إعادة رسم قواعد اللعبة السياسية من خلال الضبط الصارم وتشديد الرقابة الرقمية وتوسيع دائرة العقوبات    التقدم والاشتراكية: البلورة الفعلية للحُكم الذاتي في الصحراء ستفتح آفاقاً أرحب لإجراء جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات    تفكيك شبكة إجرامية تهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا بواسطة طائرات مسيّرة    للا زينب تترأس حفل توقيع اتفاقية شراكة لدعم البرنامج الاستراتيجي للعصبة المغربية لحماية الطفولة    بعد ضغط أوربي... تبون يعفو عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال        البواري يتفقد الفلاحة ببنسليمان والجديدة    عامل إقليم الحسيمة يترأس لقاء تشاورياً حول برامج التنمية الترابية المندمجة (فيديو)    بنكيران يدعو لدعم إمام مغربي حُكم بالسجن 15 عاما في قضية "صامويل باتي"    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    الحكم الذاتي: من الإقناع إلى التفاوض إلى التطبيق ..    مدرب مالي: حكيمي لاعب مؤثر وغيابه مؤسف للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    فاجعة خريبكة.. بطلة مغربية في رفع الأثقال بنادي أولمبيك خريبكة من بين الضحايا    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    ليلة الذبح العظيم..    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحداث العيون الإجرامية على ضوء مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ثلاث وخمسون مادة موزعة على ستة أجزاء أخلت فيها جبهة البوليساريو، ومعها الجمهورية الجزائرية، الدولة المشاركة كملاحظ في المفاوضات حول الصحراء، على الأقل بثلاث عشرة مادة.
وجاء الإخلال بمحتويات هذه المواد في يوم واحد فقط، وتحديدا في الثامن من نونبر 2010، الذي أطلق عليه إعلاميا الاثنين الأسود. وساهمت إسبانيا كدولة مستعمرة (بفتح الميم) سابقا، وراعية للصراع حتى قبل نشأته في الأصل، لأنها حاضنته الاصطناعية، في الإخلال بمحتويات المواد الثلاث عشرة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولم نعثر بين ثنايا هذا العهد واحتكاما إلى الأحداث، التي وقعت خلال ذلك اليوم المشؤوم، كما نشرتها وسائل الإعلام المرئية، والمكتوبة، من كل حدب وصوب، والمواكبة للحدث عن قرب، ولو على مادة واحدة أخلت فيها المملكة المغربية، بواجبها ومسؤولياتها تجاه الأمم المتحدة، وتجاه المنتظم الدولي.
ووردت النقاط التي جرى الإخلال بها في المادة الرابعة، التي تشير إلى أنه "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي".
جبهة البوليساريو ليست بالدولة المسجلة في قوائم الأمم المتحدة، وليست حتى بالممثل الوحيد لسكان المناطق المتنازع حولها، لهذا فهي ليست طرفا في حالة الطوارئ والمتتبعون للصور، التي بثتها مليشياتها المدنية، والعسكرية عبر شبكة الانترنت، تؤكد أنها قامت بفرض وجودها كطرف بالقوة، عبر إرهاب المواطنين المدنيين العزل، وعبر تقتيل عدد هائل من قوات الأمن، الممثلة لدولة طرف، وذات حقوق تاريخية هي المملكة المغربية.
وما يؤكد هذا الإخلال هو محتوى المادة الخامسة من العهد التي تؤكد بأنه "ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد، أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه". وقامت جبهة البوليساريو عبر مليشياتها المدنية والعسكرية بإهدار الحقوق والحريات المعترف بها عبر إحراق المؤسسات المدنية من أكاديميات، ومحاكم، وبنوك، ومقاه عمومية، ومستشفيات، ودور للحضانة وغيرها.
