منتخب "أقل من 20 سنة" يحقق فوزاً تاريخياً على البرازيل ويبلغ ثمن النهائي    أشبال الأطلس يهزمون البرازيل ويعبرون إلى ثمن نهائي مونديال الشيلي    مونديال الشباب: المنتخب المغربي إلى ثمن النهائي بانتصاره على البرازيل    شبيبات أحزاب الأغلبية تسطر برنامجا تنسيقيا للتواصل والتفاعل مع الدينامية الشبابية المعبر عنها    أخنوش: الحوار والنقاش السبيل الوحيد لمعالجة إشكالات البلاد    البطولة الاحترافية.. التعادل الإيجابي (1-1) يحسم مواجهة الجيش الملكي واتحاد طنجة    دوري أبطال أوروبا.. بقيادة حكيمي "بي إس جي" يتغلب على برشلونة (2-1)    مصرع شخصين وإصابة آخرين في هجوم واقتحام عنيف لمركز الدرك بالقليعة    النيابة العامة تهدد مثيري الشغب والمخربين بعقوبات تتراوح بين 20 سنة سجناً والسجن المؤبد    المركب الذي أطلقه جلالة الملك بإقليم مديونة يزاوج بين الحماية الاجتماعية والمواكبة الطبية وتعزيز الكفاءات (مسؤولة)    رئاسة النيابة العامة: متابعة 193 شخصا على خلفية أحداث الشغب والتخريب الأخيرة    القليعة.. مقتل شخصين بالرصاص الحي إثر اقتحام مركز للدرك الملكي ومحاولة الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة    أنامل شابة تستأثر بأزندة بنادق البارود في معرض الفرس بالجديدة    اضطرابات في الطريق السيار للبيضاء    الاحتلال الإسرائيلي يعترض "أسطول الصمود" وتركيا تصف الحادث ب"العمل الإرهابي"    قطر ترحّب بمرسوم الرئيس الأمريكي    وزير الصحة: الحكومة تتفهم تماما مطالب الشباب... والإصلاح الشامل هو الطريق الوحيد لتلبية التطلعات    تشكيلة "الأشبال" لمواجهة البرازيل        حزب التقدم والاشتراكية يؤكد أن أفضل أسلوب للتعامل مع التعبيرات الاحتجاجية الشبابية السلمية هو الحوار والإنصات والاحتضان    ارتفاع بنسبة 25 في المائة في عدد الأيام شديدة الحرارة بعواصم العالم    بلاغ‮ ‬الأغلبية‮: ‬حكومة في‮ ‬مغرب‮ «حليبي»!‬    السؤالان: من صاحب المبادرة؟ وما دلالة التوقيت؟    زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بعدد من المناطق    ليلى بنعلي: الهيدروجين الأخضر رهان واعد تعول عليه المملكة لتحقيق انتقال طاقي مستدام    الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية: تدخلات القوات العمومية في بعض الحالات كان الخيار الأخير بعد استنفاد كل السبل الأخرى    الداخلية: إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 شخصا في احتجاجات "جيل Z"    صادرات الفوسفاط تصل إلى 64,98 مليار درهم بنمو 21,1%    قرصنة المكالمات الهاتفية تطيح بصيني بمطار محمد الخامس    المراقبة ترصد عدم تطابق "ثروات مهندسين" مع التصريحات الضريبية    "الأونروا": 100 قتيل فلسطيني بغزة المعدل اليومي للحرب الإسرائيلية    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة    الكوكب المراكشي ينهي تعاقده مع رشيد الطاوسي بالتراضي    تفجير انتحاري يخلف قتلى بباكستان    واشنطن تبدأ سحب جنود من العراق    ارتفاع ضغط الدم يعرض عيون المصابين إلى الأذى    حقوق الإنسان عند الله وعند النسخ الرديئة للإله..    عائدات السياحة المغربية تصل إلى 87.6 مليار درهم في أول 8 أشهر من 2025    الذهب يسجل مستوى قياسيا بدعم من الإقبال على الملاذ الآمن بعد إغلاق الحكومة الأمريكية    "صيادلة المغرب" يدعون للاحتجاج و يحذرون من إفلاس وشيك للقطاع    الولايات المتحدة تدخل رسميا في حالة شلل فدرالي    بعد زفافه المثير بالناظور.. بارون المخدرات "موسى" يسقط في قبضة الأمن    الخطابي في المنفى من منظور روائي.. أنثروبولوجيا وتصوف وديكولونيالية    حقيقة الجزء الخامس من "بابا علي"    "الباريار" يبث الأمل في سجناء    حول الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اعتماد مجلس النواب للقاسم الانتخابي الجديد.. المحكمة الدستورية تعطي ل"البيجيدي" فرصة أخيرة لإلغائه
نشر في الصحيفة يوم 06 - 03 - 2021

لم ينجح الإنزال الذي قام به أعضاء حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم أمس الجمعة، في تفادي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بالنسبة لكل دائرة في الانتخابات التشريعية عوض عدد المصوتين، وذلك بعدما وافق 162 نائبا على المقترح مقابل اعتراض 104 وامتناع نائب واحد عن التصويت، ما يفتح الباب لصراع جديد سيكون ميدانه هذه المرة المحكمة الدستورية.
وكان على نواب فريق العدالة والتنمية مواجهة أحزاب المعارضة وكذا شركائهم في الأغلبية، وتحديدا أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولم تنجح مداخلة رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، في دفع نواب باقي الفرق للتراجع عن قرار بدا محسوما سلفا، على الرغم من تلويحه مرة أخرى بمعارضة هذه التعديلات للدستور.
وذكر الإبراهيمي بأن الفصل 30 من الدستور المغربي ينص على أن "لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح" وأن التصويت "حق شخصي وواجب وطني"، ما يعني، وفق مداخلته، أن "التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة"، وأضاف أن الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية ينص على أن "السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة ممثليها بواسطة الاقتراع الحر والمنتظم".
واعتبر الإبراهيمي أن "اختيار من صوتوا هو الذي يعطي الشرعية التمثيلية ويُمَكن من احتسابها وليس التسجيل في اللوائح فقط"، خالصا في جانب آخر من كلمته إلى أن هذه التعديلات "مخالفة للمقتضيات الدستورية، ولنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة"، وهو تلويح يدفع إلى استحضار الفصل 133 من الدستور الذي يتحدث عن الدفع بعدم دستورية القوانين.
ولم يفصل الإبراهيمي في الخطوات التي ينوي حزبه القيام بها أمام القضاء الدستوري لإحباط مسعى تغيير القاسم الانتخابي، لكن المؤكد أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها الحزب ب"لا دستورية" هذه التعديلات، ففي أكتوبر الماضي وعندما بدأ هذا المقترح يطفو على السطح أوردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه "يخالف مقتضيات الدستور والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".
وبالعودة إلى دستور 2011 نجد أن الفصل 133 يقول "تختص المحكمة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، ولتطبيق هذا الفصل كان قد صدر سنة 2018 القانون التنظيمي رقم 85.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
وتنص المادة الثانية من هذه الوثيقة على أن "القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، هو كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور".
وسيعني الدفع بعدم دستورية التعديلات الخاصة باحتساب القاسم الانتخابي أمام المحكمة الدستورية أن وضع كل من سعد الدين العثماني، باعتباره رئيسا للحكومة، والحبيب المالكي، بصفته رئيسا لمجلس النواب، في مواجهة بعضهما البعض، إذ تنص المادة 16 على أنه "لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، الإدلاء بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.