الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    ابن يحيى: 955 دار طالب وطالبة تستفيد من دعم سنوي يفوق 120 مليون درهم لمحاربة الهدر المدرسي    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    العلوم السياسية في الثانوي    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام بهيئة تطوان يكتب.. عذرا، "الهيني" ليس استثناء، والقانون يعلو فوق الجميع
نشر في شمالي يوم 15 - 10 - 2016

محام بهيئة تطوان
قرر مجلس هيئة المحامين بتطوان يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2016 قبول طلب تقييد "الدكتور محمد الهيني" في جدول الهيئة، وهو الذي سبق أن صدر في حقه قرار بالعزل من القضاء لأسباب تتعلق بالإخلال بواجب التحفظ والتعبير عن آراء سياسية.. وقد أثار قرار قبول تسجيله من طرف مجلس الهيئة نقاشا قانونيا بين الزميلات والزملاء على امتداد هيئات المحامين بالمغرب وخاصة في هيئة تطوان بين مؤيد ومعارض.
وبعيدا عن الاعتبارات الانسانية والاجتماعية وتضامن العديدين مع "القاضي المعزول" ومن ضمنهم العديد من المحامين بالمغرب، وهي الاعتبارات التي دفعت بعض الزملاء لغض الطرف عن مدى توفره على الشروط المنصوص عليها قانونا لولوج مهنة المحاماة والتسجيل في جدول إحدى هيئاتها بالمغرب، فإنني ارتأيت أن أتناول الموضوع بنقاش هادئ لا أريد منه سوى الانتصار للقانون الذي ليس هو الحق بالضرورة، وللتأكيد على خلاصة مفادها أنه مهما كانت المبررات والدوافع الإنسانية والعاطفية وربما السياسية وغيرها.. فإنها للأسف لا تُسعفنا البتة، كرجال قانون، لقبول لَي عُنق القانون من أجل تسجيل أي كان في مهنة المحاماة، لأن أولى أبجديات القاعدة القانونية هي أنها عامة ومجردة، وهي بالتالي لا تستثني أحدا من حيث التطبيق، وإلا فقدت عِلة وجودها، وما عاد بالإمكان احترامها. وإن كان القانون لا يؤدي الى إحقاق الحق فالمطلوب تغييره والنضال من أجل ذلك لا خرقه أثناء التطبيق واعتبار ذلك "انتصارا".
واستنادا لما سبق ولما سيأتي، أجدني عن اقتناع ضمن صفوف من اعتبروا القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتطوان بتسجيل الدكتور الهيني في جدول الهيئة قرارا مخالفا للقانون المنظم لمهنة المحاماة، وأجدني مُلزما بالتالي بتحية كل من عارضوه داخل المجلس وخارجه لأسباب قانونية محضة، بغض النظر عن المشاعر الانسانية تجاه المستفيد منه، كما أجدني مضطرا أمام الغليان الذي تعرفه هيئة المحامين بتطوان بعد صدور هذا القرار الى توضيح موقفي من الناحية القانونية بعيدا عن كل الحسابات السياسية والشخصية الضيقة، وذلك من خلال ما يلي:
القانون لا يعفي "الدكتور الهيني" من الحصول على شهادة الأهلية ومن قضاء فترة التمرين:
ينظم القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08 شروط الولوج الى المهنة سواء عبر التسجيل في لائحة التمرين كقاعدة عامة أو التقييد في جدول المحامين الرسميين مباشرة في حالات خاصة أدرجها المشرع على سبيل الحصر، وتوضح المادة 5 من هذا القانون الشروط العامة التي يجب توفرها في المترشح ومن بينها الجنسية المغربية وسن لا يتجاوز 45 سنة لغير المعفيين من التمرين والحصول على الإجازة في الحقوق والحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، بالاضافة الى ضرورة عدم وجود إدانة سابقة للمترشح قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره.. وغيرها من الشروط الواردة في المادة المذكورة، وهي شروط يتعين أن تتوفر في كل من يرغب في مزاولة مهنة المحاماة بدون استثناء سِوى ما سيرد بعده في المادة 18 من نفس القانون.
وبالاطلاع على مقتضيات المادة 18 من القانون المذكور، نجدها تحدد خمس حالات استثنائية وعلى سبيل الحصر يعفى فيها المترشح من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، وهما الشرطين المذكورين في المادة الخامسة كما أشرنا واللذين لاغنى عنهما في جميع الحالات الغير مذكورة في المادة 18، وما يهمنا هنا هو حالة "قُدماء القضاة" التي أوردتها المادة 18 في الفقرة الثانية، والتي تنطبق على حالتنا.
ومن خلال المادة المذكورة نجدها تنص في فقرتها الثانية على أنه "يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين: قدماء القضاة.. بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي". بمعنى أنه بالنسبة لمن كان قاضيا، فإن حالتين اثنتين ذُكرتا على سبيل الحصر هما اللتان يمكنهما الاستفادة من الاعفاء من الحصول على شهادة الأهلية ومن التمرين: الحالة الأولى هي قبول الاستقالة، والحالة الثانية هي الإحالة على التقاعد، ولكن مع شرط أساسي هو ألا يكون ذلك لسبب تأديبي. ولم يذكر المشرع حالة العزل من بين الحالات التي يمكن إعفاء "قدماء القضاء" فيها من الحصول على شهادة الأهلية ومن التمرين كما هو واضح وجلي.
