نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    منعطف قضائي بشأن شرعية رسوم تسجيل الطلبة الموظفين        طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    "كان المغرب".. موزمبيق يحقق أول انتصار له في تاريخ المنافسة على حساب الغابون (3-2)    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء            أمن أكادير يتفاعل مع "فيديو الطوبيس" ويوقف قاصرا بمدينة إنزكان    حكيمي: "جميع اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.."    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    مدرب زامبيا يتوعد المغرب    الناخب الوطني: دياز بلغ "النضج الذهني"    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    حادث دهس يصيب شرطيا إسرائيليا    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين        "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية
نشر في التجديد يوم 29 - 05 - 2009


الخلع وحقوق الأطفال ساءت علاقتي بزوجي بسبب عدم الانسجام في السلوك والطباع، وطلبت منه أن يطلقني إلا أنه رفض رفضا قاطعا، لذلك تقدمت بطلب إلى قسم الأسرة بالمحكمة من أجل تطليقي، وفعلا تم الطلاق بالشقاق، وبالمقابل تنازلت على كل مستحقاتي ومستحقات أبنائي. لكن بعد مرور سنة عجزت عن توفير مصروف البيت، وأود أن أطالبه بالنفقة؟ هل بإمكاني ذلك؟ هل بالإمكان أن تنتقل الحضانة إليه لأني عاجزة عن ذلك ماديا؟ يمكن للزوجة أن تتنازل عن حقوق لها مقابل الطلاق، وهذا ما يسمى بالخلع. إلا أنها لا تملك حق التنازل عن حقوق الأطفال من نفقة ومسكن وما إلى ذلك، إذ تنص المادة 119 عن عدم جواز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أوبنفقتهم إذا كانت الأم معسرة. ولكن يمكن لها أن تلتزم بتحمل تلك الحقوق إن كانت ميسورة، فإذا أصبحت معسرة وغير قادرة على الوفاء بهذا الالتزام وأثبتت ذلك، بإمكانها أن تطالب مفارقها أب الأبناء بتحمل واجباتهم، ويبقى للأب حق الرجوع عليها. أما التنازل عن حضانة الأطفال ونقلها إلى الأب، فهذا الأمر ممكن، خصوصا وأن الأب يأتي في الدرجة الثانية من مستحقي الحضانة بعد الأم. زوجتي ناشز رفعت زوجتي ضدي دعوى للتطليق للشقاق بسبب الضرب والسب والشتم مدلية بحكم ابتدائي للنفقة، وتقدمت بواسطة محامي بطلب تطليق للشقاق، مع أنه سبق لي أن تقدمت بطلب إرجاعها بناءا على حكم بحوزتي حرر على إثره محضر تنفيذ بالرجوع منذ أربع سنوات، وكانت تغادر منزل الزوجية مرارا، هل من وسيلة لإرجاعها بالحكم السابق؟ وما هو موقفي القانوني في حالة حكم التطليق وإجراءات التنفيذ المترتبة عن ذلك؟ المرجو الجواب مع جزيل الشكر. لا سبيل لإرغام الزوجة الناشز على الرجوع إلى بيت الزوجية، لكن بالمقابل يمكن للزوج الذي أثبت رفض الرجوع أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها ( المادة 195 من مدونة الأسرة). أما إذا قضت لها المحكمة بالتطليق للشقاق ـ وفي هذه الحالة يكون الطلاق بائنا، والحكم القاضي به غير قابل للاستئناف ـ فإن الحكم بالرجوع إلى بيت الزوجية يصبح متجاوزا لإنهاء العلاقة الزوجية. طلاق بالتوكيل أنا مغربية، أبلغ 19 سنة متزوجة لمدة 4 أشهر قدمت لمحكمة قضاء الأسرة طبقـا للطلاق طلاق اتفاقي قبل البناء، لكن زوجي لظروف عمله بالمهجر (إيطاليا) أرسل وكالة مع أخيه للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالطلاق، وبعد الجلسة الأولى التي حضرتها أنا والنائب عن زوجي حدد لنا القاضي موعد البحث، وأثناء جلسة البحث رفض القاضي حضور نائب زوجي، مع الإقرار أن حضور الزوج ضروري إذا كان الطلاق اتفاقيا، ونظرا لظروف زوجي التي تمنه من الحضور طلب مني القاضي أن أحضر مقالا إصلاحيا، والبدأ في إجراءات الطلاق للشقاق، سؤالي هو ما هي إجراءات هذا الطلاق؟ وهل يجب أن أوكل محاميا، أم ليس ضروريا، وماهي المدة التي يستغرقها هذا الطلاق؟ كل مسطرة للطلاق تقتضي إجراء محاولة صلح بين الزوجين. لذا تصر المحاكم على حضورهما شخصيا، وتعمل على رأب الصدع ما أمكن. أما مسطرة التطليق للشقاق فإنها تخضع كذلك لمحاولة إصلاح ذات البين تجريها المحكمة وتعين حكمين، أومجلس العائلة أوكل من تراه مؤهلا لهذه المهمة. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين لصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما. ويفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، هذا ما تنص عليه المدة 97 من مدونة الأسرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.