اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"    كأس أمم إفريقيا .. تعادل إيجابي للكوت ديفوار مع منتخب الكاميرون (1-1)    الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار        وسط قيود على المساعدات الإنسانية .. الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    أخبار الساحة    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    اليوم بمجمع الأمير مولاي عبد الله .. المنتخب الوطني مطالب بالفوز على زامبيا للبقاء في الرباط وتبديد المخاوف    السودان تحقق فوزا مهما على غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا    بحضور فوزي لقجع .. المنتخب المغربي يختتم الاستعداد لمواجهة زامبيا    جبال خنيفرة تلبس "الرداء الأبيض"    صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية دون المساس بشبكات الحماية الاجتماعية. ..أوصى بضرورة تعزيز المنافسة ورفع الإنتاجية والاستثمار في الرأسمال البشري    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    من واد غيس إلى الجماعات الهشة : عبد الحق أمغار يضع فلاحة الحسيمة تحت مجهر المساءلة البرلمانية    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحمي القانون المواطنين من "العيوب الخفية" الناتجة عن سوء البناء بعد اقتناء العقار؟
نشر في أخبارنا يوم 30 - 04 - 2021

يسلط المدير العام لمكتب (GUI4)، الخبير العقاري وعضو المعهد الملكي للمساحين القانونيين، محمد لازم، الضوء في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على العيوب التي تعتبر بمثابة "عيوب خفية" خلال شراء ملك عقاري، وضمان المشترين والشروط الواجب احترامها لتفعيل هذا الضمان.

- ما المقصود بعيوب البناء ؟ وما الذي يميزها على المستوى القانوني عن النقائص في البناء ؟

وفقا للفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود، يميز المشرع بين العيوب والنقائص. وفي الواقع، يتم تعريف عيوب الشيء على أنها تلك التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. من ناحية أخرى، فإن النقائص هي تلك التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، والتي جرى العرف على التسامح فيها.
ولتوضيح هذه العيوب في البناء التي يتم اكتشافها غالبا بعد شراء العقار (شقة، فيلا...)، يمكن أن نستشهد بالأمثلة التالية: تسرب المياه على مستوى القنوات، ظهور بقع من الرطوبة على الجدران، تسرب للمياه بعد خلل في العزل بالأسطح، الشقوق الهيكلية في الأعمدة والجدران، تقشر الطلاء وغيرها.
إن التمييز بين العيوب والنقائص أمر حاسم لأن العيوب تكون خاضعة للضمان بشكل عام، في حين أن النقائص ليست كذلك.

- ما هي المشاكل التي يواجهها مشترو العقارات في حال لوحظ وجود عيوب في البناء ؟

في حالة ملاحظة عيوب في البناء، تتوالى الشهادات. هناك مشتر يواجه بائعا يرفض تعويضه عن الضرر أو إصلاح العيب. وآخر يحاول إثبات وجود العيب قبل البيع. أما المشترون الذين ينتهي بهم الأمر إلى اتباع الطرق القانونية، فهم كثيرون.

- هل هناك ضمان قانوني لصالح المشتري في حال ملاحظة وجود عيوب في البناء؟ وما هي الالتزامات التي يخضع لها البائع؟

تمر جميع عمليات بيع العقارات (شقق، فيلات...) بمرحلتين تنظيميتين: "قبل تسليم العقار" و"بعد تسليم العقار".
ووفقا للفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود، فخلال هاتين المرحلتين وفي حالة اكتشاف عيب في البناء، يكون البائع خاضعا لالتزام الضمان، وبالتالي يجب أن يباشر، دون تأخير، عملية إصلاحه أو تعويض المشتري.
وللتذكير، يتم التسليم، بموجب الفصل 499 من قانون الالتزامات والعقود، حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق. وحسب الاجتهاد القضائي الثابت لمحكمة النقض الفرنسية (الغرفة الثالثة، 25 يونيو 2008، رقم 07-14-341)، يتم إثبات عملية تسليم ملك عقاري من خلال تسليم المفاتيح.

- بعد تحديد الضمان المحتمل تطبيقه، ما هي الشروط الواجب احترامها لتنفيذه ؟

حدد المشرع، من خلال قانون الالتزامات والعقود، الشروط اللازمة للاستفادة من ضمان عيوب البناء. وفي الواقع، قبل تسليم المفاتيح، تكون العيوب الظاهرة، والعيوب المصرح بها من قبل البائع، والعيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها ، مضمونة من قبل البائع عندما يطالب بها المشتري؛ وذلك وفقا للفصلين 569 و571 من قانون الالتزامات والعقود.
في حالة عدم وجود شكوى من قبل المشتري، تعتبر هذه العيوب مقبولة من قبله ولا يمكن أن تكون موضوع أي ضمان لاحق من قبل البائع. وبعد تسليم المفاتيح، فإن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية التي تستوفي الشروط التالية :
- ينبغي ألا يكون العيب ظاهرا عند تسليم المفاتيح؛
- يجب أن يكون العيب قبل تسليم المفاتيح. وغالبا، يتطلب الأمر خبرة لإثبات شرط الأسبقية؛
- يجب ألا يكون المشتري على علم بوجود هذا العيب عند تسلم المفاتيح؛
- يجب ألا يتم التصريح بالعيب من قبل البائع قبل تسليم المفاتيح.
- عدم تمكن المشتري من التحقق من العيب عند تسلم المفاتيح.
وفي ما يتعلق بمدة ضمان العيوب الخفية، فإن أمام المشتري، وفقا للفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، أجل أقصاه 365 يوما بعد تسلم المفاتيح (وإلا سقطت الدعوى) للقيام بأي تحرك للمطالبة بإصلاح هذه العيوب.
وقد تم إلغاء هذا المقتضى بموجب الفصل 65 من القانون 31-08 الذي ينص على إجراءات حماية المستهلك. وفي الواقع، تعوض المادة 65 المذكورة أجل 365 يوما بأجل سنتين ابتداء من تاريخ تسليم المفاتيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.