"ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف        إحالة مشتبه فيهما على النيابة العامة بطنجة بعد شجار بالسلاح الأبيض قرب مؤسسة تعليمية    اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    كبيرة حولتها إيران صغيرة    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ نبيل صبور الجامعي محامي الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط ل"التجديد": الوكالة ملزمة بتطبيق القانون وليست هي من يحدد التعويضات
نشر في التجديد يوم 27 - 12 - 2005

قال السيد نبيل صبور الجامعي محامي الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط في رسالة توصلت بها >التجديد< أن مسطرة نزع الملكية التي مارستها الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، كانت سليمة وقانونية، وأنها ليست هي من يحدد التعويضات، فالقضاء هو وحده المخول قانونا لتحديد التعويض النهائي، عن نزع الملكية. وهذا نص الرسالة:
يشرفني أن أحيطكم علما بأن مسطرة نزع الملكية التي مارستها الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، كانت سليمة وقانونية، بدليل أنه تمت إثارة عدة دفوع شكلية بشأن بطلان المسطرة، وتم رفض جميع تلك الدفوع من طرف القضاء الذي قضى بقانونية وشرعية المسطرة.
أما بخصوص ما أثاره السيد الدواس محمد، فإنه لا أساس له من الصحة، ذلكم أنه في بداية الأمر تم نشر مرسوم بمثابة إعلان للمنفعة العامة محددا العقارات موضوع نزع الملكية، وتم اتخاذ جميع تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 وما بعده من قانون نزع الملكية. حيث فتح بمقر الجماعة القروية دفتر للملاحظات والتصريحات، طبقا للفصل ,10 أن السيد محمد الدواس لم يسجل أية ملاحظة بذلك الدفتر بشأن ما يدعيه، ثم بعد انتهاء الأجل القانوني وبعد تسجيل عدة ملاحظات من بعض المواطنين والتي تم أخذها بعين الاعتبار، تم نشر المرسوم النهائي أي مقرر التخلي، والذي هو نفسه اتخذت بشأنه جميع تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 وما بعده من قانون نزع الملكية.
وتبقى محاضر المعاينة التي يتحدث عنها المعني بالأمر، ورقة داخلية للوكالة، اعتمدتها بواسطة مكتب الدراسات الطبوغرافية المعهود إليه بالقيام بمهام البحث التجزيئي واستكشاف الأنظمة العقارية السائدة وأسماء الملاكين والحقوق العينية والحقوق السطحية وكافة التحملات العقارية، حرصا منها على المحافظة على حقوق نزع ملكيتهم، وإن لم يبادروا إلى التعبير عن ملاحظاتهم في إطار ما يكفله القانون لهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة يجب عليها أن تتقيد عند رفع الدعاوى بما هو مدون بمرسوم نزع الملكية تطبيقا لمبدأ الشرعية.
وعليه ليس هناك أي خرق مسطري.
والجدير بالذكر هو أن الوكالة الخاصة باعتبارها نازعة الملكية، ليس هي من يحدد التعويضات بل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 من المرسوم 282 - 2 82- بتطبيق القانون رقم 81 - 7المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 254 - 1 81- المؤرخ في 6 ماي ,1982 مع العلم أن ما تحدده هذه اللجنة من تعويض ليس تعويضا نهائيا، بل مجرد تعويض احتياطي، فالقضاء هو وحده المخول قانونا لتحديد التعويض النهائي، عن نزع الملكية، وفعلا استجاب القضاء لجميع طلبات السيد محمد الدواس بشأن إجراء خبرة لتحديد التعويض.
أما بالنسبة لقضية السيد أحمد بن علي الشلاف، أو ورثة أحمد بن علي الشلاف، فإن الوكالة تسلمت شهادة عقارية مؤرخة في 14 / 1 / ,2004 تتعلق بالرسم العقاري 12882 / 19 تفيد أن مالك العقار هو السيد أحمد بن علي الشلاف.
وبالتالي فالوكالة ملزمة بتطبيق القانون وبالخصوص الفصل 11 من قانون نزع الملكية الفقرة الأخيرة، وكذا مقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري الذي يقضي بأن أي حق عيني يعتبر غير موجود إذا لم يتم تسجيله بالرسم العقاري، مع العلم أن ورثة السيد الشلاف هم من لم يعرفوا بأنفسهم طبقا للقانون.
إذ ينص الفصل 11 من قانون نزع الملكية في فقرته الأولى المقطع الأخير، أنه يجب على ذوي الحقوق أن يعرفوا بأنفسهم وداخل الأجل، وإلا سقط كل حق لهم.
وبالتالي يتضح بأن الوكالة سلكت المسطرة في تطبيق دقيق للقانون، مراعية حقوق جميع الأطراف.
ومع تقديري واحترامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.