إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    بركان تواجه آسفي في نهائي الكأس    رغم الإقصاء من كأس العالم للأندية .. الوداد يتمسك بأول فوز في المسابقة    إجهاض محاولة لتهريب كمية مهمة من مخدر الكوكايين بمعبر الكركرات الحدودي (صورة)    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 92 كيلوغراما و 900 غرام من مخدر الكوكايين    منظمة التعاون الإسلامي تسلط الضوء على جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    الجزائر.. ارتفاع ضحايا حادث انهيار مدرج ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات    البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز    على هامش المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب..    توقيف المتهم في حادثة دهس الطفلة غيثة.. والمحاكمة تنطلق يوم غد الإثنين    البطالة تخنق شباب الحسيمة وفندق "راديسون" يستقدم يد عاملة من خارج الإقليم    المغرب يواجه واقع المناخ القاسي.. 2024 العام الأكثر حرارة وجفافا في تاريخ المملكة        الأبواق الجزائرية تطلق كذبة جديدة    عدد قتلى تفجير كنيسة يرتفع بدمشق    غوتيريش يندد بدمار الشرق الأوسط        المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي يعلن عن مباراة ولوج موسمه الجامعي الجديد 2025-2026    إدارة مهرجان تكشف أسباب تأجيل "أيام وزان السينمائية"    تجدد المطالب للدولة بالخروج من صمتها إزاء "العربدة" الصهيونية وإسقاط التطبيع    بورصة البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    إعلان العيون للمنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز رداً على الهجمات الأمريكية    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    تفاصيل توقيف المتورط في دهس الطفلة غيتة بشاطئ سيدي رحال    تأهب دول عربية تزامنا مع الضربة الأمريكية لإيران    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    حالة هستيرية تصيب لاعبا في مونديال الأندية    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    إيران تستعمل لأول مرة صاروخ "خيبر"    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ نبيل صبور الجامعي محامي الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط ل"التجديد": الوكالة ملزمة بتطبيق القانون وليست هي من يحدد التعويضات
نشر في التجديد يوم 27 - 12 - 2005

قال السيد نبيل صبور الجامعي محامي الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط في رسالة توصلت بها >التجديد< أن مسطرة نزع الملكية التي مارستها الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، كانت سليمة وقانونية، وأنها ليست هي من يحدد التعويضات، فالقضاء هو وحده المخول قانونا لتحديد التعويض النهائي، عن نزع الملكية. وهذا نص الرسالة:
يشرفني أن أحيطكم علما بأن مسطرة نزع الملكية التي مارستها الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، كانت سليمة وقانونية، بدليل أنه تمت إثارة عدة دفوع شكلية بشأن بطلان المسطرة، وتم رفض جميع تلك الدفوع من طرف القضاء الذي قضى بقانونية وشرعية المسطرة.
أما بخصوص ما أثاره السيد الدواس محمد، فإنه لا أساس له من الصحة، ذلكم أنه في بداية الأمر تم نشر مرسوم بمثابة إعلان للمنفعة العامة محددا العقارات موضوع نزع الملكية، وتم اتخاذ جميع تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 وما بعده من قانون نزع الملكية. حيث فتح بمقر الجماعة القروية دفتر للملاحظات والتصريحات، طبقا للفصل ,10 أن السيد محمد الدواس لم يسجل أية ملاحظة بذلك الدفتر بشأن ما يدعيه، ثم بعد انتهاء الأجل القانوني وبعد تسجيل عدة ملاحظات من بعض المواطنين والتي تم أخذها بعين الاعتبار، تم نشر المرسوم النهائي أي مقرر التخلي، والذي هو نفسه اتخذت بشأنه جميع تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 وما بعده من قانون نزع الملكية.
وتبقى محاضر المعاينة التي يتحدث عنها المعني بالأمر، ورقة داخلية للوكالة، اعتمدتها بواسطة مكتب الدراسات الطبوغرافية المعهود إليه بالقيام بمهام البحث التجزيئي واستكشاف الأنظمة العقارية السائدة وأسماء الملاكين والحقوق العينية والحقوق السطحية وكافة التحملات العقارية، حرصا منها على المحافظة على حقوق نزع ملكيتهم، وإن لم يبادروا إلى التعبير عن ملاحظاتهم في إطار ما يكفله القانون لهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة يجب عليها أن تتقيد عند رفع الدعاوى بما هو مدون بمرسوم نزع الملكية تطبيقا لمبدأ الشرعية.
وعليه ليس هناك أي خرق مسطري.
والجدير بالذكر هو أن الوكالة الخاصة باعتبارها نازعة الملكية، ليس هي من يحدد التعويضات بل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 من المرسوم 282 - 2 82- بتطبيق القانون رقم 81 - 7المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 254 - 1 81- المؤرخ في 6 ماي ,1982 مع العلم أن ما تحدده هذه اللجنة من تعويض ليس تعويضا نهائيا، بل مجرد تعويض احتياطي، فالقضاء هو وحده المخول قانونا لتحديد التعويض النهائي، عن نزع الملكية، وفعلا استجاب القضاء لجميع طلبات السيد محمد الدواس بشأن إجراء خبرة لتحديد التعويض.
أما بالنسبة لقضية السيد أحمد بن علي الشلاف، أو ورثة أحمد بن علي الشلاف، فإن الوكالة تسلمت شهادة عقارية مؤرخة في 14 / 1 / ,2004 تتعلق بالرسم العقاري 12882 / 19 تفيد أن مالك العقار هو السيد أحمد بن علي الشلاف.
وبالتالي فالوكالة ملزمة بتطبيق القانون وبالخصوص الفصل 11 من قانون نزع الملكية الفقرة الأخيرة، وكذا مقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري الذي يقضي بأن أي حق عيني يعتبر غير موجود إذا لم يتم تسجيله بالرسم العقاري، مع العلم أن ورثة السيد الشلاف هم من لم يعرفوا بأنفسهم طبقا للقانون.
إذ ينص الفصل 11 من قانون نزع الملكية في فقرته الأولى المقطع الأخير، أنه يجب على ذوي الحقوق أن يعرفوا بأنفسهم وداخل الأجل، وإلا سقط كل حق لهم.
وبالتالي يتضح بأن الوكالة سلكت المسطرة في تطبيق دقيق للقانون، مراعية حقوق جميع الأطراف.
ومع تقديري واحترامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.