الدرهم يرتفع بنسبة 0,85 في المئة مقابل الأورو    ميناء طنجة المدينة.. إحباط محاولة للتهريب الدولي ل 4750 قرص طبي مخدر    السكر العلني والإيذاء العمدي يُوقفان عشريني بأكادير    المغرب يحتفي بالذكرى ال68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    صحيفة "ماركا" الإسبانية: إبراهيم دياز قطعة أساسية في تشيكلة ريال مدريد    المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي وجود تجاوزات بالسجن المحلي "تولال 2" بمكناس    إضراب يشل المؤسسات العمومية يوم غد الثلاثاء    تحليل آليات التأثير الثقافي في عصر الرقمنة    طقس الثلاثاء.. عودة التساقطات المطرية بعدد من الأقاليم    مباراة توظيف 139 منصب بوزارة التربية الوطنية 2024    الدورة ال23 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية "التبوريدة" من 27 ماي إلى 2 يونيو المقبل بدار السلام بالرباط    رشيد الطالبي العلمي في زيارة عمل برلمانية لجمهورية الصين الشعبية    هذه تفاصيل العقوبات الصادرة في حق الأساتذة الموقوفين : مولاي امحمد الشهيبات: خروقات قانونية شابت المجالس التأديبية من حيث الشكل كما انعدمت فيها الضمانات التأديبية    مبيعات الاسمنت تتجاوز 4,10 مليون طن نهاية شهر أبريل    الطلب والدولار يخفضان أسعار النفط    الزمالك يشهر ورقة المعاملة بالمثل في وجه بركان    شح الوقود يهدد خدمات الصحة بغزة    هام لتلاميذ البكالوريا بالناظور.. هذه هي تواريخ الامتحانات والإعلان عن نتائجها    المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة يحتفي بالسينما المالية    محامو المغرب يدخلون على خطّ اعتقال محامية في تونس.. "اعتقال الدهماني عمل سلطوي وقمعي مرفوض"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    من البحر إلى المحيط.. لماذا يتحول مسار الهجرة من المغرب إلى أوروبا؟    إضراب وطني يفرغ المستشفيات من الأطباء والممرضين.. والنقابات تدعو لإنزال وطني    سي مهدي يثور في وجه بنسعيد    حماقات النظام العسكري الجزائري تصل للبطولة الوطنية    الارتفاع يطبع تداولات بورصة الدار البيضاء    الدار البيضاء تحتفي باليوم الوطني للمسرح    تليسكوب "ليزا"...    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يفوز على الزمالك المصري في ذهاب النهائي (2-1)    شطيرة نقانق عملاقة تزين ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك    قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة إسبانيا    من يجبر بخاطر المتقاعدين المغاربة؟!    تحقيق السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي    مصر تُهدد بإنهاء "كامب ديفيد" إذا لم تنسحب إسرائيل من رفح    الأساطير التي نحيا بها    الدرس الكبير    السينما في الهوامش والقرى تشغل النقاد والأكاديميين بالمعرض الدولي للكتاب    هل انفصلت فاطمة الزهراء لحرش عن زوجها؟    الاشتراكيون يفوزون في انتخابات إقليم كتالونيا الإسباني    "المراهنة على فوضى المناخ".. تقرير يفضح تورط المصارف العالمية الكبرى في تمويل شركات الوقود الأحفوري    ليلة ثالثة من الأضواء القطبية مع استمرار عاصفة شمسية "تاريخية"    تراجع صرف الدولار واليورو بموسكو    فيلم الحساب يتوج بالجائزة الكبرى في برنامج Ciné Café    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    لماذا قرر حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم أن لا يخوض الانتخابات في إقليم كشمير؟    ما الذي قاله مدرب نهضة بركان بعد الانتصار على الزمالك المصري؟    "إغلاق المعبر يعني أن أفقد قدمي الثانية" شهادات لبي بي سي من مرضى ومصابين في رفح    كرة اليد.. اتحاد طنجة يتأهل لربع نهائي كأس العرش    إبراهيم صلاح ينقذ "رين" من خسارة    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ نبيل صبور الجامعي محامي الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط ل"التجديد": الوكالة ملزمة بتطبيق القانون وليست هي من يحدد التعويضات
نشر في التجديد يوم 27 - 12 - 2005

قال السيد نبيل صبور الجامعي محامي الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط في رسالة توصلت بها >التجديد< أن مسطرة نزع الملكية التي مارستها الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، كانت سليمة وقانونية، وأنها ليست هي من يحدد التعويضات، فالقضاء هو وحده المخول قانونا لتحديد التعويض النهائي، عن نزع الملكية. وهذا نص الرسالة:
يشرفني أن أحيطكم علما بأن مسطرة نزع الملكية التي مارستها الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، كانت سليمة وقانونية، بدليل أنه تمت إثارة عدة دفوع شكلية بشأن بطلان المسطرة، وتم رفض جميع تلك الدفوع من طرف القضاء الذي قضى بقانونية وشرعية المسطرة.