وأخلت كذلك جبهة البوليساريو خلال ذلك اليوم المشؤوم، من الثامن من نونبر الجاري، بالمادة السادسة من الجزء الثالث للعهد التي تقول "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. "الرجال الممثلون للقانون الذين حاولوا حماية هذا الحق جرى إهدار دمهم بكل برودة، من طرف المليشيات المسلحة بالسكاكين، والسيوف، بالإضافة إلى الزجاجات الحارقة، والسيارات التي تدوس المواطنين وممتلكاتهم. بهذه التصرفات الإرهابية والإجرامية جرى الإخلال كذلك بالمادة التاسعة التي تقر بأن "لكل فرد الحق في الحرية، وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". بفعل حضور المليشيات المسلحة بالسيوف والسكاكين والزجاجات الحارقة، لم يكن ذلك اليوم غيرها من قام بحرمان الجميع من حريته وأمانه الشخصي.
أما بالنسبة للمادة الثانية عشرة من الفقرة الرابعة، فإنها تقول "لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده". وخلال ذلك اليوم المشؤوم منعت المليشيات المسلحة المواطنين العزل من دخول بلدهم عبر إشعال النيران في السيارات، وقطع الطرقات المؤدية إلى منازلهم.
كما تقول المادة السادسة عشرة أنه "لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية"، وكل أفراد المليشيات الذين قاموا بإحراق مدينة العيون المناضلة يتمتعون بالشخصية القانونية، إذ لديهم بطاقة وطنية، كناش للحالة المدنية، دفتر صحي، وشهادات تثبت مهاراتهم المهنية والتعليمية، ورغم ذلك فضلوا سلوك المليشيات على سلوك الشخصية القانونية.
وتؤكد المادة التاسعة عشرة من الفقرة الأولى "لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة". وكان من الأفضل لعناصر المليشيات أن تعتنق رأيا بدل مضايقة آراء الآخرين بالعنف والترهيب، لقد رفضت المليشيات كل أشكال حرية التعبير التي تضمنها لهم الفقرة الثانية من المادة نفسها، التي تؤكد أنه "لكل إنسان الحق في حرية التعبير.
ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". الشكل الفني التعبيري الوحيد، الذي مارسته المليشيات هو اقتلاع الأشجار، وتلويث مياه الشرب، بالإضافة إلى تكسير مصابيح الضوء، وإشارات المرور.
القيود التي تفرضها الفقرة الثالثة من المادة نفسها التي تقر بأنه "تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. "كل هذه القيود داست عليها المليشيات، المستمدة لتمويلاتها من ممارسة تجارة الممنوعات من مخدرات وسرقات وغيرها من الأعمال المشينة.
المادة العشرون: "تحظر بالقانون أية دعاية للحرب"، (وهذا ما قامت به الملشيات المسلحة طوال ذلك اليوم المشؤوم).
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. (وهذا ما قامت به كذلك المليشيات خلال ذلك اليوم المشؤوم).
المادة واحد وعشرون "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
فض مخيم الاحتجاج السلمي، المسمى أمازيغيا ب "أكديم ازيك"، بالطرق السلمية كان ضروريا لصيانة الأمن القومي، والسلامة العامة، والنظام العام، وحماية الصحة العامة والآداب العامة، وحماية حقوق الآخرين، وحرياتهم. لكن المليشيات رفضت هذا الحق لأنها تنهل ثقافتها من ثقافة الحقد والكراهية.
فالمادة الثانية والعشرون، تبرز أن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات، والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"، و كان من واجب زعماء و منظري الميلشيات أن ينظموا أنفسهم في أحزاب سياسية، وفي نقابات بدل أن يرعبوا المجتمع والأمهات.
وفي ما يتعلق بالمادة الثالثة والعشرين فتوضح أن "الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، والميلشيات منذ رحيل الإسبان عن المنطقة، وهي تمانع من أجل لم شمل العائلات المشتتة.
المادة الرابعة والعشرون من الفقرة الأولى" يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا". وهذا ما قامت به السلطات العمومية يوم الثامن من نونبر المشؤوم، في حين أن الفقرة الثالثة من المادة نفسها تشير إلى أن "لكل طفل حق في اكتساب جنسية". والأطفال المغاربة حتى قبل أن يولدون ينتمون إلى الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.