الغازوال/البنزين.. مجلس المنافسة يصدر مذكرة حول تطور الأسعار بالأسواق الدولية وانعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود بالمغرب    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات        7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقيف سويدي بمطار طنجة مبحوث عنه دوليا في قضايا مخدرات وابتزاز    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    ارتفاع القيمة السوقية للاعب المغربي ريان بونيدا    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    اليوم في فرنسا... الأسود في تحدٍّ جديد أمام الباراغواي    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩    وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة        تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
نشر في التجديد يوم 11 - 04 - 2014

يندرج إعداد مشروع قانون تنظيم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إطار تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية سيما الفصلين 168 و171 من الدستور.وإذا كان الفصل 168 نص على إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، فإن الفصل 171 أكد على أنه يتم تحديد تركيبة وصلاحيات وقواعد سير هذا المجلس الجديد بمقتضى قانون ، وليس بظهير كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للتعليم الحالي المنظم بمقتضى ظهير شريف رقم 1.05.152 صادر بتاريخ 10 فبراير 2006كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى ظهير 1.07.191 صادر بتاريخ 30 نونبر 2007.
إحداث هذا المجلس بصيغته المرتقبة باعتباره هيأة استشارية،يأتي استجابة للتوجيهات الملكية بخصوص إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي(1) ، كما يأتي في سياق مأسسة هيآتحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، والتي نص الدستور على إحداثها بمقتضى الفصول من 161 إلى 170 . وهي المؤسسات التي اقتضى الدستور أن تكون أعمالها موضوع تقريريقدم ويناقشبالبرلمان مرةواحدة في السنة على الأقل.
وبالإضافة إلى أن مشروع القانون تم تذييله بمذكرة تقديم تضمنت أهم الملامح الكبرى لمضامينه،فإن قراءته على ضوء الظهير المنظم للمجلس الحالي(2)تتيح استخلاص العديد من الملاحظات والتي سنستعرضها وفق أربع مستويات رئيسة:
أ / على مستوى الاختصاصات والمهام
- تم تدقيق اختصاصات المجلس المرتقب وتحديد مستويات تدخله بشكل واضح ، فمثلالم يتم تحديد آلية اضطلاع المجلس الحالي ببعض المهام المنوطة به، سيما تلك المتعلقة بالسهرعلى ”ملائمة منظومة التربية والتكوين مع محيطها الاقتصادي و الاجتماعي“(3).
- تم توسيع دائرة الاختصاصات المنوطة بالمجلس المرتقب لتشمل مجالات غير مجال التربية والتكوين. حيث أصبح بإمكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميإبداء الرأي بخصوص كل ما يتعلق بمجال البحث العلمي وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا بسيرها.
- تمكين المجلس المرتقب من الإدلاء برأيه بخصوص مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من طرف البرلمان،بعد أن كان الأمر يقتصر بالنسبة للمجلس الحالي على إبداء رأيه بخصوص النصوص التنظيمية ومشاريعالقوانين التي تتقدم بها الحكومة دون مشاريع النصوص التشريعية.
- الاضطلاع بمهام انجاز التقويمات الشمولية والقطاعية أو الموضوعاتية للسياسات والبرامج ذات الصلة بالتربية والتكوينوالبحث العلمي مع نشر نتائجها، بالإضافة إلى إمكانية إبداء المجلس المرتقب لآرائه الصلة بالمجال وذلك بمبادرة منه.
ب/ على مستوى تركيبة المجلس
- تم توسيع قاعدة تمثيلية الأعضاء ضمنالمجلس لتضم فئات ومجالسومؤسسات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (4)والمركزالوطني للبحثالعلمي والتقني والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين والجماعات الترابية .
- تم تقليص عدد الأعضاء من 110 عضوا إلى 75 عضوا ضمن التركيبة المرتقبة. ويهم هذا التقليص فئة الشخصيات المعينة من طرف الملك، وكذا الأعضاء الممثلين لكل من مجلسي النواب والمستشارين.وسيصبح تمثيل المؤسسة التشريعية بهذا المقتضى مقتصرا على رئيسي اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بقضايا منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أو عضوين من اللجنتين المذكورتين يعينهما كل من رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين ، علما أن مجموع عدد الأعضاء الممثلين للبرلمان بالمجلس الأعلى للتعليم الحالي هو 18 عضوا مناصفة بين كل غرفة برلمانية.
ج/ على مستوى طريقة الاشتغال ومصادر الإحالة
- لقد تم تنظيم آلية عمل المجلس المرتقب وتم تحديد مصادر إحالة مشاريع البرامج ومشاريع النصوصالتشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وبين مشروع القانون المرتقب أن إحالة طلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومبادرة إبداء هذا الأخير لرأيه تتم وفق الآتي:
1- أن يبدي المجلس رأيهبناء على طلب من:الملك، وذلك بالنسبة للقضايا المتصلة بمنظومة التربيةوالتكوينوالبحث العلمي، أوالحكومة ، وذلك بالنسبة للاختيارات الوطنية الكبرى والتوجهات ذات الطابع الاستراتيجي والمتصلة بالمنظومة ، أو البرلمان،سيما إذا تعلق الأمر بمقترحاتقوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.وقد تم تحديد آجال إبداء المجلس لآرائه فيحالة ما إذا طلب ذلك منه،حيث لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إبداء الرأي.
2- أن يبديالمجلس رأيه بمبادرة منه: وذلك بتنسيق أو بصفة مشتركة مع المؤسسات المنصوص عليها في الدستور. كما تم تخويل المجلس صلاحية إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاضطلاع بإنجازدراسات وتقارير أو تقديم مقترحات للحكومة.
د/ على مستوى التنسيق و التعاون
-وبغرض تمكينه من إبداء آرائه بمبادرة منه ، تم تحديد الهيآت والمؤسسات التي يمكنها أن تتعاون مع المجلس المرتقب، شريطة مراعاة حدودها واختصاصاتها.وهذه الهيآت والمؤسسات هي نفسها الهيآت والمجالس المنصوص عليها في الدستور الجديد.
-------------------------
(*) : إطار إداري وتربوي .
(1) :كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب
(2) : ظهيرشريف رقم 1.05.152 صادر بتاريخ 10 فبراير 2006 كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى ظهير 1.07.191 صادر بتاريخ 30 نونبر 2007.
(3) : المادة 2من الظهير الشريف رقم 1.05.152
(4) سيحدث هذا المجلس بمقتضى قانون تنظيمي ، وسيسهر على حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، انظر الفصل 5 من دستور2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.