جلالة الملك يهنئ الرئيس اللبناني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ساركوزي يكتب عن السجن: كما هو الحال في الصحراء.. تتقوّى الحياة الداخلية في السجن    نبيل باها .. أداء اللاعبين في المنافسة كان استثنائيا    حادثة سير خطيرة تودي بحياة 4 أشخاص في بوجدور    ارتفاع الدرهم بنسبة 0,4 في المائة مقابل الدولار    مونديال قطر لأقل من 17 سنة.. صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية تشيد بالجيل الجديد من المواهب المغربية    القاهرة تستعجل تشكيل "قوة غزة"    الأمم المتحدة: الإمدادات الغذائية لغزة تتحسن منذ وقف إطلاق النار    أرسنال يفقد مدافعه غابرييل لأسابيع    عقار : ارتفاع مؤشر الأسعار في الفصل الثالث من سنة 2025    طقس مستقر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    وفاة ثلاثيني وإصابة شاب آخر في حادثَيْ دراجة نارية متتاليَيْن داخل نفق "مركز الحليب" بطنجة    بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هجرية يوم غد السبت    انعقاد الجمعية العامة للإنتربول بمراكش.. اعتراف دولي بمساهمة المغرب في الأمن العالمي (رئيس المنظمة)    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    ماركا الإسبانية: لمسة خادعة من لاعب البرازيل أقصت المغرب في الدقيقة 95 وحرمت المغرب من نصف نهائي المونديال    العيون.. انتخاب عبد الإله حفظي رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة وتطالب بتحقيق عاجل    نفاذ تذاكر حفل «بودشارت» بتطوان بعد طرحها بنصف ساعة فقط    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    الجيش الملكي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات    بيلد: "يويفا" يوقف دياز 3 مباريات    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025)..طارق السكتيوي: "سنخوض المنافسة ونحن عازمون على التتويج وتشريف المغرب"    لفتيت يحذر المشبوهين بالابتعاد عن الانتخابات وإلا سيتم إبعادهم    توقيف التيكتوكر مولينيكس بمطار مراكش ونقله إلى طنجة للتحقيق    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    "العدالة والتنمية" يرفع مقترحاته لتحديث مبادرة الحكم الذاتي للصحراء    الداخلة: المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال يوقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إفريقية لمكافحة تجنيد الأطفال    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي    يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اعتماد مجلس النواب للقاسم الانتخابي الجديد.. المحكمة الدستورية تعطي ل"البيجيدي" فرصة أخيرة لإلغائه
نشر في الصحيفة يوم 06 - 03 - 2021

لم ينجح الإنزال الذي قام به أعضاء حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم أمس الجمعة، في تفادي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بالنسبة لكل دائرة في الانتخابات التشريعية عوض عدد المصوتين، وذلك بعدما وافق 162 نائبا على المقترح مقابل اعتراض 104 وامتناع نائب واحد عن التصويت، ما يفتح الباب لصراع جديد سيكون ميدانه هذه المرة المحكمة الدستورية.
وكان على نواب فريق العدالة والتنمية مواجهة أحزاب المعارضة وكذا شركائهم في الأغلبية، وتحديدا أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولم تنجح مداخلة رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، في دفع نواب باقي الفرق للتراجع عن قرار بدا محسوما سلفا، على الرغم من تلويحه مرة أخرى بمعارضة هذه التعديلات للدستور.
وذكر الإبراهيمي بأن الفصل 30 من الدستور المغربي ينص على أن "لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح" وأن التصويت "حق شخصي وواجب وطني"، ما يعني، وفق مداخلته، أن "التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة"، وأضاف أن الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية ينص على أن "السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة ممثليها بواسطة الاقتراع الحر والمنتظم".
واعتبر الإبراهيمي أن "اختيار من صوتوا هو الذي يعطي الشرعية التمثيلية ويُمَكن من احتسابها وليس التسجيل في اللوائح فقط"، خالصا في جانب آخر من كلمته إلى أن هذه التعديلات "مخالفة للمقتضيات الدستورية، ولنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة"، وهو تلويح يدفع إلى استحضار الفصل 133 من الدستور الذي يتحدث عن الدفع بعدم دستورية القوانين.
ولم يفصل الإبراهيمي في الخطوات التي ينوي حزبه القيام بها أمام القضاء الدستوري لإحباط مسعى تغيير القاسم الانتخابي، لكن المؤكد أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها الحزب ب"لا دستورية" هذه التعديلات، ففي أكتوبر الماضي وعندما بدأ هذا المقترح يطفو على السطح أوردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه "يخالف مقتضيات الدستور والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".
وبالعودة إلى دستور 2011 نجد أن الفصل 133 يقول "تختص المحكمة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، ولتطبيق هذا الفصل كان قد صدر سنة 2018 القانون التنظيمي رقم 85.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
وتنص المادة الثانية من هذه الوثيقة على أن "القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، هو كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور".
وسيعني الدفع بعدم دستورية التعديلات الخاصة باحتساب القاسم الانتخابي أمام المحكمة الدستورية أن وضع كل من سعد الدين العثماني، باعتباره رئيسا للحكومة، والحبيب المالكي، بصفته رئيسا لمجلس النواب، في مواجهة بعضهما البعض، إذ تنص المادة 16 على أنه "لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، الإدلاء بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.