صحة غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 188 بينهم 94 طفلا    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة        تحرير مغاربة مختطفين في الساحل يعيد الجدل حول السلامة بعمق إفريقيا    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة        صحيفة إسبانية: هذه المدينة المغربية تنافس موناكو كوجهة لعشاق السيارات الفاخرة    غياب توضيحات رسمية حول تسعيرة الطاكسيات بالحسيمة يُربك القطاع ويفتح الباب أمام الاستغلال    إيقاف مروج كوكايين بحوزته 11 غراما في إمزورن بعد عملية ترصد محكمة    حادثة مأساوية بين المعازيز والخميسات تودي بحياة سائق طاكسي وأفراد من عائلته    بلاغ رسمي ينهي الجدل.. الأوقاف تكشف حيثيات إعفاء رئيس المجلس العلمي وتستنكر "التشكيك"    وصول المساعدات المغربية إلى مخازن في مدينة دير البلح وسط غزة    توقيف قائد بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    قيوح: المغرب جعل من التعاون مع الدول غير الساحلية وخاصة في إفريقيا أولوية استراتيجية في سياسته التعاونية    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    فتيات المغرب تكتسحن الجزائر ويحجزن مقعدا لهن في "أفروباسكيط 2025"    من المعرفة إلى السفر… تجارة الخدمات الصينية تحلق عالياً مع ارتفاع ملحوظ في الصادرات    عملية مرحبا.. إطلاق حملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار "التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم"    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    الأوقاف تكشف سبب إعفائها رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    مندوبية ‬التخطيط ‬تكشف: ‬وضعية ‬سوق ‬الشغل ‬لازالت ‬تعاني ‬من ‬آثار ‬الجفاف    تراجع نسبة ملء السدود بالمغرب إلى 35.3%    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    خواطر تسر الخاطر    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    الريسوني: تخلف وزارة الأوقاف سحيق لأنه مقدس وله حراسه.. وتخلف الدولة يسمى "الانتقال الديمقراطي"    كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أمريكا    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المغرب ومالي ينجحان في تحرير 4 سائقين مغاربة اختطفتهم "داعش" في بوركينا فاسو    بعد أيام من تركيبه.. مجهولون يخربون رادارا حديثا لرصد المخالفات المرورية    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    اليابان تسجل "درجات حرارة قياسية"    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أربع سنوات حبسا نافذا لمتهم بسبب نزاع حول بقع أرضية
المتهمون توبعوا من أجل التزوير في محرر رسمي والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة
نشر في المساء يوم 10 - 11 - 2011

بذل قصارى جهده لانتزاع ملكية بقعتين أرضيتين من أخت زوجته، اعتمد الترامي في البداية، فلما لم يفلح لجأ إلى الاستعانة بشهود الزور لاستخراج رسم جديد
من المحافظة العقارية، فكانت النتيجة أن قضت المحكمة بسجنه، وظلت البقعتان في ملكية صاحبتهما.
بتاريخ 5 دجنبر 2006 تقدمت المسماة (ن.ح) بشكاية إلى الوكيل العام للملك تعرض فيها أن زوجها خلف ما يورث عنه شرعا بقعتين أرضيتين، الأولى تسمى أرض لحفرة, مساحتها 8 آلاف متر مربع تستغلها عن طريق الكراء نيابة عن أبنائها القاصرين منذ سنة 1985 بواسطة المسمى (س.أ) كما هو ثابت بمقتضى محضر كراء مؤرخ في 23 أكتوبر1985، إلا أن المشتكى به المتهم المسمى (ب.ش) اعتدى عليها بالترامي على أرضها وتقدمت ضده بدعوى انتهت ببراءة المشتكى به، ليتقدم هو بدعوى المطالبة بالتعويض.
والبقعة الثانية تسمى حفرة زواغة، مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع توجد في أولاد حميتي أولاد سعيد إقليم سطات، اعتدى عليها المشتكى به بالترامي وتقدمت المشتكية بشكاية ضده انتهت بصدور قرار استردت بمقتضاه حيازتها للعقار المذكور بتاريخ 28 أكتوبر 1997.
ورغم هذا الالتزام والقرارات الصادرة في الموضوع فإن المشتكى به بادر مع زوجته إلى إقامة رسم الملكية عدد 223 توثيق سطات يشهد شهوده بأنهما يحوزان ويتصرفان في جميع أرض الحفرة (أي البقعتين أعلاه) ثم تقدما بالرسم المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية بسطات لتأسيس رسم عقاري للأرض المذكورة كان موضوع تعرض من طرفها، وأضافت أن المشتكى به سبق أن أدين من أجل المساهمة في التزوير في محرر رسمي بمقتضى القرار الصادر عن غرفة الجنايات بسطات بتاريخ 8 ماي 2003 المتعلق برسم الملكية الذي أقامه لأرض حفرة زواغة مع الهالكة برواكي لكبيرة .
الاستماع للمشتكى به
عند الاستماع إلى المشتكى به ا لأول، تمهيديا، أجاب بأن المشتكية هي شقيقة زوجته (ف.ش)، وأن هذه الأخيرة سلمت توكيلا عاما اشترى بمقتضاه نيابة عنها ما مساحته 24 خداما من أرض الحفرة من عمها حمو سنة 1982 واشترى ما مساحته تسعة آلاف متر مربع من زوجته.
أما أرض زواغة فإنه يملك فيها خداما ونصف وابنه خداما ونصف وذلك بمقتضى تنازل صادر عن (ن.ح) بعد تسلمها مبلغ ب 25000 دهم.
