العلمي ينتقد "ارتباك المعارضة".. وأوجار يثمّن الدعم الكيني لمغربية الصحراء    أنطونيو غوتيريش يكرم جنديا مغربيا        الحسنية يضمن البقاء في البطولة    باريس يحلم بالتتويج .. ثنائية تشعل الشوط الأول أمام إنتر في نهائي الأبطال    حملة صارمة لمنع تسويق الأضاحي خارج الإطار القانوني في شمال المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مصرع شاب في حادثة سير مروعة بإقليم الحسيمة    الحسيمة.. 5 سنوات سجنًا لمضيف السائح الألماني في قضية بتر العضو التناسلي    المقرئ والإمام الكرعاني في ذمة الله    العثور على "حشيش" في مكونات حلوى أطفال شهيرة في هولندا    سلطات طنجة تمنع بيع الأضاحي بسوق سبت الزينات    بنسعيد: اللوبيات وأصحاب المصالح الخاصة يعرقلون بكل قوة مسيرة التنمية بالمغرب    انطلاق تصوير فيلم (L'Homme des Signes) لزهور الفاسي الفهري في 3 يونيو    العلمي: حزب "الأحرار" سيقود الحكومة من جديد خلال انتخابات 2026    المغرب يبرز من واشنطن رؤية ملكية لإفريقيا كقوة فاعلة في التوازن العالمي    حماس تقبل الإفراج عن رهائن وجثامين        أكادير.. توقيف سائق طاكسي بشبهة النصب على سائحتين    "لجنة مشتركة" تؤجل زيارة رام الله    يوميات حاج (1): في الطريق إلى مكة المكرمة .. رجفة القلب تسبق التلبية    وفد من جهة فالنسيا في مهمة اقتصادية بالمغرب    مخترع حبوب الإجهاض الطبي يغادر دنيا الناس    بورصة الدار البيضاء تغلق أسبوعها على انخفاض ب0,75%    تمارة.. حفل استقبال على شرف وفد الحجاج المكفوفين الذين سيقومون بأداء مناسك الحج لهذا الموسم        هيئة: المغاربة خرجوا في 110 مظاهرات ب 66 مدينة للتنديد بتجويع و"إحراق" غزة    "البام" يعلن عودة هشام المهاجري إلى قيادة الحزب    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة    ارتفاع بنسبة 12% في قطاع السياحة بأكادير خلال 4 أشهر.. والبريطانيون في المقدمة    جماعة الناظور تخصص 100 مليون لمحاربة الحشرات والفئران        طائرات هيليكوبتر تربط مالقا بشمال المغرب.. وهذا سعر الخدمة    دبلوماسية الفن والتعايش تجمع الشعوب في مهرجان "ما بين الثقافتين"    كرنفال الطفولة يختتم فعاليات المنتدى الإقليمي للتنمية البشرية بميسور    طنجة تحتضن الدورة الثانية لمهرجان السينما والمدرسة    اندلاع حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية    من ورزازات إيمان صابر تدعو إلى تقوية الربط وإقامة مشاريع هيكلية مع مواكبة المستثمرين الخواص    شاب يقتل والدته بوحشية في طنجة بعد أيام من خروجه من السجن    إسرائيل تمنع لقاء عباس بوزراء عرب    انطلاق بيع تذاكر ودية الأسود ضد تونس والبنين عبر منصة إلكترونية.. وهذه هي الأسعار    الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن بطولاته حتى 2029    مارتينيز: سنحاول تقديم مباراة مثالية أمام سان جيرمان في نهائي الأبطال    التونسي معلول يودع الأهلي المصري    ترامب لماكرون : "أبقِ باب الطائرة مغلقا"    "غوغل" تفعل ميزة تلخيص البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي تلقائيا في "جي ميل"    الصين: ارتفاع قيمة التجارة الدولية في السلع والخدمات بنسبة 6 في المائة في أبريل    بطولة انجلترا: ليفربول يتعاقد رسميا مع الهولندي فريمبونغ    رواية جديدة تعالج "طوفان الأقصى" .. الكنبوري "لن يعيش في تل أبيب"        طنجة.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الضفاف الثلاث    الولايات المتحدة تلغي عقدا ب590 مليون دولار مع موديرنا لتطوير لقاح ضد إنفلونزا الطيور    ما لم يُذبح بعد    كابوس إسهال المسافرين .. الأسباب وسبل الوقاية    من تهافت الفلاسفة إلى "تهافت اللحامة"    حمضي يعطي إرشادات ذهبية تقي من موجات الحرارة    موريتانيا تكشف حقيقة سقوط طائرة الحجاج    الخوف كوسيلة للهيمنة: كيف شوّه بعض رجال الدين صورة الله؟ بقلم // محمد بوفتاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد طعن البام.. "الدستورية" تجيز مصادقة "النواب" على قانون الاستدانة من الخارج
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 06 - 2020

أجازت المحكمة الدستورية مسطرة تصويت مجلس النواب على مشروع قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية، بعد الطعن الذي تقدم بها 81 برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، الذي اطلعت عليه “العمق”، بأنها تصرح بأن “مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور”.
