ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل إلغاء انتخاب 4 برلمانيين دفعة واحدة في دائرة الحسيمة
نشر في هسبريس يوم 20 - 05 - 2022

أفرجت المحكمة الدستورية عن تفاصيل قرارها القاضي بإلغاء انتخاب أربعة برلمانيين بالدائرة الانتخابية الحسيمة دفعة واحدة، بسبب عدم احترام حالة الطوارئ الصحية خلال التجمعات الانتخابية واعتماد صور منفردة في الملصقات.
البرلمانيون الأربعة المعنيون بالقرار هم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجرى إسقاط البرلمانيين الأربعة دفعة واحدة بناء على طعن قدمه عبد الحق أمغار، الذي ترشح في الدائرة نفسها باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وسيتم بموجب قرار المحكمة الدستورية تنظيم انتخابات جديدة بالدائرة، ستحدد وزارة الداخلية تاريخها.
في تفاصيل القرار، أشارت المحكمة سالفة الذكر إلى أن مضيان والأعرج لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي سنتها السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية (المرسوم بقانون رقم 2.20.292) وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء "كورونا".
وذكرت المحكمة الدستورية أن عدم التقيد بمرسوم حالة الطوارئ الصحية "أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، لا سيما أن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19′′".
وأكد القرار أن "مقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، بوصفها نصا تشريعيا خاصا، نافذا خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وما تتخذه الحكومة، استنادا لهذه المقتضيات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في ضرورة مواجهة تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 حفاظا على الصحة والسلامة العامتين، يسري مفعولها، تبعا لذلك، على الاجتماعات العمومية المنظمة خلال فترة الحملة الانتخابية، استثناء من التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية الذي تحيل عليه الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
وقد عزز الطاعن في انتخاب البرلمانييْن عريضته بصور نشرت على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وفيديوهات تظهر تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بالضوابط المذكورة في المرسوم بقانون.
واعتبرت المحكمة أن المخالفة تشكل "إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب".
وفيما يخص الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد حموتي، فقد جاء في حيثيات القرار أنهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية. واعتبرت المحكمة ذلك أمرا ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"؛ وهو نمط اقتراعي يستوجب، بالنظر إلى طبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها".
كما خالف المعنيان بالأمر المادة 23 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه يجب أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"؛ وهو شرط خاص بمرحلة الترشيح، ويمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.