تنص القاعدة القانونية على أن جود حفرة بالطريق العام يشكل عاملا أساسيا في وقوع حادث مرور يجعل الجهة المكلفة بصيانة تلك الطريق مسؤولة نسبيا عن الأضرار الناجمة عن الحادث. وحسب الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود فالدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها. في قضية اليوم، سنتوقف عند خطإ أو تهاون من طرف الملس البلدي ليعقوب المنصور، أدى إلى تعرض أحد المواطنين إلى حادثة سير. ما هي حيثيات الملف؟ حفر بالطريق تعرض «أحمد» لحادثة سير بسيارته على الساعة الواحدة والنصف صباحا حين كان قادما من ساحة ابن رشد ومتوجها نحو حي الفتح بالرباط عبر شارع الحسن الثاني، حيث فوجئ بوجود حفرة عميقة هوت بها السيارة فزاغت إلى اليمين، وارتطمت بشجرة منتصبة، وخلفت أضرارا بدنية جسيمة إضافة إلى خسائر مادية بسيارة «أحمد». رفع «أحمد» دعوى قضائية ضد كل من الجماعة الحضرية للرباط، حلت محل الجلس البلدي ليعقوب المنصور، الدولة المغربية، وزارة الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة. وتجلت طلبات «أحمد» في الحكم له بإجراء خبرة وبتعويض مسبق قدره 10 آلاف درهم. تعرض «أحمد» لحاثة السير التي نحن بصدد الكشف عن المسؤول عنها سنة 2001، وبعد 5سنوات من التأجيلات، تم الحكم تمهيديا على المعني بإجراء خبرة طبية قصد فحصه بشكل دقيق، وبيان نسبة العجز الحاصل له المؤقت و الدائم، وبيان نسبة الآلام و التشويه. وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3/6/2002 الذي انتهت فيه الخبيرة إلى أن مدة العجز الكلي المؤقت محددة في 75 يوما، وأن نسبة العجز الجزئي الدائم محددة في 15 في المائة، ونسبة الآلام جد مهمة. وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف «أحمد» سنة 2002 الرامية إلى المصادقة على تقرير الخبرة، و الحكم لفائدته بتعويض إجمالي يحدده مؤقتا في مبلغ يزيد عن 34 ألف درهم ( 34,159,91 درهم)، وحفظ حقه في تحديد التعويض النهائي إلى ما بعد حصوله على تقرير الخبرة الحسابية و الحكم لفائدته ببلغ 63 ألف درهم كتعويض على الخسائر المادية التي لحقت بسيارته. المذكرة التعديلية بعد الخبرة تطالب بتعويض نهائي عن العجز الكلي المؤقت في مبلغ يزيد عن 14 ألف درهم ( 14.794.52 درهم)، وعن العجز الجزئي الدائم في مبلغ يزيد عن 41 ألف درهم ( 41.936.25 درهم)، ومبلغ يزيد عن 4 آلاف درهم ( 4.352.65 درهم) عن الآلام ومبلغ 63ألف درهم عن الخسائر المادية . وطالب المدعي بإدخال المجموعة الحضرية للرباط في الدعوى و الحكم عليها إلى جانب المدعى عليه الأصلي بأن يؤديا لفائدته جميع التعويضات المطلوبة، وهو ما حدث مع المذكرة الإصلاحية التي عملت على إدخال الغير في الدعوى سنة 2005 و الرامية إلى الإشهاد له بإدخال الجماعة الحضرية للرباط، وولاية الرباط في الدعوى، و الحكم عليهما إلى جانب المدعى عليه الأصلي بأن يؤديا لفائدته جميع التعويضات المطلوبة. مسؤولية الدولة تجلت طلبات «أحمد» في التعويض عن الأضرار التي لحقته جراء تعرضه لحادث نتيجة سقوط سيارته بحفرة وسط الطريق العام بشارع الحسن الثاني بالرباط. وارتأت المحكمة بعد دراستها لمختلف الوثائق المدرجة بالملف، وتأكدها من ظروف وملابسات الحادث الذي وقع للمدعي، أن مسؤولية الجماعة الحضرية للرباط المسؤولة عن تتبع صيانة الطرق العمومية الواقعة داخل دائرتها، تعتبر قائمة بالنظر إلى أن الحفرة الموجودة بالطريق شكلت عاملا أساسيا في وقوع الحادث، قررت معه المحكمة تحميل مسؤوليتها في حدود الثلثين للجماعة، و الثلث المتبقي للدعي الذي ساهم بعدم تبصره في وقوع الحادث. وبالتالي ووفق المعطيات، ارتأت المحكمة تحديد تعويض عن الأضرار البدنية و المادية في مبلغ إجمالي قدره 90ألف درهم، تتحمل الجماعة ثلثيه وفق ما تقدم ليكون مجموع التعويض الذي يتعين إلزام الجماعة الحضرية للرباط بأدائه هو مبلغ 60ألف درهم.