وردّت المحكمة على مأخذ “قرار” مجلس النواب الذي يقصر بموجبه حضور جلسات المجلس التشريعية والرقابية على ثلاثة أعضاء عن كل فريق، وأن ذلك “مخالفة لأحكام الفصول 60 و70 و81 و84 من الدستور، علاوة على أن المكتب المذكور غير مؤهل لاتخاذ القرار السالف الذكر، لأن ذلك من صلاحية ندوة الرؤساء وفق ما نصت عليه المواد 116 إلى 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وجاء في رد المحكمة على هذا المأخذ بأن “الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور تنص، على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية”.
وتابعت أنه ليس “في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، ولا صلاحية بسط رقابتها على القرارات المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس النواب، ومنها القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس لتدبير وتسيير شؤونه، وللإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة، تطبيقا للمادتين 36 و53 من النظام الداخلي وإعمالا لمبدإ استقلالية المجلس في تسيير شؤونه الداخلية”.
وفي ردها على المأخذ المتعلق بعدم تطابق مضمون محضر الجلسة العامة وتسجيل وقائعها، قالت المحكمة الدستورية، إن الفقرة الأولى من الفصل 68 من الدستور، تنص على أنه “ينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان”، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 49 والفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 155 من النظام الداخلي، على التوالي، أنه “يشرف الأمناء على إعداد محاضر الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها”، وأنه “…تعد المحاضر الخاصة بمناقشات الجلسات العامة تحت إشراف أمناء المجلس.”، وأنه، “…يستعان، من أجل ذلك، بالتكنولوجيات الحديثة والوسائل السمعية البصرية.”، و أنه “تنشر محاضر مناقشات الجلسات العامة برمتها بالجريدة الرسمية للبرلمان، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، مع مراعاة أحكام المادة 143 من هذا النظام الداخلي”.
وتابع قرار المحكمة أنه يستفاد من أحكام الدستور المشار إليها، ومن مقتضيات النظام الداخلي المتخذة تطبيقا لها، أنه لا يعتد، في إطار مراقبة دستورية الإجراءات المتبعة لإقرار قانون، إلا بالمحاضر المعدة من قبل من خولت لهم هذه الصلاحية، أي أمناء المجلس، والمتضمنة للمناقشات برمتها ولمجموع العناصر الوقائعية والقانونية التي تمكن المحكمة الدستورية من البت في صحة الإجراءات المتبعة لإقرار القوانين المعروضة عليها.
واسترسل “تبعا لذلك، فإن الوسائل التكنولوجية والسمعية البصرية المستعان بها لإعداد المحاضر، باعتبارها مجرد وسائل تقنية وتوثيقية مساعدة، لا تعادل، من حيث حجيتها وقيمتها الإثباتية، محاضر الجلسات العامة المعدة بكيفية صحيحة”.
وتابع المصدر أنه لئن كان ما ضمن في محضر الجلسة العامة، من أنه “صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”، أتى مختلفا، من حيث صيغته مع ما ورد في تسجيل الجلسة العامة، المدلى به، من تصريح رئيس الجلسة بأن المصادقة على القانون “تمت بناقص معارض، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا”، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطإ في الوقائع، لا يترتب عنه أي أثر قانوني، طالما أن التصريح المسجل وما جاء في المحضر، لا يختلفان في نتيجتهما، أي الإقرار بالمصادقة على القانون المحال بالأغلبية، بدليل إعلان رئيس الجلسة، في التسجيل المدلى به، عن معارضة صوت واحد.
واعتبرت المحكمة أن التفاوت المعلن، على فرض حدوثه، بين عدد الأعضاء المصوتين بالموافقة على نص تشريعي، وبين عدد الأعضاء الحاضرين بصفة فعلية أثناء عملية الاقتراع، لا يقوم وحده، سببا للتصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على النص المذكور، “ما عدا في حال منازعة نائب أو أكثر من النواب الحاضرين، عند إعلان نتيجة الاقتراع، في صحة تسجيل تصويتهم بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، وأن يؤدي مجموع هذه المنازعات إلى تغيير في نتيجة التصويت على النص السالف ذكره، وهو ما لا يبين، فيما يخص القانون المحال، من الوثائق المدرجة بالملف، ولم يثبته الطالبون بأي وسيلة”.
وردا على المأخذ المتعلق بمخالفة أحكام الفصلين العاشر والستين من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إنه “لا مجال لفحص دستورية القانون المحال في ضوء مقتضيات واردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، ما عدا إذا جاءت هذه المقتضيات تطبيقا مباشرا لقاعدة دستورية يتوقف إعمالها، وجودا وعدما، على ضوابط أسند الدستور تحديدها إلى نظام داخلي، يؤدي الإخلال بها إلى مخالفة القاعدة الدستورية نفسها”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.