وللتأكيد، يمكن أن نخرج من خلال ما سبق بخلاصتين، أولا أن القاضي المستقيل والقاضي المحال على التقاعد بدون سبب تأديبي، هما الوحيدان من بين "قدماء القضاة" اللذان يخول لهما القانون ولوج مهنة المحاماة بدون شهادة الأهلية وبدون تمرين، وبالتالي التسجيل مباشرة في جدول المحامين الرسميين، وثانيا وباستعمال مفهوم المخالفة فإن غيرهما من "قدماء القضاة" يتعين عليهم الخضوع للشروط العامة المسطرة في المادة 5 وعلى رأسها الحصول على شهادة الأهلية وقضاء فترة التمرين من ثلاث سنوات، دون تمييز بينهم وبين باقي ابناء الشعب المغربي الراغبين في ممارسة مهنة المحاماة.
وبالتالي إذا عرجنا على حالة السيد "محمد الهيني" الذي اشتهر بصفة "القاضي المعزول"، فإنه لا يشكل استثناء طبقا للقانون، لأنه غير مُدرج في الحالتين الفريدتين اللتان حددتهما المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة من ضمن "قدماء القضاة"، ما دام لم يقدم استقالته ولم يُحل على التقاعد لسبب غير تأديبي، بل هو معزول بقرار تأديبي، بغض النظر عن أسبابه وحيثياته، وبالتالي يتعين عليه الخضوع لكافة شروط المادة 5 وعلى رأسها الحصول على شهادة الأهلية وقضاء فترة التمرين.
من خلال ما سبق، يتضح أن محاولة البعض للمزج بين المادتين 5 و 18 والتعامل مع شروطهما بانتقائية، بحيث يمزج بين ما يُسعفه من هذه وما يُريده من تلك، ليس سوى محاولة يائسة لِلَي عُنق القانون خدمة لأغراض شخصية قد تكون بريئة وقد تكون غير ذلك، ويكون بذلك قرار مجلس هيئة المحامين بتطوان المذكور مخالفا للقانون ولا مجال لتبريره.
على سبيل الخاتمة: "القانون أو "الهيني"، الجماعة أو الفرد؟
لقد تضامنا جميعا من الدكتور الهيني لما عاناه في السنوات الأخيرة بسبب آرائه، وقد اعتبر هو شخصيا أنه يناضل من أجل القانون وضد الشطط في تطبيقه، ولذلك فالمبدئية تقتضي أن نرفض جميعا تحريف القانون ولَي عُنقه سواء كان ضدنا أو لصالحنا. وحتى إذا ما كانت القاعدة القانونية التي سنها المشرع مجحفة أو ظالمة، فالأَوْلى أن نناضل من أجل تغييرها لا أن نُطالِب بخرقها مادامت ضد مصلحتنا، أو أن نلوي عنق الحقيقة ونقول أن قرار قبول التسجيل "مؤسس قانونيا وقضائيا وفقهيا" كما ورد على لسانه شخصيا، وأنا ألتمس العذر له في قول ذلك لِما عاناه، ولكن لا ألتمس العذر لأي أحد غيره في قولها، فالحق حق والباطل باطل، وهما لا يتغيران بتغير مصالحنا ومواقعنا، كما أن النضال لم يكن يوما مرتبطا بمصالح شخصية بل كان دوما مرتبطا بمصالح الجماعة، وهو قناعة شخصية وتضحية فردية من أجل مصلحة جماعية، وما كان يوما تضحية جماعية من أجل مصلحة فردية وشخصية أيا كان صاحبها.
إن الدفاع عن خرق القانون وخلق استثناءات أمامه مهما كان جائرا بدل المطالبة بتغييره ليستفيد من تغييره الجميع يشكل ضربا لمبدأ المساواة أمام القانون، وهذا ليس من النضال في شيء.
يتعين العمل ربما على تعديل نص المادة 18 ليستفيد منها "قدماء القضاة" المعزولون لأسباب سياسية أو تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إذا ما أردنا أن لا تتكرر حالة كهذه مستقبلا ونجد أنفسنا مكبلين حيالها.
هذا هو ما يجب أن يعمل "شرفاء الوطن" على تحقيقه، بدل أن يفرحوا لخرق القانون لأنه كان هذه المرة لصالحهم، وينعتوا البقية بأقذع النعوت.. لا تطبقوا علينا مقولة "معنا أو مع الإرهاب"، فنحن مع القانون قبل "الهيني" وإن كنتم مع "الهيني" قبل القانون.
"الدكتور الهيني" مِثلنا جميعا، ومِثل كل أبناء وبنات هذا الشعب المغربي المناضل، يجب أن يخضع للقانون، وأن يسلك الطريق التي سلكها ويسلكها كل من اختار أن يكون محاميا رغم صعوبتها، وعندها فقط يمكن للهيني أن يقول بأنه قد انتصر عن حق.. وبالقانون.
تطوان في 13 أكتوبر 2016


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.