بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024: نهائي قبل الأوان بين المغرب والكونغو الديمقراطية    نائبة رئيس محكمة العدل الدولية: الرب يعتمد عليّ للوقوف إلى جانب إسرائيل    بوتين وترامب يختتمان اجتماعهما ب"تفاهمات" لا تشمل "وقف إطلاق النار".. ولقاءهما المقبل في موسكو    أسعار النفط تترقب قمة ترامب وبوتين    كينيدي يخوض معركة جديدة ضد صناعة المكملات الغذائية في أمريكا    قمة ترامب وبوتين في "ألاسكا" تنتهي دون اتفاق نهائي حول أوكرانيا    صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    زيارتي لمالقة    كرة القدم.. برشلونة الإسباني يمدد عقد مدافعه كوندي حتى 2030    فنان ال"راب" مسلم يجدد اللقاء بآلاف المغاربة بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب            القنيطرة: توقيف شخص تورط في السياقة الاستعراضية بالشارع العام وعرض مستعملي الطريق للخطر    الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الساحلي بجماعة اجدير (صور)    "الشان"..تعادل النيجر وجنوب إفريقيا    قتيل في إطلاق نار قرب مسجد بالسويد    موجة حر مع "الشركي" وزخات رعدية من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    موجة حر شديد تدفع إسبانيا للرفع من حالة التأهب        "ربيع الكرامة" يدعو إلى رقابة المحكمة الدستورية على المسطرة الجنائية لإسقاط فصول مكرسة للتمييز ضد النساء    غضب فلسطيني ودعوات لتدخل دولي بعد تهديد المتطرف بن غفير لمروان البرغوثي داخل زنزانته    "الجمعية" تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا        اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب            مشاريع المياه المهيكلة بسوس.. رؤية ملكية استراتيجية لمواجهة الجفاف لا ورقة للركمجة والمزايدات السياسية            الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: ارتفاع صافي الأصول تحت التدبير بنسبة 9,12 في المائة متم شهر يوليوز (جمعية)    الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام    الشرطة الإسبانيا تطالب باتفاق مع المغرب لإعادة المهاجرين    الحسيمة.. المضاربة ترفع أسعار الدجاج والسردين إلى مستويات قياسية    بطولة إنجلترا.. الأنظار نحو شيشكو ويوكيريس في قمة يونايتد وأرسنال    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    حزب الله يؤكد رفض قرار تجريده من سلاحه ويتهم الحكومة ب"تسليم" لبنان إلى إسرائيل    طقس حار في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"    إحتارن يقترب من محطة جديدة في الدوري الهولندي        "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اعتماد مجلس النواب للقاسم الانتخابي الجديد.. المحكمة الدستورية تعطي ل"البيجيدي" فرصة أخيرة لإلغائه
نشر في الصحيفة يوم 06 - 03 - 2021

لم ينجح الإنزال الذي قام به أعضاء حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم أمس الجمعة، في تفادي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بالنسبة لكل دائرة في الانتخابات التشريعية عوض عدد المصوتين، وذلك بعدما وافق 162 نائبا على المقترح مقابل اعتراض 104 وامتناع نائب واحد عن التصويت، ما يفتح الباب لصراع جديد سيكون ميدانه هذه المرة المحكمة الدستورية.
وكان على نواب فريق العدالة والتنمية مواجهة أحزاب المعارضة وكذا شركائهم في الأغلبية، وتحديدا أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولم تنجح مداخلة رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، في دفع نواب باقي الفرق للتراجع عن قرار بدا محسوما سلفا، على الرغم من تلويحه مرة أخرى بمعارضة هذه التعديلات للدستور.
وذكر الإبراهيمي بأن الفصل 30 من الدستور المغربي ينص على أن "لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح" وأن التصويت "حق شخصي وواجب وطني"، ما يعني، وفق مداخلته، أن "التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة"، وأضاف أن الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية ينص على أن "السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة ممثليها بواسطة الاقتراع الحر والمنتظم".
واعتبر الإبراهيمي أن "اختيار من صوتوا هو الذي يعطي الشرعية التمثيلية ويُمَكن من احتسابها وليس التسجيل في اللوائح فقط"، خالصا في جانب آخر من كلمته إلى أن هذه التعديلات "مخالفة للمقتضيات الدستورية، ولنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة"، وهو تلويح يدفع إلى استحضار الفصل 133 من الدستور الذي يتحدث عن الدفع بعدم دستورية القوانين.
ولم يفصل الإبراهيمي في الخطوات التي ينوي حزبه القيام بها أمام القضاء الدستوري لإحباط مسعى تغيير القاسم الانتخابي، لكن المؤكد أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها الحزب ب"لا دستورية" هذه التعديلات، ففي أكتوبر الماضي وعندما بدأ هذا المقترح يطفو على السطح أوردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه "يخالف مقتضيات الدستور والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".
وبالعودة إلى دستور 2011 نجد أن الفصل 133 يقول "تختص المحكمة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، ولتطبيق هذا الفصل كان قد صدر سنة 2018 القانون التنظيمي رقم 85.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
وتنص المادة الثانية من هذه الوثيقة على أن "القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، هو كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور".
وسيعني الدفع بعدم دستورية التعديلات الخاصة باحتساب القاسم الانتخابي أمام المحكمة الدستورية أن وضع كل من سعد الدين العثماني، باعتباره رئيسا للحكومة، والحبيب المالكي، بصفته رئيسا لمجلس النواب، في مواجهة بعضهما البعض، إذ تنص المادة 16 على أنه "لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، الإدلاء بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.