رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    الثلوج تغطي 41 ألف كلم2 في المغرب        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة العدل والتشريع تصادق على مشروع قانون يعتبر غسل الأموال عملا إرهابيا
نشر في فبراير يوم 26 - 02 - 2013

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان٬ اليوم الثلاثاء٬ بالإجماع على مشروع القانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي٬ والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال٬ وذلك خلال اجتماع حضره السيدان امحند العنصر وزير الداخلية ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع٬ الذي يضم مادتين فقط٬ إلى معالجة أوجه قصور التشريع الوطني في مجال تمويل الإرهاب٬ وتفادي الانعكاسات التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن لوائح أكثر سلبية في حالة عدم الاعتماد المطلوب٬ لا سيما بالنسبة للاقتصاد الوطني والقطاع المالي٬ الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنافسية.
ونص المشروع في مادته الأولى٬ المتعلقة بتغيير وتتميم أحكام الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي٬ أن " تمويل الإرهاب يعتبر فعلا إرهابيا٬ ولو ارتكب خارج المغرب٬ وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الأموال استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل" .
وشدد على أنه "يعتبر تمويلا للإرهاب٬ القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة٬ بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات٬ ولو كانت مشروعة٬ بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع٬ أو بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية" . وتتم بموجب هذا النص معاقبة كل شخص " قدم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض أو حاول ارتكاب الأفعال المذكورة".
ويقترح المشروع أيضا٬ في مادته الثانية٬ تعديل مادة في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 17 سنة 2007 لتوضيح المراد بالعائدات ٬ " وهي جميع الممتلكات المذكورة في القانون الجنائي٬ وهي أي نوع من الأموال والأملاك المادية وغير المادية٬ المنقولة والعقارية٬ المملوكة لشخص واحد أو المشاعة٬ وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها٬ أيا كانت دعامتها٬ بما فيها الإلكترونية أو الرقمية".
وقال السيد العنصر٬ في معرض تقديمه لمشروع القانون٬ إن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تكريس إرادة المغرب في الوفاء بالتزاماته الدولية٬ كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها المملكة من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية٬ من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره الدستور الجديد.
وأوضح أن إعداد هذا المشروع يأتي استجابة لثلاث متطلبات رئيسية تتعلق بملاءمة التشريع الوطني للمعايير الدولية فيما يتعلق بتجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب٬ واستكمال تنفيذ برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة في شهر فبراير 2010 تجاه مجموعة العمل المالي والذي يتضمن مجموعة من النقاط من بينها مطابقة تجريم تمويل الإرهاب مع متطلبات المعايير الدولية٬ وكذا معالجة أوجه القصور التي أثارتها تقارير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة من طرف فريق دراسة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي وكذا مقيمي المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر الوزير أنه انطلاقا من نتائج تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال السالفة الذكر تم اعتماد القانون رقم 10-13 الصادر في يناير 2011 والمغير والمتمم لقانون مكافحة غسل الأموال لملاءمته مع توصيات مجموعة العمل المالي.
من جهتهم أجمع النواب على أهمية مراجعة الهندسة القانونية الوطنية في شموليتها بشكل يوازن بين مكافحة الإرهاب وتكريس حقوق وحريات الأفراد٬ وكذا العمل على فتح حوار مؤسساتي من أجل تقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة الإرهاب٬ خاصة وأن المغرب منخرط في هذا المجال على الصعيد الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.