وأضاف أن المشتكية سبق لها أن تقدمت بشكاية ضده سنة 1988 وانتهت الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار، فيما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبرأت ساحته. ثم سلكت المشتكية مسطرة الطعن ورفض طلبها، موضحا أن المشتكية استغلت الحكم الابتدائي وأكرت أرض الحفرة إلى المسمى (أ.س) عن طريق قاضي القاصرين إلا أنه تدخل أمام هذا الأخير وأقنعه بأن الحكم الابتدائي مستأنف، فتقدم (أس) بشكاية ضده، وانتهت الإجراءات بصدور حكم قضى ببراءته.
أما بالنسبة إلى أرض زواغة، فإنه أكد تصريحه الأول، موضحا أنها كانت موضوع شكايات من طرف (ن. ح) انتهت بصدور حكم قضى ببراءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة
الغير.
وأجابت (ف. شق) بأن زوجها (ب.ش) هو الذي أقام رسم الملكية المطعون فيه بالزور وأن لا علاقة لها بذلك.
وأجاب شاهد بأنه شهد أمام عدلين بناء على طلب (ب.ش) بأنه يحوز ويتصرف في القطعة الأرضية التي تسقيها قناة الماء الصالح للشرب المتوجهة إلى سطات ولم يشهد بأي شيء آخر. وأجاب شاهد آخر بأنه شهد أمام عدلين لفائدة (ب. ش) بأن هذا الأخير يحوز ويتصرف في بقعة أرضية في ملكه بعد أن رافقه إلى عين المكان ووقف على حدودها.
إفادة المطالبة بالحق المدني
أكدت المطالبة بالحق المدني بحضور دفاعها شهادتها بتاريخ 4/12/07 التي جاء فيها أنها تطعن بالزور في رسم الملكية التي أقامها المتهمان (ب. ش) و(ف.ش) للأرض المسماة «المرس» وأقحما فيه بقعتين أرضيتين، الأولى تسمى أرض الحفرة بتراب أولاد سعيد آلت إليها من زوجها الهالك هي وأبناءها. وأضافت أن إحدى البقع كانت تستغلها عن طريق الكراء تحت إشراف قاضي القاصرين إلا أن المتهم اعتدى عليها بالترامي فأدين من أجل ذلك وانتهت الأمور بوقوع صلح بينهما، وسلمها مبلغ 25000 درهم كتعويض إلا أنه لم يسلمها الأرض موضوع النزاع، وأضافت أن إحدى البقع التي كانت موضوع رسم ملكية طعنت فيها بالزور انتهت الإجراءات بصدور قرار جنائي أدان المتهم من أجل التزوير في محرر رسمي مع إتلاف الرسم، إلا أنه أنجز مؤخرا، بتواطؤ مع زوجته واثني عشر شاهدا، رسم ملكية مزور بعد أن ضم البقعتين إلى أرضه المجاورة لهما وتقدم بالرسم المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية ليؤسس رسما عقاريا للأرض برمتها.
نزاع حول أرض «المرس»
حين استنطق المتهم ابتدائيا أجاب بأن له نزاع مع (ن.ح) انتهى بصلح عادي، فيما يخص أرض «المرس» الحفرة. وعلى ضوء هذا الصلح أقام رسم الملكية المطعون فيه بالزور. وحين استنطق تفصيليا أجاب بأنه اشترى الأرض موضوع شكاية المشتكية مع زوجته (ف.ش) وكانت موضوع نزاع مع المشتكية فصدر قرار اسئنافي بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتم تنفيذ الحكم المذكور في شقه المدني إلا أنه طعن فيه بالنقض، فقضى المجلس الأعلى بنقض القرار الاستئنافي المذكور واسترد الأرض.
وحين استنطقت المتهمة (ف.ش) ابتدائيا أجابت بأن لا علاقة لها بالرسم الذي أقامه زوحها (ب.ش)، وأكدت أنه لم يسبق لها أن تقدمت إلى مكتب العدول مع 12 شاهدا من أجل ذلك، وأضافت أنها كانت قد سلمت وكالة مفوضة لزوجها, إلا أنها لم يسبق لها أن أذنت له بإقامة رسم الملكية للأرض موضوع شكاية المشتكية المسماة بأرض «المرس», وأضافت أنه لم يسبق لها أن استغلت أي عقار كيفما كان نوعه وبأنها لا تعلم أي شيء عن رسم الملكية المطعون فيه
بالزور. وحين استنطقت تفصيليا، أكدت تصريحها الأول، وأضافت أنها لم يسبق لها أن دخلت في نزاع مع أختها المطالبة بالحق المدني حول أرض مرس الحفرة. وحين استنطق المتهمون شهود اللفيف، (ع.ب) و(ع.خ) و(و.أ) ابتدائيا وتفصيليا صرحوا بأنهم شهدوا أمام عدلين بأن المتهم (ب.ش) يحوز ويتصرف في حمام وبقعة أرضية أمامه بمركز أولاد سعيد ولم يشهدوا بأي شيء آخر.
وحين استنطق المتهمان (ح.و) و (إ.و) ابتدائيا وتفصيليا صرحا أنهما شهدا أمام عدلين بأن المتهم (ب.ش) يحوز ويتصرف في منزله الكائن بدوار ازواغة أولاد سعيد ولم يشهدا بأي شيء آخر.
متابعة المتهمين
أمرت النيابة العامة بمتابعة المتهم (ب.ش) من أجل التزوير في محرر رسمي وأدانته بأربع سنوات حبسا نافدا، وبمتابعة المتهمين (ع.د) و(أ.و) و(ب.ب) و(ع.ب) و (ب.ب) و (ع.ب) و(ر.ح) و (ح.و) و(ع.خ) من أجل الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول وأدانتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.