أما بخصوص ما أثاره السيد الدواس محمد، فإنه لا أساس له من الصحة، ذلكم أنه في بداية الأمر تم نشر مرسوم بمثابة إعلان للمنفعة العامة محددا العقارات موضوع نزع الملكية، وتم اتخاذ جميع تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 وما بعده من قانون نزع الملكية. حيث فتح بمقر الجماعة القروية دفتر للملاحظات والتصريحات، طبقا للفصل ,10 أن السيد محمد الدواس لم يسجل أية ملاحظة بذلك الدفتر بشأن ما يدعيه، ثم بعد انتهاء الأجل القانوني وبعد تسجيل عدة ملاحظات من بعض المواطنين والتي تم أخذها بعين الاعتبار، تم نشر المرسوم النهائي أي مقرر التخلي، والذي هو نفسه اتخذت بشأنه جميع تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 وما بعده من قانون نزع الملكية.
وتبقى محاضر المعاينة التي يتحدث عنها المعني بالأمر، ورقة داخلية للوكالة، اعتمدتها بواسطة مكتب الدراسات الطبوغرافية المعهود إليه بالقيام بمهام البحث التجزيئي واستكشاف الأنظمة العقارية السائدة وأسماء الملاكين والحقوق العينية والحقوق السطحية وكافة التحملات العقارية، حرصا منها على المحافظة على حقوق نزع ملكيتهم، وإن لم يبادروا إلى التعبير عن ملاحظاتهم في إطار ما يكفله القانون لهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة يجب عليها أن تتقيد عند رفع الدعاوى بما هو مدون بمرسوم نزع الملكية تطبيقا لمبدأ الشرعية.
وعليه ليس هناك أي خرق مسطري.
والجدير بالذكر هو أن الوكالة الخاصة باعتبارها نازعة الملكية، ليس هي من يحدد التعويضات بل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 من المرسوم 282 - 2 82- بتطبيق القانون رقم 81 - 7المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 254 - 1 81- المؤرخ في 6 ماي ,1982 مع العلم أن ما تحدده هذه اللجنة من تعويض ليس تعويضا نهائيا، بل مجرد تعويض احتياطي، فالقضاء هو وحده المخول قانونا لتحديد التعويض النهائي، عن نزع الملكية، وفعلا استجاب القضاء لجميع طلبات السيد محمد الدواس بشأن إجراء خبرة لتحديد التعويض.
أما بالنسبة لقضية السيد أحمد بن علي الشلاف، أو ورثة أحمد بن علي الشلاف، فإن الوكالة تسلمت شهادة عقارية مؤرخة في 14 / 1 / ,2004 تتعلق بالرسم العقاري 12882 / 19 تفيد أن مالك العقار هو السيد أحمد بن علي الشلاف.
وبالتالي فالوكالة ملزمة بتطبيق القانون وبالخصوص الفصل 11 من قانون نزع الملكية الفقرة الأخيرة، وكذا مقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري الذي يقضي بأن أي حق عيني يعتبر غير موجود إذا لم يتم تسجيله بالرسم العقاري، مع العلم أن ورثة السيد الشلاف هم من لم يعرفوا بأنفسهم طبقا للقانون.
إذ ينص الفصل 11 من قانون نزع الملكية في فقرته الأولى المقطع الأخير، أنه يجب على ذوي الحقوق أن يعرفوا بأنفسهم وداخل الأجل، وإلا سقط كل حق لهم.
وبالتالي يتضح بأن الوكالة سلكت المسطرة في تطبيق دقيق للقانون، مراعية حقوق جميع الأطراف.
ومع تقديري واحترامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.