موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    البرتغال في حالة التأهب عقب انهيار جزئي لحاجز مائي وسط البلاد    تنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بطنجة    بركة يكشف أرقام التساقطات الاستثنائية ويؤكد أن الفيضانات لم تحجب صوت الخبراء    بوريطة يلاقي وزراء خارجية أفارقة    أنفوغرافيك | المغرب يتصدر مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين سنة 2026    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني    بعد باريس وبروكسيل... كوميديا بلانكا يحط الرحال مجددا بالدار البيضاء    بعد تحسن الأحوال الجوية.. كلية الآداب بتطوان تستأنف الدراسة الاثنين المقبل        بركة يكشف حصيلة أضرار الطرق    رئيس سد وادي المخازن: نسبة الملء تتراجع إلى 161% والمنشأة في وضع آمن    فرنسا تحقق في وفاة رضيع ثالث تناول حليبا مشمولا بإجراءات سحب من الأسواق    المنتخب المغربي يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا استعدادا للمنديال2026    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية تضرب عدداً من أقاليم المملكة    "غرينبيس": فيضانات المغرب تعبير صارخ عن ظلم مناخي واجتماعي.. والناس العاديون يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية    ريال مدريد و"يويفا" يتفقان على تسوية خلافات "السوبر ليغ"    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    بينها المغرب.. أوروبا تعتمد لائحة الدول "الآمنة" لإعادة طالبي اللجوء    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة        حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    رئيس إيران: نشعر بالخزي أمام الشعب    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في نصوص قضاء القرب ومقارنته مع قضاء حكام الجماعات والمقاطعات
نشر في العلم يوم 09 - 11 - 2011

بصدور القانون رقم 42.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 07 غشت 2011 يكون التنظيم القضائي المغربي أصبح يتكون من ثلاث درجات (محاكم ابتدائية واستئنافية والمجلس الأعلى) بعد أن أصبح قضاء القرب يشكل قسما من أقسام المحكمة الابتدائية ولم يعد هناك قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات الذي كان يشكل درجة في التنظيم القضائي المغربي.
وهدف المشرع المغربي من إحداث قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات وقضاء القرب الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2012/03/05 هو تخفيف العبء على المحاكم الابتدائية وسرعة البت في القضايا لنوع من القضايا مدنيا وجنحيا.
ولمقارنة القانون الجديد (قضاء القرب) مع قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات هناك عدة تغييرات طرأت أهمها أن قاضي القرب هو قاض يعين من طرف الجمعية العمومية للمحكمة ويعين نائبه السيد رئيس المحكمة ولم يعد هناك مجال لانتخاب حاكم جماعة ونائبيه، علما بأن المشرع سعى قبل هذا القانون إلى تضييق مجال ممارسة الحاكم لمهامه وألحق عدة محاكم جماعات بالمحاكم الابتدائية أو بالمراكز، كما أن القضاء الجديد يعقد جلساته بمقار المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها وليس بمقر محكمة الجماعة.
أما من حيث الاختصاص القيمي فقد رفعه المشرع إلى 5000 درهم بدلا من 1000 درهم بدون اتفاق، وإلى 2000 درهم بعد الاتفاق، علما أن الطلب المقابل لا يضم للطلب الأصلي إذا كان هذا الأخير يستغرق قيمة الاختصاص ويبت فيه القاضي منفردا.
ومن حيث الاختصاص النوعي فقد أبقى المشرع على الدعاوى الشخصية والمنقولة وأضاف إلى عدم اختصاص هذا القضاء دعاوى ااشغل كذلك، كما تم حذف الفقرة الثانية من الفصل 23 من الظهير المحدث لمحاكم الجماعات والمقاطعات والتي تنص على أنه يمكن لحاكم الجماعة أن يأمر بكل التدابير التي تحد من الاحتلال والمنع من الانتفاع بحق الملكية.
وقد أبقى المشرع على المجانية والشفوية في المسطرة إضافة إلى مبدإ العلنية والبساطة في القضية والنهائية في الحكم، وأكد أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك إلا أنه أغفل وطبقا للقانون، علما بأن الدستور صدر قبل صدور هذا القانون.
وبخصوص النهائية فقد أصبح الأمرساريا سواء على الطرفين أو على وكيل الملك ما عدا حالات الإلغاء التي تم رفعها إلى ثمان حالات بعد أن كانت أربع في ظهير 1974، وجعل المشرع صراحة عدم إجراء الصلح سببا من أسباب الإلغاء والحالات الأخرى هي إذا بت فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر أو أغفل البت في أحد الطلبات، وهنا نرى أن النص على هذه الحالة هو من باب المصادرة على المطلوب مدام أن من يبت في الطلب هو قاض ويعلم أنه لايمكن الحكم فيما لايطلب منه ولا إغفال ما طلب البت فيه، وكذلك حالة التجريح، وعدم التحقق من الهوية، وعدم التأكد من توصل المدعى عليه بالاستدعاء، لأن ذلك يبطل الفقرة الأولى وهو إجراء الصلح، وكذا وجود تناقض بين أجزاء الحكم أو وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
وفيما يخص الآجال فقد تم رفع أجل الإلغاء إلى ثمانية أيام بدلا من ثلاثة أيام من تاريخ التوصل، وفيما يخص أجل البت في الدعوى فحدد في ثلاثين يوما بدلا من ثمانية أيام وأبقى على نفس الأجل للسيد رئيس المحكمة للبت في طلب الإلغاء (15 يوما) ، إضافة إلى التنصيص على تسليم نسخ الحكم بعد 10 أيام من النطق بها.
ويلاحظ أن المشرع لم يبق لوكيل الملك حق طلب الإلغاء بعد أن كان له ذلك في ظهير 1974 «حق الإحالة».
هذا بالنسبة للاختصاص المدني وبالنسبة للاختصاص الجنحي فقد أتى قانون قضاء القرب بجدول للأفعال التي تشكل أفعالا تستوجب الزجر في المواد 15 و 16 و 17 و 18، ونص في المادة 19 على أن الدعوى العمومية تحرك من طرف السيد وكيل الملك بعد أن كان ينص في ظهير 1974 على أنها تحال من طرف السلطة المحلية على حاكم الجماعة،
كما أتى المشرع بجديد في هذا القانون والمتمثل في حالة تصريح المحكمة بعدم اختصاصها جنحيا فإن القضية ترجع إلى وكيل الملك وكذا إعطاء الحق للمتضرر في المطالبة بالتعويض في حدود الاختصاص القيمي المدني أمام قضاء القرب وهذا لم يكن متيسرا في ظل ظهير 1974، إذ كان يجب على المتضرر الإدلاء بحكم حاكم الجماعة الجنحي والمطالبة بتعويض أمام المحكمة الإبتدائية
ملاحظة: إن بعض قضاء القرب دخل بأثر فوري بعد تعديل بعض فصول ق م م بتاريخ 7 / 9 / 11
وإحداث غرف استئنافية المحاكم الابتدائية، ويتجلى القرب في المحاكم التي لاتوجد في المدينة الموجود بها محكمة الاستئناف، سيما في المحاكم التي تشهد دائرتها اتساعا من قبيل : زاكورة وورزازات والداخلة والعيون ... إلخ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.