منتخب المغرب يبدأ التحضير للبحرين    الخلايا التي تمنع أجسامنا من مهاجمة نفسها.. نوبل الطب 2025 تكرّم اكتشاف "فرامل المناعة"    الوزير التهراوي يوضح: ما أوقفته هو "طلبات" مصحات خاصة كانت بصدد الحصول على الدعم            جيل Z في مواجهة صمت إدريس لشكر: دروس من 20 فبراير    "جيل Z" يحتج لليوم العاشر بالرباط    أداء بورصة البيضاء يسجل الارتفاع    تطوان تكرم رموز العطاء التربوي في اليوم العالمي للمدرس    بالصور.. مناورات جوية مغربية- فرنسية بالمنطقة الشرقية للمغرب    أهم نصائح التغذية لشهر أكتوبر    برلماني "البام" التويمي بنجلون يسحب استقالته من مجلس النواب بعد ضغط من حزبه    استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه تعمّق الأزمة السياسية بفرنسا    التهراوي: إصلاح الصحة يبدأ من البنية التحتية... ومستشفيات جامعية جديدة في كل جهة    قناة RTL Info البلجيكية: الاتحاد الأوروبي يدمج رسمياً الصحراء المغربية في اتفاقاته التجارية مع المغرب        وزارة الصحة تحيل ملف وفيات بمستشفى أكادير على القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        الكوكايين يُطيح بسيدة من طنجة في مطار أبوظبي بالإمارات        دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي            "الأشبال" أمام كوريا في ثمن "المونديال"    نادية صبري مديرة جديدة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الدوري الإسباني.. الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    98 منظمة حول العالم تطالب بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود.. ودعوات لتدخل رسمي من أجل حماية عزيز غالي    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    منتخب U17 يستعد للمونديال في السنغال    غالي وبنضراوي واعماجو: سفراء مغاربة للضمير الإنساني.. تحرك يا بوريطة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب    ‬"القوى التقدمية المغربية" تطلق مُشاورات موسعة قبل محطة "الجبهة الشعبية"    المغرب ضمن أكثر عشر دول استقطابا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا        منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    ضحايا زلزال الحوز يخرجون مجددا للاحتجاج ويتهمون الحكومة بتجاهل معاناتهم منذ عامين    مصيبة.. جماعة الرباط تعتزم تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب ودار للنساء لفائدة البنك الدولي    توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الكوري للتايكواندو    12 عرضا مسرحيا من 10 دول في الدورة الثالثة لمهرجان "جسد" بالرباط    حين تنحسر حرية التعبير... يسهل قلب المفاهيم    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"    من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬        عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً            العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار لوزير النقل بتحديد دفتر تحملات مؤسسات تعليم السياقة
نشر في التجديد يوم 27 - 02 - 2013

أعلنت وزارة التجهيز والنقل، أنه صدر أخيرا بالجريدة الرسمية عدد 6126 قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، ومن شأن كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات تعرض المؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ولاسيما المواد 255 إلى 265 منه.
وأضاف البلاغ أنه تم أيضا إصدار دورية موجهة للمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل تحدد مسافة 350 م كمسافة دنيا تفصل بين مؤسسات تعليم السياقة بدلا من 500 م التي كان معمولا بها من قبل، مؤكدا ضرورة احترام هذه المسافة ضمن الشروط التي يجب توفرها عند معالجة طلبات الحصول على رخصة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة.
وجاء إعداد دفتر تحملات جديد خاص بتعليم السياقة بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وعلى المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 شتنبر 2010 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 على تعليم السياقة خاصة المادة 239 منه والتي تنص على أن رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة تسلم لكل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم باحترام بنود دفتر تحملات يحدده وزير التجهيز و النقل.
ويتضمن دفتر التحملات خمسة أبواب تتعلق بالقدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة تعليم السياقة، وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة، المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة ثم مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة.
ويراد بمفهوم "تعليم السياقة" كما جاء في مقتضيات دفتر التحملات، النشاط الذي يهدف إلى تلقين التكوينين النظري والتطبيقي لسياقة المركبات، أما مؤسسة "تعليم السياقة" فهي كل بنية مادية لتعليم السياقة تتوفر على معدات للتكوين النظري والتطبيقي وعلى تأطير إداري وتربوي تحت مسؤولية إدارة وحيدة وتمارس نشاطها في إطار مشروع لتعليم السياقة...
وينص هذا القرار على أنه يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة، في إطار تطبيق مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق، أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من المصاريف المتعلقة بنشاطها، ولاسيما تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدمي المؤسسة، وإبرام عقد تأمين لتغطية المستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة، وصيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة بما في ذلك المركبات المستعملة لتعليم السياقة.
كما يتعين على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تمتلك القدرات التقنية التي تمكنها من تلقين تعليم السياقة لاسيما النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة والربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة.
وينص القرار على ضرورة أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة، ومتوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة "سيارة تعليم" ومتوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث.
من جهة أخرى، يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تشير في جميع مراسلاتها ووثاقها ومطبوعاتها إلى رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة ورقم قيد المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات تعليم السياقة والاسم التجاري وعنوان المؤسسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.