مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    لبؤات الأطلس تواجه الكونغو الديمقراطية وعينهن على صدارة المجموعة في "كان السيدات 2024"    إنريكي يشيد بحكيمي قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    توقيف فرنسي من أصل جزائري ملاحق دوليا بمراكش    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    الزيّ والرقص والإيقاع.. مهرجان مراكش للفنون الشعبية يروي حكاية الانتماء    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي        محكمة إسبانية تدين أنشيلوتي بالحبس    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل        الحسيمة.. سقوط سيارة في منحدر بجماعة أجدير        المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان: مقاربة قانونية لإصلاح المنظومة العمرانية في المغرب    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية        الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    الخلفي: "مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة دستورية وتراجع عن التنظيم الديمقراطي للمهنة"    نسبة تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات تصل إلى حوالي 30 في المائة (وزير)    بنسعيد يقدم شروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعلن رفع تمثيلية "الناشرين"    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    تجدد الدعوات لمقاطعة المنتدى العالمي لعلم الاجتماع بالرباط بسبب مشاركة إسرائيل    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    رياض: "أبذل قصارى جهدي للعودة للميادين وهدفي هو المشاركة في "الكان"    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي (2-0)    الدوري الإنجليزي لكرة القدم.. سندرلاند يضم الظهير الأيسر رينيلدو ماندافا قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 70 تطيح برئيس جماعة من «البيجيدي» بضواحي مراكش
نشر في اليوم 24 يوم 22 - 10 - 2018

بعد ثلاث سنوات من الصراعات الطاحنة، التي وصلت إلى حد عدم المصادقة على مشاريع الميزانية من طرف معارضيه، صوّت مجلس جماعة “كَماسة”، بإقليم شيشاوة، أول أمس الخميس، بأغلبية أعضائه الحاضرين، على مقرّر يقضي بمطالبة رئيس المجلس، محمود بوعدي، من حزب العدالة والتنمية، بتقديم استقالته، وذلك خلال أشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي تضمّن جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بالملتمس المذكور، المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وقد ترأس الجلسة النائب الأول للرئيس، فيما تغيب عنها هذا الأخير بداعي المرض، مكلفا مفوّضا قضائيا بالإدلاء بشهادة طبية لدى ممثل السلطة المحلية، ممثلة في قائد “فروكة مجاط”، الذي امتنع عن تسلمها، دون أن يعلل أسباب الرفض، قبل أن يصوّت 12 مستشارا على المقرّر، فيما امتنع عضوان عن التصويت على الملتمس، الذي كان تقدم به 12 عضوا، من أصل 16 مستشارا المشكلين للمجلس، بتاريخ الاثنين 10 شتنبر المنصرم.
وشهدت الجلسة جدلا قانونيا حادا، حيث تساءل النائب الثاني للرئيس عن مدى قانونية ترؤس النائب الأول لأشغال الجلسة من عدمها، خاصة وأن المشرع لم يأت بنص صريح يخوّل له ذلك، كما لفت إلى أن جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، بما فيها ملتمس استقالة الرئيس، لم تُعرض على أشغال اللجان الدائمة، وهو ما اعتبره خرقا للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص، في فقرتها الثانية، على أن النقط المدرجة في جدول الأعمال تُعرض لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها. أما كاتب المجلس فقد أشار إلى عدم توصله بالاستدعاء لحضور الدورة داخل الآجال القانونية، المحددة في 10 أيام قبل انعقادها، ناهيك عن عدم توصله بالوثائق والمرفقات الضرورية ذات الصلة بنقط جدول الأعمال، وهو ما اعتبره خرقا للمادة 35 من القانون نفسه.
من جهته، لفت عضو من المعارضة بأن الرئيس لم يبرّر تغيبه عن أشغال الجلسة، ولم يكلف نفسه حتى عناء الإخبار بذلك، عبر الاتصال الهاتفي بمدير المصالح الجماعية، فيما انبرى النائب الثاني مدافعا عن الرئيس، موضحا بأن طارئا صحيا منعه من الحضور.
يشار إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته، وهو الملتمس الذي لا يمكن لهم تقديمه سوى مرة واحدة، خلال مدة انتداب المجلس، ويجب على الرئيس إدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة. وتضيف الفقرة الثالثة من المادة نفسها، بأنه إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس أن يطلب، بواسطة مقرّر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وهو الطلب الذي تبت فيه المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.