتسيبي: قرار الاستئناف في نهائي "الكان" يؤكد استقلالية هيئات "الكاف" القضائية    "سيدفعون الثمن".. خامنئي يتوعّد بالانتقام من قتلة لاريجاني    الجمعة أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول العربية    المجلس العلمي المحلي لإقليم الفحص أنجرة يختتم فعاليات "مجالس الرحمة" الرمضانية بحفل قرآني مهيب بطنجة    أخنوش يوجه القطاعات الحكومية إلى اعتماد برمجة ميزانياتية ومقاربة رقمية لنفقات الموظفين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وهبات رياح قوية يومي الأربعاء والخميس    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    وداعا.. أستاذ الأجيال عبد الغني أبو العزم    أمين الناجي ومونية لمكيمل أبطال "شهر العسل"        تضحية جسيمة ترقي شرطيا بخريبكة        جهتا درعة وبني ملال تتصدران .. تفاصيل توزيع 8 آلاف منصب مالي للصحة    الفنانة لطيفة وكير تحتفي باليوم العالمي للمرأة بلوحة تعكس رحلة البحث عن الذات    حديث الأنا وأناه    السردية الوطنية    ارتفاع الديون المتعثرة ب4,6 في المائة في يناير 2026    تفاصيل اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز    يوسف حجي ينضم للجهاز الفني للمنتخب المغربي    قناة "RMC Sport" الفرنسية: إعلان "الكاف" قرار عادل كان يتعين صدوره في حينه    إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني    جبور: هزة شمال المغرب متوسطة .. وارتدادات "زلزال الحوز" مستمرة    وزارة النقل تعلن تلقي طلبات الدعم    سفارة المغرب في السنغال تدعو لضبط النفس واليقظة على خلفية "تطورات كأس إفريقيا"    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة %6,1 مطلع 2026    المغرب ‬يبتكر ‬في ‬تحويل ‬الأزمات ‬إلى ‬فرص ‬حقيقية ‬لتجاوز ‬التقلبات ‬الاقتصادية    مجلس ‬المنافسة ‬يفاجئ ‬الصيادلة ‬وموزعي ‬الأدوية ‬برأي ‬مفصل ‬عن ‬الأرباح ‬والاختلالات ‬في ‬القطاع        لجنة "الكاف" تخفف عقوبة الصيباري وتلغي الغرامة المالية    تكريم الدكتور عبد الواحد الفاسي في أمسية رمضانية بالقنيطرة    إيران تعدم مداناً بالتجسس لإسرائيل    12 قتيلا في الغارات على وسط بيروت    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهاء الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 09 - 2012

أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء في إطار القضاء الاستعجالي برئاسة الأستاذ عبد السلام نعناني، الحكم رقم 469 في الملف 10/1/411 بتاريخ 10 غشت 2010 الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، برئاسة الأستاذ محمد القصري، والأستاذة لطيفة الخال مقررة، والأستاذ الغزواني الغزواني عضو من خلال القرار رقم 2219 بتاريخ 27 دجنبر 10 ملف 2/10/341 بشأن إنهاء الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي.
اليوم، ندرج مضمون الحكم الاستئنافي تعميماً للفائدة:
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد عادل لاكيا بواسطة نائبه بتاريخ 10/11/25 ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/8/10 تحت عدد 469 في الملف رقم 10/1/411 جاء على الشكل المتطلب قانوناً، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الأمر المستأنف، أن مدير الحي الجامعي بسطات (المستأنف عليه) تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه بتاريخ 29 يونيو 2010 أمام رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء، يلتمس فيه إفراغ المدعى عليه من المقصف الذي يشغله بداخل الحي الجامعي بسطات هو ومن يقوم مقامه، وذلك لاحتلاله للمحل بدون سند ولا حق، وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى رفض الطلب واستنفاد المسطرة لعدة اجراءات صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه، والقاضي بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المقصف الكائن بالحي الجامعي بسطات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر، وفي الطلب المضاد بعدم الاختصاص للبت في الطلب وهو الأمر المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بخرق القانون، ذلك أن القضية تمت مناقشتها من طرف قاض وصدر الحكم من طرف قاض آخر، كما يعيبه بانعدام التعليل، لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار، كون المستأنف لم يرتكب أي فعل يخالف بنود العقد، مما يكون معه الفسخ تعسفياً، كما يعيبه بعدم ارتكازه على أساس لما بث في طلب يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات.
لكن حيث إنه من جهة، فالمقرر الأستاذ العاقل خالد قرر في جلسة 10/7/13 التأخير، وذلك لإدلاء بالجواب وأنه بجلسة 00.7.20 حضر اذ ميعادي وأدلى بمذكرة جوابية تم التعقيب عليها بجلسة 10.8.3، والتي حضرها الأستاذ نعناني وتم حجزها للمداولة مما تكون معه القضية قد اعتبرت جاهزة أثناء رئاسة الأستاذ المذكور أعلاه، وبالتالي يبقى القاضي الذي حضر المناقشة وهي تبادل المذكرات بين الطرفين هو من أصدر الأمر المطعون فيه.
وحيث إنه من جهة ثانية، فالعقد الرابط بين الطرفين قد انتهى بتاريخ يونيو 2001، حسب ما جاء في مادته الثالثة، ولم ينسخ بعقد جديد يضفي الشرعية على تواجد المستأنف بالمحل مما يجعله في وضعية المحتل بدون سند، وأن طلب الإفراغ للاحتلال بدون سند يدخل في صميم اختصاص قاضي المستعجلات.
وحيث إنه من جهة ثالثة، فمنع قاضي المستعجلات من المساس بأصل الحق ليس معناه حرمانه من حقه في الإطلاع على المستندات والأوراق المبرزة من الخصوم والبحث فيها من حيث الظاهر وتقدير الأدلة بصورة عرضية لإثبات حق أحد المتقاضين لإظهار وجاهة الطلب المقدم إليه وتقدير جدية النزاع توصلا لتقرير اختصاصه، وأنه في نازلة الحال، فالبحث في العقد الرابط بين الطرفين يقتضي معرفة انتهائه وعدم تجديده لتوصل الى احتلال المستأنف للمكان بدون سند وهو اختصاص قاضي المستعجلات مما يبقى معه الدفع بدون سند.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.