"عمر المختار" تنضم لأسطول الصمود    شرط كيم جونغ أون للحوار مع أمريكا    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    هزة ارضية جديدة بسواحل إقليم الحسيمة    تسجيل هزة ارضية بإقليم الحسيمة    نقابيو "سامير": الإرادة السياسية المتماهية مع مصالح لوبيات المحروقات هي السبب في خسائر الشركة    كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين    "جبهة دعم فلسطين" تدين قمع احتجاجها بالدار البيضاء تضامنا مع غزة    بورتريه: أمينة بنخضرة.. سيدة الوعود المٌؤجَّلة    أخنوش يترأس الوفد المغربي في الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    اعتقال ثلاثة نشطاء في تيزنيت على خلفية "حراك المستشفيات"    المغرب: زخات رعدية ورياح قوية يوم الأحد بعدة مناطق والحرارة مرتفعة نسبيا الإثنين    "حراك المستشفيات".. وزارة الداخلية تلجأ لقرارات المنع في مواجهة دعوات الاحتجاج المتزايدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    انقلاب سيارة يخلف وفاة وإصابات    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد    "حين يزهر الخريف".. الكاتبة آسية بن الحسن تستعد لإصدار أول أعمالها الأدبية    تعادل مثير بين ا.تواركة وأ.الدشيرة    تواصل البحث عن القارب "ياسين 9" المختفي منذ 7 شتنبر وسط ظروف مناخية مفاجئة    البرتغال تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    أخنوش: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شملت جميع الفئات    توضيحات بخصوص اعتماد المغرب مسطرة طلب ترخيص إلكتروني للدخول إلى التراب الوطني خلال كأس إفريقيا    الدولي المغربي صيباري يهز شباك أياكس في قمة الدوري الهولندي    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة عيد استقلال بلادها    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون    المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح    الناظور.. اعتقال شرطي اسباني وبحوزته 30 كيلوغرامًا من الحشيش        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي        بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    مطارات أوروبية لازالت تعاني صعوبات في برمجة رحلات الأحد بعد هجوم سيبراني    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    الأردن يعيد فتح معبر "الملك حسين" بعد 3 أيام من إغلاقه    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد طعن البام.. "الدستورية" تجيز مصادقة "النواب" على قانون الاستدانة من الخارج
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 06 - 2020

أجازت المحكمة الدستورية مسطرة تصويت مجلس النواب على مشروع قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية، بعد الطعن الذي تقدم بها 81 برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، الذي اطلعت عليه “العمق”، بأنها تصرح بأن “مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور”.
وردّت المحكمة على مأخذ “قرار” مجلس النواب الذي يقصر بموجبه حضور جلسات المجلس التشريعية والرقابية على ثلاثة أعضاء عن كل فريق، وأن ذلك “مخالفة لأحكام الفصول 60 و70 و81 و84 من الدستور، علاوة على أن المكتب المذكور غير مؤهل لاتخاذ القرار السالف الذكر، لأن ذلك من صلاحية ندوة الرؤساء وفق ما نصت عليه المواد 116 إلى 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وجاء في رد المحكمة على هذا المأخذ بأن “الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور تنص، على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية”.
وتابعت أنه ليس “في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، ولا صلاحية بسط رقابتها على القرارات المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس النواب، ومنها القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس لتدبير وتسيير شؤونه، وللإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة، تطبيقا للمادتين 36 و53 من النظام الداخلي وإعمالا لمبدإ استقلالية المجلس في تسيير شؤونه الداخلية”.
وفي ردها على المأخذ المتعلق بعدم تطابق مضمون محضر الجلسة العامة وتسجيل وقائعها، قالت المحكمة الدستورية، إن الفقرة الأولى من الفصل 68 من الدستور، تنص على أنه “ينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان”، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 49 والفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 155 من النظام الداخلي، على التوالي، أنه “يشرف الأمناء على إعداد محاضر الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها”، وأنه “…تعد المحاضر الخاصة بمناقشات الجلسات العامة تحت إشراف أمناء المجلس.”، وأنه، “…يستعان، من أجل ذلك، بالتكنولوجيات الحديثة والوسائل السمعية البصرية.”، و أنه “تنشر محاضر مناقشات الجلسات العامة برمتها بالجريدة الرسمية للبرلمان، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، مع مراعاة أحكام المادة 143 من هذا النظام الداخلي”.
وتابع قرار المحكمة أنه يستفاد من أحكام الدستور المشار إليها، ومن مقتضيات النظام الداخلي المتخذة تطبيقا لها، أنه لا يعتد، في إطار مراقبة دستورية الإجراءات المتبعة لإقرار قانون، إلا بالمحاضر المعدة من قبل من خولت لهم هذه الصلاحية، أي أمناء المجلس، والمتضمنة للمناقشات برمتها ولمجموع العناصر الوقائعية والقانونية التي تمكن المحكمة الدستورية من البت في صحة الإجراءات المتبعة لإقرار القوانين المعروضة عليها.
واسترسل “تبعا لذلك، فإن الوسائل التكنولوجية والسمعية البصرية المستعان بها لإعداد المحاضر، باعتبارها مجرد وسائل تقنية وتوثيقية مساعدة، لا تعادل، من حيث حجيتها وقيمتها الإثباتية، محاضر الجلسات العامة المعدة بكيفية صحيحة”.
وتابع المصدر أنه لئن كان ما ضمن في محضر الجلسة العامة، من أنه “صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”، أتى مختلفا، من حيث صيغته مع ما ورد في تسجيل الجلسة العامة، المدلى به، من تصريح رئيس الجلسة بأن المصادقة على القانون “تمت بناقص معارض، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا”، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطإ في الوقائع، لا يترتب عنه أي أثر قانوني، طالما أن التصريح المسجل وما جاء في المحضر، لا يختلفان في نتيجتهما، أي الإقرار بالمصادقة على القانون المحال بالأغلبية، بدليل إعلان رئيس الجلسة، في التسجيل المدلى به، عن معارضة صوت واحد.
واعتبرت المحكمة أن التفاوت المعلن، على فرض حدوثه، بين عدد الأعضاء المصوتين بالموافقة على نص تشريعي، وبين عدد الأعضاء الحاضرين بصفة فعلية أثناء عملية الاقتراع، لا يقوم وحده، سببا للتصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على النص المذكور، “ما عدا في حال منازعة نائب أو أكثر من النواب الحاضرين، عند إعلان نتيجة الاقتراع، في صحة تسجيل تصويتهم بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، وأن يؤدي مجموع هذه المنازعات إلى تغيير في نتيجة التصويت على النص السالف ذكره، وهو ما لا يبين، فيما يخص القانون المحال، من الوثائق المدرجة بالملف، ولم يثبته الطالبون بأي وسيلة”.
وردا على المأخذ المتعلق بمخالفة أحكام الفصلين العاشر والستين من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إنه “لا مجال لفحص دستورية القانون المحال في ضوء مقتضيات واردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، ما عدا إذا جاءت هذه المقتضيات تطبيقا مباشرا لقاعدة دستورية يتوقف إعمالها، وجودا وعدما، على ضوابط أسند الدستور تحديدها إلى نظام داخلي، يؤدي الإخلال بها إلى مخالفة القاعدة الدستورية نفسها”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.